اكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ان كل ممول في حوزته وحدة عقارية سكنية أو غير سكنية بالامتلاك أو المنفعة أو الاستغلال ملزم بالاخطار عن ملكيته للعقار. وتحديد علاقته بالعقار بتقديم اقرار لمصلحة الضرائب العقارية منذ تاريخ سريان قانون الضريبة العقارية الجديد في اول يوليو 2013. ومن ثم فان الممول الذي لم يقم بالاخطار عن العقار حتي الآن يعتبر متهرباً من الاخطار بالعقار ومن ثم متهرباً من سداد الضريبة ويحق للمصلحة اتخاذ الاجراءات القانونية ضده. جاء ذلك ردا علي استفسارات الممولين حول مسئولياتهم عن سداد الضريبة عن عقاراتهم.. في حالة عدم استلامهم اي اخطارات من مصلحة الضرائب العقارية بالضريبة المستحقة عن عقاراتهم. وفي حالة عدم قيامهم بالاقرار عن عقاراتهم التي يمتلكونها للمصلحة حتي الآن. قالت رئيسة مصلحة الضرائب العقارية انه وفقا للقانون فان الممول ملزم بالاقرار عن عقاره مرتين خلال الفترة الضريبية والمستمرة لمدة خمس سنوات. مرة اثناء الحصر العام للعقارات الذي يتم كل خمس سنوات. ومرة اخري عندما يشتري عقاراً أو وحدة عقارية جديدة. أو عند حدوث مستجدات علي عقاره كأن يحدث تغير في علاقته القانونية بالعقار.. بأن يتحول العقار من الايجار القديم الي الايجار الجديد أو يتم تحويله من عقار سكني الي اداري أو تجاري أو يحدث تطوير علي موقع العقار بما يؤدي الي تغير قيمته السوقية والايجارية. وقالت ان عدم اخطار الممول عن العقار لا يعني ان المصلحة ليس لديها معلومات عن العقار.. فان مصلحة الضرائب تقوم دائما بتجديد بيانات العقارات والضريبة عليها من خلال الحصر العام وتقديرات لجان التقدير كل 5 سنوات أو من خلال اعمال الحصر السنوي للمستجدات علي الطبيعة أو من خلال الحصول علي البيانات الجديدة للعقارات من الجهات الحكومية المختلفة. حيث يتم الاحتفاظ ببيانات العقارات لحين اقرار الممول بملكيته للعقار. بعدها تقوم المصلحة باخطاره بالضريبة المستحقة. ومن ثم فان اخطار المصلحة للممول بالضريبة لاحقة لإقراره عن عقاره. وليس قبله. حيث يعاقب الممول بالتهرب في حاله عدم تقديم الاقرار عن العقار وعدم سداد الضريبة. فرصة ثانية حتي 15 أغسطس أوضحت د. سامية ان قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بمنح الممول فرصة اخيرة حتي 15 اغسطس القادم لسداد الضريبة بدون فرض غرامة مقابل التأخير. يمنح الفرصة ايضا للممولين الذين لم يقروا عن عقاراتهم حتي الآن للاقرار عنها قبل نهاية المهلة الجديدة. وفي هذه الحالة تسقط عنهم جريمة التهرب من تقديم الاقرار. وتخطرهم المصلحة بالضريبة وفي حالة استخدامهم لحقهم في الطعن عن الضريبة خلال 60 يوماً من الاخطار بالضريبة وسدادهم للضريبة بعد 15 اغسطس سيخضعون لغرامة التأخير منذ تاريخ استحقاق الضريبة علي وحداتهم لسدادهم الضريبة بعد مهلة السداد بدون غرامات. وناشدت الدكتورة سامية الممولين من اصحاب العقارات التي تزيد قيمتها السوقية علي 2 مليون جنيه الاسراع بالتقدم الي المصلحة للحصول علي موافقة المصلحة علي الاعفاء الشخصي ومعرفة الضريبة عن قيمة العقار التي تزيد علي حد الاعفاء لامكانية السداد قبل 15 اغسطس تجنبا للغرامات. الإخطار علي ورقة بيضاء وقالت انه نظرا لضيق الوقت وحرصا من الوزارة علي مصلحة الممول فان الممول يمكنه ان يقدم الاقرار عن عقاره الآن وحتي 15 اغسطس القادم علي النموذج المخصص للاقرار بالمصلحة والمتوفر حاليا بالمقر الرئيسي بالمصلحة وجميع