* يسأل أحمد عادل سلامة عيد من كفرالشيخ: أنا أعمل بالتجارة الحرة. ومنها تجارة السيارات والهواتف والالكترونيات وغير ذلك والربح ليس ثابتا. وإنما يتغير حسب الظروف. وسؤالي هو: كيف يتم حساب قيمة الزكاة؟ وما هي طريقتها؟ ** يجيب الشيخ عمرو حسن عفيفي من علماء الأوقاف: يقوم التاجر العروض أو البضائع التجارية في آخر كل عام بحسب سعرها في وقت إخراج الزكاة لا بحسب سعر شرائها. ويخرج الزكاة المطلوبة وتضم السلع التجارية بعضها إلي بعض عند التقويم ولو اختلف أجناسها كثياب وجلود ومواد تموينية وتجب الزكاة بلا خلاف في قيمة العروض لا في عينها لأن النصاب معتبر بالقيمة فكانت الزكاة منها. وواجب التجارة هو ربع عشر القيمة كالنقد باتفاق العلماء. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علي أن في العروض التي يرد بها التجارة: الزكاة إذا حال عليها الحول وأدلة وجوب زكاة التجارة ما يأتي: 1 قوله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم" "البقرة: 267/2". 2 وقوله صلي الله عليه وسلم: "في الإبل صدقتها. وفي البقر صدقتها. وفي الغنم صدقتها. وفي البَرّ "الثياب المعدة للبيع" صدقته" رواه الحاكم باسنادين صحيحين علي شرط الشيخين والدارقطني عن أبي ذر وقال سمرة بن جندب: "كان رسول الله صلي الله عليه وسلم أمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع" وعن أبي عمرو بن حماس عن أبيه قال: "أمرني عمر فقال: أد زكاة مالك فقلت: مالي مال إلا جعاب وآدم فقال: قومها. ثم أد زكاتها" قال ابن قدامة صاحب المغني وهذه قصة يشتهر مثلها ولم تنكر فيكون إجماعاً. وأما ما حكي عن مالك وداود أنه لا زكاة في التجارة لحديث: "عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق" فالمراد به زكاة العين فلا زكاة في عين الخيل. لا زكاة القيمة بدليل الأخبار التي ذكرتها. ثم إن هذا الخبر عام. والأخبار المذكورة خاصة. فيجب تقديمها والمقرر عند المالكية هو وجوب زكاة التجارة.. وطريقة تقويم العروض: هي عند الجمهور غير الشافعية أن تقوم السلع إذا حال الحول للمساكين من ذهب أو فضة احتياطاً لحق الفقراء. ولا تقوم بما اشتريت به فإذا حال الحول علي العروض وقيمتها بالفضة نصاب. ولا تبلغ نصاباً بالذهب. قومناها بالفضة ليحصل للفقراء منها حظ ولو كانت قيمتها بالفضة دون النصاب. وبالذهب تبلغ نصاباً قومناها بالذهب لتجب الزكاة فيها. ولا فرق بين أن يكون شراؤها بذهب أو فضة أو عروض.. وقال الشافعية: تقوم العروض بما اشتراها التاجر به من ذهب أو فضة لأن نصاب العروض مبني علي ما اشتراه به. فيجب أن تجب الزكاة فيه. وتعتبر به. كما لو لم يشتر به شيئاً وعلي هذا إن ملك العرض ينقد قوم به إن ملك بنصاب أو دونه في الأصح. سواء أكان ذلك النقد هو الغالب أم لا سواء أبطله السلطان أم لا. * تسأل نيرمين عبدالحميد من الجيزة: لماذا وضع الإسلام الدين مطالباً أساسياً في اختيار الزوجة؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن: لقد وضع الإسلام الدين مطلباً أساسياً في اختيار الزوجة لأنه يمثل عنصر الأمان في تكوين الأسرة يقول الله تعالي: "ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولوأعجبتكم" "البقرة/ 221" ويقول الرسول الكريم صلي الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها. ولحسبها ولجمالها. ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" "رواه الترمذي" فالزوجة هي أم المستقبل وهي الأمينة علي الجيل الجديد وبقدر إيمانها وصلاحها وتقواها يكون إيمان هذا الجيل وصلاحه. ومن هنا ينبغي التذكير دائماً بأن علي الأسرة المسلمة أن تتخذ من الإسلام منهاجاً تربوياً أصيلاً إذا فعلت ذلك فلا تقلق أبداً بشأن مستقبل أبنائها لأن توجيه الطفل منذ نعومة أظفاره ناحية الدين من شأنه أن يغرس القيم في كيان الطفل وكينونته. وخير ما نذكر به ذلك النموذج الصالح للتربية الحسنة التي حكاها القرآن الكريم عن لقمان الحكيم: "إذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله أن الشرك لظلم عظيم". "يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر علي ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير" "لقمان 13. 16. 19".