أعن الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية أن الوزارة اضطرت إلي عقد مؤتمر صحفي لتوضيح قانون الضريبة علي القيمة الضريبة علي القيمة المضافة الجديدة للرأي العام مع بدء مناقشته أمام مجلس النواب وإرسال جدول السلع والخدمات إلي المجلس وما صاحبه من حدوث شائعات بفرض الضريبة علي البنزين والسيارات. بينما تلك السلع خاضعة بالفعل حالياً للضريبة ولن تتغير الضريبة عليها في ظل القانون الجديد. قال إن قانون الضريبة علي القيمة المضافة لا يفرض ضريبة جديدة وإنما هو تطوير لقانون الضريبة علي المبيعات الحالي الذي يخضع 90% من السلع. بينما القانون الجديد يفرض الضريبة علي باقي السلع والخدمات وفي مقدمتها خدمات المحاسبة والاستشارات الهندسية والمحامين. بينما لا يفرض الضريبة علي الخدمات الصحية والتعليمية فيما عدا التعليم للشهادات الدولية. قال إن قانون ضريبة القيمة المضافة يطبق في أكثر من 150 دولة ويصلح التشوهات التي كانت موجودة في قانون ضريبة المبيعات ويوسع القاعدة الضريبية عن طريق إخضاع مهن وسلع لم تكن موجودة ويعمل أيضا علي رفع كفاءة الإدارة الضريبية. لافتاً إلي أن بندي الأجور والفوائد يصلان إلي 55% من الموازنة العامة للدولة حالياً. مؤكداً حماية الشرائح الأقل دخلاً ووصول الدعم لمستحقيه. أضاف وزير المالية أن نسبة 90% من السلع الغذائية معفاة من ضريبة القيمة المضافة وسوف يكون التضخم الناتج عنها محدوداً علي محدودي الدخل. وأن الأكثر دخلاً يدفع ضريبة أكبر من الأقل دخلاً علي أساس حجم الاستهلاك. وأن قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة تصل إلي نحو 52 مجموعة سلعية. أضاف أن القانون المقدم إلي مجلس النواب يتضمن رفع السعر العام لضريبة من 10% إلي 14% وتتضمن الجداول المرفقة بالقانون خضوع التبغ الخام والتمباك للضريبة بسعر 100% بحد أدني 40 جنيهاً مع استمرار الضريبة علي البنزين بنفس السعر الحالي بواقع 18 قرشاً علي بنزين 80 و36 قرشاً لبنزين 09 والسولار والكيروسين والبنزين 92 يخضع لضريبة بواقع 92 قرشاً للتر وتم تعديل الضريبة علي الزيوت النباتية من ضريبة نوعية إلي قيمية بسعر 1% والمقرمشات بسعر 5% والأسمدة والمبيدات الحشرية بسعر 5% والأدوية المحلية بسعر 5% والأجنبية بسعر 5.1% ومن ثم فإن الضريبة علي الأدوية كما هي حالياً إلا ما استثني منها بموقف قرار وزير الصحة. كما تم إخضاع المقاولات للضريبة بسعر 5% تيسيراً علي هذا النشاط وتضمن جدول الإعفاءات 52 مجموعة سلعية منها الخبز بجميع أنواعه ومحضرات أغذية الأطفال والشاي والسكر للأول مرة والبيض والألبان والأسماك ومنتجات المطاحن والمكرونة والحيوانات والطيور الحية والمنتجات الزراعية والحلاوة الطحينية والخضر والفواكه عدا البطاطس المصنعة والبقول وملح الطعام والعسل الأسود والأبيض والمأكولات التي تباع وتصنع في المطاعم غير السياحية. كما تعفي من الضريبة الطائرات المدنية والمقاعد ذات العجل وأعضاء الجسم الصناعية ومن الخدمات تعفي من الضريبة الخدمات المصرفية من خلال البنوك وعمليات بيع وشراء العملة من خلال شركات الصرافة والخدمات المالية غير المصرفية المراقبة من هيئة الرقابة المالية وخدمات البريد والتأمين وإعادة التأمين والخدمات التعليمية وخدمات النقل البري للأشخاص وعدا خدمات النقل السياحي كما تعفي خدمات الإنترنت الأرضي لمدة عامين من صدور القانون. كما تعفي من الضريبة خدمات استزراع الأراضي وخدمات تجهيز ونقل الموتي.. قال إن القانون تضمن تعديل حد التسجيل يصبح 500 ألف جنيه بدلاً من 54 ألفاً في حالة المنتج الصناعي و150 ألفاً في حالة المنشآت التجارية وهو ما سيستبعد نحو 3% من ايرادات ضريبة المبيعات حالياً التي تسددها منشآت حجم أعمالها أقل من نصف مليون جنيه. لافتاً إلي أن هذه الإيرادات أقل من تكلفة تحصيل الضريبة نفسها. قال إن مشروع القانون يتضمن أيضا تحديث نظام التسجيل الحكمي في حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل. حيث سيعامل علي أنه مسجلل من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات لحد التسجيل ودعماً للنشاط الإنتاجي فإن القانون ينص أيضا علي خفض فترة رد الضريبة لتصبح خمسة وأربعين يوماً بدلاً من ثلاثة أشهر مع التوسع في حالات رد الضريبة بإضافة بند يسمح برد الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من 6 أشهر. كما تضمن القانون إلزام المستفيد من الخدمة المستوردة من شخص غير مقيم بحساب الضريبة وتوريدها باعتباره مديناً بها. لافتاً إلي استحداث أحكام خاصة بتقادم الضريبة تميز بين تقادم دين الضريبة الناشئة عن المطالبات العادية. حيث يسقط بعد 5 سنوات وبين تقادمه في حالة التهرب الضريبي. فيسقط الدين بمضي ست سنوات. قال إنه منعاً لتكرار أي خلافات بين الإدارة الضريبية والمسجلين فإن القانون حدد القيم الواجب والإقرار عنها التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة مع حسم الخلاف بين المسجلين والمصلحة في بعض الحالات مثل البيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط والعمولات والسلع المستعملة وحالات الاستخدام الخاص والشخصي. وتخفيض غرامة تأخير توريد الضريبة إلي 18%. وكشف عن تخفيض غرامات تأخير توريد الضريبة من نحو 26% سنوياً إلي 18% فقط مع إقرار فترة انتقالية 3 أشهر لتطبيق القانون الجديد لأول مرة في تاريخ تطبيق القوانين غير المباشرة في مصر. حيث سيعفي المسجلون خلالها من سداد أي غرامات عن فروق الفحص.