* أسافر مرتين في الأسبوع من القاهرة الي الاسكندرية لاحضار بضائع للمحل. فهل يجوز لي الفطر؟ ** من المعلوم ان مسافة السفر التي تسمح للمسافر أن يفطر هي 83 كيلومتراً. وقد رخص الله سبحانه وتعالي للصائم المسافر أن يفطر متي كانت مسافة سفره لا تقل عن هذه المسافة. بشرط ألا يكون سفره هذا بغرض المعصية. وأناط الشرع رخصة الفطر بتحقق علة السفر فيه دون النظر الي ما يصاحب السفر من المشقة. فمتي ما تحقق وصف السفر ولم يكن بغرض معصية جاز الافطار سواء أكانت مشقة في السفر أم لا. وسواء تكرر هذا السفر أم لا. لقوله تعالي: "ومن كان مريضا أو علي سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" "البقرة: 185". ومع ذلك فان الصوم في مثل واقعة السؤال أفضل من الفطر. وأكثر ثوابا مادام لا يشق عليه. فعن حمزة الأسلمي رضي الله عنه قال يا رسول الله أجد مني قوة علي الصوم في السفر فهل علي جناح أي ذنب؟ فقال صلي الله عليه وسلم هي رخصة من الله تعالي فمن أخذ بها فأحسن. ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. ولأن الصوم في غير رمضان لا يساوي الصوم في رمضان ولا يدانيه وذلك لمن قدر عليه. فان ظن المسافر أنه يحلقه ضرر بالصوم كره له الصوم. ووجب الفطر. * ارتديت ثيات الإحرام للتوجه الي المطار لأداء عمرة في شهر رمضان. وقبل خروجي نهارا من البيت قبلت زوجتي وقبلتني فهل علي ذنب؟ ** جاء شاب الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وسأله أأقبل وأنا صائم؟ فقال لا. وسأله شيخ أأقبل وأنا صائم. قال نعم. ثم قال ان الشيخ يملك نفسه. فتعليق الحكم في هذا الحديث علي تحريك الشهوة وخوف الانزال. فانه من المعلوم أن الشاب قد لا يملك شهوته اذا ما حركتها بمثل القبلة. لذا كرهها النبي صلي الله عليه وسلم في حق الشاب. وأجازها في حق الشيخ الكبير. وقد سأل عمرو بن أبي سلمة النبي صلي الله عليه وسلم أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلي الله عليه وسلم سل هذه وأشار الي أم سلمة فأخبرته أن رسول الله صلي الله عليه وسلم يفعل ذلك. فقال يا رسول الله قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال رسول صلي الله عليه وسلم اني لأتقاكم لله وأخشاكم لله. وفي واقعة السؤال يكره هذا للشاب ولا شيء عليه. زكاة الفطر * رزقني الله عز وجل بمبلغ من المال في بداية شهر رمضان وأريد أن أخرج زكاة الفطر قبل أن أنفق هذا المال فهل هذا جائز؟ ** زكاة الفطر تجب بغروف الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. وأما وقت الاخراج فهو قبل صلاة العيد. لما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس الي الصلاة. ولقوله تعالي: "قد أفلح من تزكي "14" وذكر اسم ربه فصلي" "الأعلي: 14. 15". واختلف أهل العلم في تعجيلها عن وقتها. فذهب مالك وأحمد في المشهور عنه الي أنه يجوز تقديمها يوما أو يومين. وذهب الشافعي الي أنه يجوز اخراجها أول رمضان. وذهب أبو حنيفة الي أنه يجوز اخراجها قبل رمضان. والراجح ما ذهب اليه مالك وأحمد من جواز اخراجها قبل الفطر بيوم أو يومين. أي اذا أخرجها الشخص بعد غروب اليوم السابع والعشرين وكان الشهر ثلاثين. فقد روي الامام مالك في موطنه والامام الشافعي في مسنده. أن عبدالله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر الي الذي تجمع عنده قبل الفطر. بيومين أو ثلاثة. وعليه وفي واقعة السؤال يجوز اخراجها والتعجيل بها مادام قد توفرت في يده وخشي المزكي أن تفوت عليه. صلاة الليل * ما الفرق بين صلاة التهجد وصلاة التراويح؟ ** صلاة التراويح أو ما يعرف بقيام الليل هي صلاة الليل أو جزء منه ولو ساعة ولا يشترط فيها أن تستغرق كل الليل. ومعني القيام في الليل أن يكون مشتغلا معظم الليل بطاعة. يقرأ القرآن. أو يسمع الحديث. أو يسبح أو يصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم. وأما التهجد. فهو صلاة الليل بعد نوم. قال الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه: يحسب أحدكم اذا قام من الليل يصلي حتي يصبح أنه قد تهجد. انما التهجد أن يصلي الصلاة بعد رقدة. ثم الصلاة بعد رقدة. وتلك كانت صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم. فظهر أن قيام الليل أعم وأشمل من التهجد. لأنه يشتمل علي الصلاة والذكر وقراءة القرآن قبل النوم وبعده. أما التهجد فيقتصر علي الصلاة فقط ولا يكون الا بعد القيام من النوم لقوله تعالي: "ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسي أن يبعثك ربك مقاما محمودا" "الاسراء: 97". قال القرطبي والتهجد: من الهجود. وهو من الأضداد. يقال: هجد: نام. وهجد: سهر. والتهجد التيقظ بعد رقدة. فصار اسما للصلاة. لأنه ينتبه لها. فالتهجد القيام الي الصلاة من النوم.