* يسأل محمد عبدالرحيم تاجر نظارات بمنطقة باب اللوق: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: "القاتل والمقتول في النار" فهل ينطبق هذا الحديث علي قابيل وهابيل؟ مع ان هابيل قال لأخيه "لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك؟". ** يجيب الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر: عن ابن عباس وابن مسعود انه كان لا يولد لآدم مولود إلا ومعه جارية وكان يزوج غلام هذا البطن جارية البطن الآخر ويزوج جارية هذا البطن غلام البطن الآخر حتي ولد له ابنان يقال لهما هابيل وقابيل وكان قابيل صاحب زرع وكان هابيل صاحب ضرع وكان قابيل أكبرهما وكان له اخت احسن من اخت هابيل وان هابيل طلب ان ينكح اخت قابيل فأبي عليه وقال: هي اختي ولدت معي وهي احسن من اختك وأنا احق ان اتزوج بها وانهما قربا قربانا إلي الله عز وجل أيهما احق بالجارية فتقبل الله قربان هابيل واصبح احق بأخت قابيل وصدق الله إذ يقول "إنما يتقبل الله من المتقين" 27 سورة المائدة. وحقد قابيل علي هابيل فقال هابيل لأخيه "لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك اني اخاف الله رب العالمين" 28 سورة المائدة. أي: لا اقابلك علي صنيعك الفاسد بمثله فأكون أنا وأنت سواء في الهيئة "اني أخاف الله رب العالمين" 28 سورة المائدة. أي من ان اصنع كما تريد ان تصنع بل اصبر واحتسب قال عبدالله بن عمرو: وايم الله ان كان لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج يعني: الورع ولهذا في الصحيحين عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار" قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا علي قتل صاحبه". ومن هنا نعلم ان الحديث المذكور يدل علي ان القاتل والمقتول في النار لأن كلا منهما كان مصرا علي قتل صاحبه أما الآية فتفيد ان هابيل خوف قابيل بالنار فلم ينته قابيل ولم ينزجر فالذنب والاثم علي قابيل لأن هابيل أعلن انه لن يقتل اخاه فهو ليس بحريص علي قتل اخيه والله أعلم. * أين مكان الأرض التي وقع بها الطوفان في عهد سيدنا نوح وما مدي صحة ما يقال عن ابنائه حام بأنه أب لكل الأفارقة وسام أب لكل عبري وعربي ويافث أب لكل الأتراك؟ ** الأرض التي وقع عليها الطوفان في عهد نوح عليه السلام هي أرض العراق وهناك مكان يزعم الناس انه المنطقة التي بلعت الماء حين قال الله تعالي "يا أرض ابلعي ماءك" 44 سورة هود. وأما ابناؤه فليس فيهم خبر صحيح في القران والسنة وقد ذكر القرطبي في تفسيره ح7ص 233 ما نصه ذكر النقاش عن سليمان بن ارقم عن الزهري ان العرب وفارس والروم وأهل الشام وأهل اليمن من ولد سام بن نوح السند والهند والزنج والحبشة والزط والنوبة وكل جلد اسود ولد بن نوح والترك وبربر ووراء الصين يأجوج ومأجوج والصقالبة كلهم من ولد يافث بن نوح والخلق كلهم ذرية نوح فهذا الكلام ليس حديثا مرفوعا إلي النبي صلي الله عليه وسلم وما ذكر ليس عقيدة نحاسب عليها. * يسأل مرسي علي خليل - من المنوفية - هل يجوز نقل الدم من انسان صحيح إلي مريض لانقاذ حياته أم لا؟ ** ان التداوي بنقل الدم لأجل الانتفاع به في العلاج خاصة إذا كان يخشي علي المريض ان لم ينقل إليه الدم أن يموت. هذا جائز بشرط ان يقرر الطبيب المسلم هذا وان يكون ثقة. ذهب جماعة من الفقهاء إلي جواز التداوي بالمحرم عند الضرورة القصوي ان لم يكن هناك ما يسد مسده من الأدوية المباحة الطاهرة فإذا رأي الطبيب المسلم الحاذق ان انقاذ حياة المريض متوقف علي نقل دم إليه من آخر جاز التداوي به شرعا والقاعدة الاصولية تقول "الضرورات تبيح المحظورات" ويجب في هذه الحالة ان يراعي عدم الحاق الضرر بالمتبرع بالدم صحيا وان يكون التداوي في حدود الضرورة والاسلام يحث علي فعل الخير ومن انواع فعل الخير واهمه انقاذ حياة المريض.