أكد د. صلاح فوزي عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وأحد صانعي دستور 2014 انه يشترط لإسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب وأن يؤخذ رأي الأعضاء نداء بالاسم ولا مجال للتصويت الالكتروني أو رفع الأيدي أو الوقوف. أشار إلي أن المادة "110" من الدستور حددت حالات اسقاط العضوية وهي إذا فقد العضو الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب علي أساسها أو أخل بواجبات العضوية.. وأوجبت المادة ان يصدر قرار اسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.. ونظمت اللائحة الداخلية للبرلمان الإجراءات المنظمة لهذه العملية بأن تتم قراءة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية المقدم إلي رئيس المجلس بموافقة ثلثي أعضائها لإسقاط العضويةويعرض التقرير في أول جلسة ويتخذ المجلس قرارا بشأن خلال جلستين علي الأكثر من تاريخ العرض وطبقا للمادة 389 يجب ان يؤخذ الرأي نداء بالاسم. وحول هذا هل من حق السادات الترشح بعد إسقاط عضويته؟ أوضح د. صلاح فوزي ان المادة 8 من قانون مجلس النواب تحدثت عن شروط الترشح مشترطة ألا تكون قد اسقطت العضوية بقرار من مجلس النواب بسبب فقدان الثقة أو الاعتبار أو بسبب الاخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز له الترشح في حالتين إذا انقضي الفصل التشريعي الذي أسقطت فيه عضويته أو صدر قرار من مجلس النواب بإلغاء الاثر المانع من الترشح المترتب علي إسقاط العضوية بسبب الاخلال بواجباتها ويصدر هذا القرار باغلبية الثلثين وحددت المادة 210 من اللائحة كيفية ذلك بقيام العضو الذي أسقطت عضويته بتقديم طلب إلغاء الاثر المانع من الترشح كتابه إلي رئيس المجلس ويرفق بالطلب بيان بقرار المجلس واسبابه ومبررات إزالة الاثر المانع من الترشح ويعرض رئيس المجلس الطلب علي اللجنة التشريعية والدستورية أو لجنة القيم لإعداد تقرير بعد استدعاء من سبق اسقاط عضويته وتحقيق دفاعه ويعرض علي المجلس في أول جلسة ويتخذ القرار خلال 3 جلسات علي الأكثر بموافقة الثلثين ولا يشترط هنا النداء بالاسم. يذكر أن اللجنة التشريعية والدستورية وافقت علي اسقاط عضوية السادات بموافقة 38 عضو علي أن يعرض الامر علي البرلمان في جلسته العامة اليوم.