أكد المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزير العدل ان التعديل الجديد للمادة 10 بقانون التظاهر نص علي أنه: لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الامن وقبل الموعد المحدد لبدء الاجتماع العام أو التظاهر بناء علي معلومات جديدة أو دلائل علي ما يفيد بتهديد الامن العام التقدم بطلب إلي قاضي الامور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء الاجتماع العام أو الموكب او التظاهر أو نقلها لمكان آخر أو تغيير مقرها. يصدر القاضي فوراً قراراً مسبباً فور تقديم الطلب علي أن يبلغ به الجهة الادارية ولذوي الشأن التظلم من القرار وفقاً للقواعد المقررة في القانون. جذير بالذكر أن نص المادة السابق كان ينص علي: يجوز لوزير الداخلية أو مدير الامن المختص في حالة حصول جهات الامن وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة علي معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الامن والسلم ان يصدر قراراً مسبباً يمنع الاجتماع العام او الموكب او التظاهرة أو ارجائها او نقلها إلي مكان آخر او تغيير مسارها علي ان يبلغ مقدمو الاخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة علي الاقل.