أسئلة كثيرة ومتعددة وردت إلي "المساء الديني" . يسأل أصحابها عما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم . بعض هذه الأسئلة عرضناها علي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية فأجاب بالآتي: * يسأل محمود عبد الله :ما حكم التوسل بالنبي صلي الله عليه وآله وسلم وصحابته وآله؟ ** أجمع علماء الأمة من المذاهب الأربعة وغيرها علي جواز واستحباب التوسل بالنبي صلي الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد انتقاله . واتفقوا علي أن ذلك مشروع قطعًا ولا حرمة فيه. وهو ما ندين الله به» أن التوسل بالنبي صلي الله عليه وآله وسلم مستحب وأحد صيغ الدعاء إلي الله عز وجل المندوب إليها. ولا عبرة بمن شذ عن إجماع العلماء. وكذلك القول في التوسل بآل بيت رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم وأولياء الله الصالحين» فإن جمهور العلماء علي أنه مشروع ولا حرمة فيه. * يسأل محمد علاء: تشاجرت مع زوجتي وقلت لها وأنا غاضب أنت طالق وكنت أقصد الطلاق.. ثم استفزتني فغضبت أكثر فقط لها مرتين "انتهي finish" ولم أقصد وقتها الطلاق وطلب مني والدها وقتها أن أوقع علي ورقة أقر فيها بوقوع الطلاق ثلاث مرات فوقعت.. فهل تكون زوجتي طالقا بالثلاث؟. ** إذا كان ما نطق به السائل في المرة الأولي لفظًا صريحًا في الطلاق مثل: "أنت طالق". وكان مدركًا وقاصدًا لما يقول» فيقع به طلقة أولي رجعية ما لم تكن مسبوقة بطلاق آخر. ويقول السائل:أنا أعترف بهذا. يكون قد وقع منه طلقة واحدة. أما قوله في المرة الثانية :Finish "انتهي" مرتين. هذا القول كناية من كنايات الطلاق لا يقع به طلاق إلا إذا كان السائل يقصد به الطلاق. وما دام الزوج لا يقصد الطلاق كما ذكر بطلبه فلا يقع بهذا القول طلاق. أما توقيع السائل علي ورقة طلاق. فيعد إقرارًا منه لما كتب في هذه الورقة. فإذا كان طائعًا مختارًا يقصد إيقاع الطلاق فإن الطلاق يقع بذلك. * تسأل علا عبد الرحمن: ما حكم التبرع بالدم وثوابه؟پ ** لا مانع شرعًا من التبرع بالدم إذا اقتضت الضرورة ذلك. بشرط أن يكون مُحَقِّقًا لمصلحةي مُؤكدةي للإنسان. وألَّا يؤدي إلي ضرري علي المتبرِّع كليًّا أو جزئيًّا. وأن يتحقق خُلُوُّه من الأمراض الضارة. وأن يكون كامل الأهلية. وللمتبرِّع ثوابى عظيمى وجزاءى جزيلى علي تبرعه هذا» لقوله تعالي: "هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ" وقوله صلي الله عليه وآله وسلم: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمي كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ". * ما حكم بناء المساجد علي أرضي زراعية؟ علمًا بأن الناس يبنون المساجد علي الأراضي الزراعية لبناء المساكن حولها بعد ذلك.؟ ** بِناءُ مسجدي علي أرضي زراعيةي بالمخالفة للقانون أو بالتحايل عليه أمرى غيرُ جائزي شرعًا. وتكون الحرمة أشد إذا كان هذا البناء ذريعةً لاستِباحة بناء ما حوله من الأراضي الزراعية» لما في ذلك من إهداري للثروة الزراعية التي هي ركنى في الاقتصاد القومي. وبالتالي يضر بالمجتمع كلِّه. علاوة علي مخالفة ولي الأمر المنوط به تحقيق مصالح العباد والبلاد. وليس لله تعالي حاجة في بناء بيتي لا يقصد به وجهه ويضر بمصالح عباده ومعاشهم.