* يسأل عبدالحكيم الصاوي مدرس أول لغة عربية بمدرسة يوسف السباعي الثانوية: هل يجوز اصطحاب ابني معي لأداء مناسك الحج؟ وهل تسقط عنه الفريضة علماً بأن عمره لا يتجاوز عشر سنوات؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: لقد دعا الإسلام إلي الاهتمام بالأبناء لأنهم هم الغرس الطيب الذي نتركه من بعدنا. مصداقاً لقول المعصوم "صلي الله عليه وسلم": "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. أو علم ينتفع به. أو ولد صالح يدعو له". ومن المعلوم أن الفقهاء قد وضعوا للحج شروطاً وأركاناً لا يتم الحج إلا بها ولا يصح إلا بتوافرها. ومن هذه الشروط: البلوغ. فلا يجب الحج علي من هو دون سن البلوغ. لما رواه أبوداود أن رسول الله "صلي الله عليه وسلم" قال: رفع القلم عن ثلاث. عن الصبي حتي يبلغ. وعن النائم حتي يستيقظ. وعن المجنون حتي يفيق". ولقد اختلف الفقهاء في حج الصبي. فذهب مالك والشافعي وأحمد إلي جواز ذلك. لحديث جابر -رضي الله عنه- قال: حججنا مع رسول الله "صلي الله عليه وسلم" ومعنا النساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم". وذهب أبوحنيفة إلي أن الصبي لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء من محظورات الإحرام. وإنما يندب الحج بهم علي جهة التدريب والتعليم. وأري أن ما ذهب إليه الجمهور هو الرأي الراجح وهو أن الصغير دون العاشرة يصح حجه. ولكن مع عدم سقوط الفريضة عنه. إلا إذا حج بعد البلوغ مرة ثانية. لقوله "صلي الله عليه وسلم": "أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخري" أي إذا بلغ مبلغاً يكتب عليه إثمه وذنبه فعليه أن يؤدي الفريضة مرة أخري. لأنه قد بلغ سن التكليف. وهذا معه ثبوت الأجر للوالدين المصاحبين لهذا الصبي. "ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما". * تسأل عفاف عبدالغني شعبان من الإدارة الصحية بالقليوبية عن جواز مشروعية الحج عن الغير؟ ** يجيب الشيخ اسماعيل نورالدين من علماء الأزهر الشريف: استدل الفقهاء علي مشروعية النيابة في الحج عن الغير بحديث ابن عباس وغيره. أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله: إن أبي أدركته فريضة الحج شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يستوي علي ظهر بعيره؟ قال صلي الله عليه وسلم لها: "حجي عنه" "رواه الجماعة وأحمد وأصحاب الكتب الستة" وهذا دليل علي جواز الحج عن المريض غير القادر صحياً. وهذا دليل علي جواز مشروعية الحج عن الشخص غير القادر علي القيام بالمناسك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن امرأة من جهينة جاءت إلي النبي صلي الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتي ماتت. أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان علي أمك دين أكنت تقضيه؟ اقضوا فالله أحق بالوفاء" "رواه البخاري" فهذا دليل علي جواز الحج عن الغير إذا مات ولم يحج. قالت الحنفية: تجوز النيابة في الحج عند العجز فقط. ومن مات وعليه الحج فعليه حج من بلده إن لم يعين مكاناً آخر. وأجاز الشافعية الحج عن الغير في المرض وعن الميت. وقال بعض العلماء: من مات وعليه حج يجب علي ورثته أن يحجوا عنه كما يلزم أن يقضوا دينه وذلك من ماله سواء ورثته أو غيرهم. فمن عجز عن الحج بنفسه يموت أو كبر أو بمرض لا يرجي زواله أو هرم بحيث لا يستطيع تحمل السفر إلا بمشقة شديدة فهذا العاجز الحي يسمي معضوباً فيجوز في حق هؤلاء جميعاً النيابة عنهم في أداء فريضة الحج ويجوز أن ينوب رجل عن امرأة أو امرأة عن رجل وهذا بلا خلاف بين العلماء. وان هذا النائب يكون قد حج عن نفسه. سمع النبي صلي الله عليه وسلم رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. قال له: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. "رواه أبوداود"