المأموريات العقارية علي مستوي الجمهورية بدون رسوم. كما يمكنه تقديم الاقرار علي ورقة بيضاء يضمنها بيانات العقار وعلاقته القانونية به اذا كان مالكاً أو منتفعاً أو مستغلاً مرفقا بما يثبت علاقته بالعقار وعنوان مراسلته الخاص أو الالكتروني. قالت انه بمجرد قيام الممول بتقديم الاقرار للمصلحة سيتم اخطاره بالضريبة. وسيعطي للممول حقه في الطعن علي الضريبة أو التقدم بسداد الضريبة. وحول السنوات التي سيسددها الممول الذي تأخر عن تقديم الاقرار حتي الآن . قالت وفقا للقانون فان الممول مطالب بسداد الضريبة علي العقار عن الفترة الضريبية الحالية اعتبارا من تاريخ سريانها في اول يوليو 2013 حتي 30 يونيه 2018. الا لو ثبت للمصلحة ان تاريخ استلامه للوحدة أو علاقته بالوحدة بدأت في تاريخ لاحق لسريان القانون بمعني ان الممول لو استلم الوحدة في عام 2018 فانه يخضع للضريبة اعتبارا من 2018 اما لو استلمها عام 2014 مثلا فانه يخضع للضريبة منذ عام 2014 وهكذا. مؤكدة ان المصلحة تعتمد كل المستندات التي يقدمها الممول لإثبات تاريخ علاقته بالوحدة بما في ذلك اول ايصال لدخول الكهرباء. وقالت ان الممول الذي سيصر علي عدم تقديم الاقرار وسداد الضريبة في موعدها القانوني يعرض نفسه للحجز الاداري وغرامة التأخير عن المدة التي لم يسدد فيها الضريبة. حيث ان الممول من مصلحته ان يسدد الضريبة حتي لا تتضخم المبالغ المستحقة عليه بقيمة غرامة التأخير. الوحدة بالتقسيط حول مسئولية الممول الذي اشتري وحدة مازال يسدد اقساطها من سداد الضريبة وتقديم الاقرار عنها اكدت ان القانون حدد حالتين لاستحقاق الضريبة ومن ثم الاقرار عنها. ان يكون العقار تاماً اوالمقيم فيها الممول علي غير اتمام.. وبالتالي لا تسقط الضريبة أو الاقرار والضريبة عن الوحدة اذا كان عليها اقساط لأن التقسيط لم ترد ضمن الحالات غير المخاطبة بالضريبة. وعلي الممول ان يبادر بالاقرار عن ملكيته للوحدة و سداد الضريبة منذ تاريخ امتلاكه للوحدة أو منذ تاريخ سريان القانون اذا كانت ملكيته للوحدة قبل تاريخ سريان القانون. أوضحت انه وفقا للقانون فان الساكن بالايجار ليس له علاقة بالضريبة. كما ان المالك الذي يمتلك وحدة غير تامة ليس له علاقة بالضريبة الي ان يقيم فيها علي غير اتمام أو اتمام كما لا تستحق الضريبة علي العقارات التي مازالت مستمرة بعقودها الايجارية القديمة. وقالت ان الضريبة تستحق علي جميع الوحدات العقارية التي يمتلكها الممول سكنية وغير سكنية. ويحق للممول اعفاء شخصي في حالة السكن الشخصي التي يقر الممول انها سكنه الخاص بما قيمته 2 مليون جنيه كقيمة سوقية أو 24 الف جنيه كقيمة ايجارية علي ان يسدد الضريبة عن باقي قيمة الوحدة وعن جميع عقاراته الاخري بدون اعفاء. كما يسدد الضريبة عن الوحدات الادارية او التجارية التي يمتلكها بعد التمتع باعفاء في حدود 1200 جنيه سنويا عن كل وحدة. ويحق للمالك الذي يقيم في عقار " بيت " متعدد الوحدات هو واولاده ان يحصل عن الاعفاء الشخصي عن الوحدة التي يقيم فيها ابناؤه بالبيت بشرط ان يقدم ما يفيد بوجود اتفاق بالايجار بين الوالد وان يكون الابن اكثر من 21 سنة ويقر بأنه سكنه الخاص وفي هذه الحالة ستعامل الوحدة المؤجرة للابن معاملة وحدة السكن الخاص وتستفيد من الاعفاء الخاص في حدود 2 مليون جنيه كقيمة سوقية. او 24 الف جنيه قيمة ايجارية. علي ان يسدد المالك الضريبة عن جميع الوحدات الاخري بدون اعفاء شخصي سواء كانت شاغرة أو غير شاغرة.