* يسأل حمادي عباس: توفي والدي دون ان يحج.. فهل يجوز لي أن أحج عنه.. أم لا؟! ** يجيب الشيخ فوزي أحمد عباس مدير إدارة أوقاف جهازه بقنا: روي أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمه فقال من شبرمه فقال الرجل أخ لي أو قريب لي فقال الرسول صلي الله عليه وسلم أحججت عن نفسك قال لا فقال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه وعلي ذلك لك ان تحج عن والدك ولكن يشترط أن تكون حججت عن نفسك. * يسأل أيمن غريب الدندراوي هل يجوز للحاج أو المعتمر ان يكتحل وهو محرم؟ ** لقد روي ن ابن عمر انه قال يكتحل المحرم بأي كحل شاء ما لم يكن فيه طيب قالت عائشة لامرأة سألتها: اكتحلي بأي كحل شئت غير الاثمد أما انه ليس بحرام ولكنه زينة ونحن نكرهه "المحلي لابن حزم" وعلي ذلك يجوز للمحرم استعمال القطرات والمراهم لعلاج العيون وغيرها وليس عليه شئ في ذلك ما دام جميعها ليس طيبا ولا زينة. * تسأل مني أمين حمادة ما حكم أخذ حبوب لمنع الدورة الشهرية في الحج أو العمرة؟ ** لا مانع من اخذ الحبوب لمنع الدورة الشهرية في العمرة أو الحج ما لم يترتب علي ذلك ضرر محقق يلحق بالمرأة. * يسأل ابراهيم محمود هل إذا حج الصبي يغني عن حجه بعد بلوغه؟ ** يجيب حج الصبي يسمي زيارة قبل البلوغ ولا يسقط عنه الحج بل يلزمه أداء الفريضة بعد البلوغ. * يسأل عمر عبدالكريم رجل اخذ من آ]ر أوقية من الفضة منذ خمسين عاما ثم أراد ان يردها إليه اليوم فهل يدفع قيمتها إليه بسعر اليوم ام بالسعر الذي كان يوم أخذ هذه الأوقية؟ يجيب اعطاء أوقية الفضة لاخر إما ان يكون علي سبيل القرض أو الوديعة والوديعة إذا لم تكن نقدا يجب ردها بعينها وإذا كانت نقدا وجب رد مثلها أما القرض فان كان عيناً وجب رد مثله وان كان نقدا أوجب رد مثله عند الجمهور وأجاز بعض العلماء رد قيمته قبل يوم طلبه وقبل يوم سداده وعليه فيجب رد أوقية من الفضة مثل التي أعطيت له.