حضر عدد من العاملين بالشركة المصرية لغزل ونسج الصوف وولتكس إلي مقر جريدة "المساء" للتحدث باسم زملائهم بالشركة وعرض شكواهم حول ضياع حقوقهم منذ عام 2014. ومنها: رفض الشركة تنفيذ قانون التأمينات رقم 120 لعام 2014 بخصوص مازاد علي الحد الأقصي للأجر الأساسي. والتظلم من خصم مبالغ من راتب العاملين شهرياً تحت مسمي دمغة نسبية علي الرغم من أن العاملين غير خاضعين لقانون الدمغة النسبية وخصم مبلغ 22 جنيها لمدة 17 شهرا تحت مسمي "10%" تأمينات ولم يتم ضم هذه المبالغ للتأمينات ولم يتم ردها للعاملين مرة أخري. الأغرب أن الشركة تشمل 4 فروع. منها واحد فقط يدعي "الغزالي" يطبق قانون التأمينات رقم 120 لسنة 2014. والفروع الأخري "مسطرد وإمبابة والعاشر" لا تطبق القانون بالرغم من خضوعها تحت مظلة واحدة. وهذا يؤكد أن القانون يطبق حسب الأهواء الشخصية. للتهرب الجزئي من بعض بنود القانون لعدم سداد قيمة الاشتراك بالكامل. * يقول هشام محمد رشاد "عامل بالمصنع بقسم الفرش منذ 45 سنة": الجزء الخاص بخصم مبالغ مالية بدون سند قانوني تحت مسمي "وعة النسبية" ما هو إلا سداد لمديونيات الشركة من جيب العامل نفسه. وتقدمنا بالعديد من الطلبات لاسترداد هذه المبالغ. أهمها الطلب المقدم لمدير عام مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالقاهرة وتمت الاشارة في الطلب المقدم إلي المادة "79" التي فرضت ضريبة دمغة نسبية علي المرتبات والزمت الحكومة وشركات القطاع العام وليس شركات قطاع الأعمال العام. وحيث إن قانون قطاع الأعمال العام رقم "203 لسنة 1991" قد قرر أن الشركة القابضة والشركات التابعة لها تأخذ شكل الشركات المساهمة ولذلك فإن الشركة المصرية لغزل ونسج الصوف والقطن "اسكووولتكس" خاضعة للقانون واحكام المادة "79" من قانون الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ليست من بين شركات القطاع العام والحكومة الخاضعين لأحكام المادة 79 من قانون الدمغة. اضاف أن لجنة الطعن قررت إجراء مقاصة بقيمة المبالغ المسددة تحت حساب الدمغة النسبية عن المدة من 1/8/2006 وحتي 30/6/2014 خصما من ضريبة كسب العمل وإعادة النظر في تصحيح الوضع وعرض الموضوع علي لجنة إعادة النظر في قرار لجنة الطعن. وبالفعل صدر قرار لجنة الطعن المشكلة من وزارة المالية لجنة "الطعن الضريبي" وتم قبول الطعن بشأن إلغاء الضريبة النسبية علي بند المرتبات الواردة ضمن مطالبة المأمورية الصادر برقم 331 بتاريخ 13/2/2013 عن المدة من 1/8/2006 حتي 30/6/2010 وقدرها 3000000 "ثلاثة ملايين جنيه" لذلك نطالب باسترداد المبالغ التي تم خصمها بالخطأ في السابق. * محمد أبوالحديد محمد "عامل بالشركة منذ عام 1989 بقسم الصباغة": نتضرر من عدم تنفيذ قانون التأمينات رقم 120 لسنة 2014 "بخصوص مازاد علي الحد الأقصي للأجر الأساسي" ويترتب عليه عدم سداد الاشتراك للتأمينات الاجتماعية والتهرب من التأمينات. وضعف المعاش للمؤمن عليه عند الخروع لسن المعاش. وتوجهنا نحن العاملون بالشركة لرئيس الشركة "أحمد ناجح الجندي" وعرض الأمر عليه والمستندات ونصوص القوانين التي تثبتت حقوقنا. ولكن لم تتم الاستجابة لمطالبنا.وكانت هناك وقفات احتجاجية بمقر الشركة من العاملين. أضاف تقدمنا بشكوي لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بخصوص اختلاف ضوابط صرف المكافأة السنوية وطالبنا بتوحيد نظم الصرف نظرا لأننا نخضع لشركة واحدة. وتطبيق ما هو موجود بوحدة "إسكو" بخصوص مازاد عن الحد الأقصي للمرتب الأساسي ويتم احتسابه في الأجور المتغيرة تأمينياً وفقا لنص قانون التأمينات رقم 120 لسنة 2014. وتمت الموافقة من قبل مدير المراقبة المالية ومدير عام المراجعة ورئيس القطاع المالي. لكن لم يتم التطبيق بالرغم من تصريح "آمال عبدالوهاب" رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وقتها بعدم وجود حد أدني للأجر المتغير. حيث يخضع أي مبلغ بخلاف الأجر الاساسي للاشتراك عن الأجر المتغير مهما بلغت قيمته. أشار إلي أن عناصر الأجر المتغير التي تخضع للاشتراك طبقا للقانون هي "الحوافز والبدلات والاجور الاضافية والمنح والمكافآت الاجتماعية ونصيب المؤمن عليه في الأرباح" ومازاد علي الحد الأقصي للأجر الأساسي هذا البند علي وجه الخصوص لا يطبق بالشركة. * أحمد سعيد السيد "عامل بالشركة منذ عام 1985 بقسم التوبير": نتضرر أيضا من خصم مبالغ مالية تحت بند التأمينات بخصوص حافز الإثابة لمدة 17 شهرا بواقع 22 جنيها شهرياً لكل عامل إجمالي المبلغ لكل عامل 374 جنيهاً هذا المبلغ ثابت لا يوجد عليه تأمينات. لكن إذا كان "المبلغ متغير" في ذلك الوقت من حق الشركة أن تخصم التأمينات. أضاف: تقدمنا بالعديد من الشكاوي التي تتضمن أهم التظلمات وهي رفض الشركة تنفيذ قانون التأمينات رقم 120 لسنة 2014 بخصوص مازاد الحد الأقصي للأجر الأساسي ثانيا: خصم مبالغ من راتب العاملين شهريا تحت مسمي دمغة نسبية والعاملون بالشركة لا يخضعون لها. ثالثا: خصم مبلغ 22 جنيها لمدة 17 شهرا تحت مسمي 10% تأمينات. ولم تدخل ضمن التأمينات ولم يتم ردها للعاملين. وهناك خطاب رسمي بعدم ورود أي مبالغ تحت هذا المسمي. وتتعنت الإدارة في تنفيذ قانون التأمينات ورد ما تم خصمه من مبالغ لذلك نطالب بتحرك الجهات المعنية لمساعدتنا في صرف قيمة التأمينات المخصومة علينا اعتبارا من الأول من أكتوبر 2011 حتي الأول من مايو 2014 علي حافز الإثابة والمقرر بمبلغ 220 جنيها وأيضا رد المبالغ المخصومة اعتباراً من تطبيق القانون "303 لعام 1991" والمعمول به اعتباراً من الأول من يوليو 1995 وفقاً للائحة رقم 1570 لعام 1995 والتي تم خصمها دون وجه حق وفقا للقرار الصادر من لجنة الطعون بالطعن رقم 58 لعام .2013