قالت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في حيثيات حكمها بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وما ترتب عليها من نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلي السعودية أن الاتفاقية أبرمتها السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم في نطاق وظيفتها السياسية وعلاقتها مع دولة اجنبية والمخولة بها بحكم المادة 151 من الدستور ومن ثم فهو عمل من اعمال السيادة التي تتميز بعدم خضوعها لرقابة القضاء عموماً مهما كانت درجة مشروعيتها لاتصالها اتصالاً وثيقاً بنظام الدولة السياسي ولدواعي الحفاظ علي كيان الدولة في الداخل والذود عن سيادتها في الخارج ورعاية مصالحها. اكدت المحكمة في حيثياتها أن الاتفاقيات التي تبرمها الحكومة للأغراض السابقة لا تكون محلاً للطعن بالإلغاء أو التعويض أو وقف التنفيذ أو فحص المشروعية فهي بمنأي عن نطاق الرقابة القضائية وهو الأمر الذي خالفه حكم محكمة القضاء الإداري مخالفاً أحكام الدستور والقانون والمبادئ الدستورية المتمثلة في مبدأ سيادة القانون ومبدأ الفصل بين السلطات وبهذا تكون تلك المحكمة قد تغولت علي اختصاصات السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم وابطلت عملاً من أعمالها السيادية غير الخاضعة لرقابة القضاء. أشارت الحيثيات إلي أن حكم القضاء الإداري قضي في أمر يتعلق بشئون الدولة وعلاقتها بدولة اجنبية مما قد يؤثر بالسلب او الايجاب علي مصلحة الوطن وذلك حسب وجهة نظر كل مواطن مؤكدة وجود مصلحة للمواطن خيري عبدالفتاح مقيم بالاستشكال والمتدخلين انضمامياً لجانبه. أضافت الحيثيات أنه لما كان يتعين علي المحكمة بعدما كشفت واظهرت حقيقة حكم القضاء الإداري وصدوره معدوماً عديم الحجية من جهة لا ولاية لها في اصداره وان في تنفيذه عدوانا صارخا علي احكام الدستور والقانون والإخلال بالمبادئ الدستورية والنيل من سيادة الدولة ان تتصدي لهذا الحكم المنعدم وتقضي بوقف تنفيذه بصفة مطلقة. واستندت المحكمة في تعريفها لأعامل السيادة لحكم سابق اصدرته المحكمة الدستورية العليا عام 1990. ولحكم اصدرته محكمة القضاء الإداري في فبراير 2015 بعدم اختصاصها بنظر دعوي لإلغاء الاتفاق المبرم بين مصر وقبرص لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين باعتباره من أعمال السيادة التي استقر القضاء علي عدم بسط رقابته عليها.