بعد إعلان عمرو موسي الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ورئيس لجنة الخمسين تدشين المؤسسة المصرية لحماية الدستور وبعد انتهاء مجلس النواب من إعداد لائحته الداخلية وإرسالها إلي مجلس الدولة للصياغة والمراجعة. * ما هي ملاحظات د.صلاح فوزي أستاذ ورئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي وأحد صانعي دستور 2014؟ ** يقول د.صلاح: أتفق مع الحملة في مسماها وهو حماية الدستور أي حمايته من انتهاك أحكامه وإعلاء شأن المشروعية الدستورية وأن تكون مواده واجبة الإنفاذ من كل سلطات الدولة. ولكن حسب المعلومات المصاحبة للإعلان عن تدشين المؤسسة المصرية لحماية الدستور فإن الهدف المعلن هو عدم تعديل الدستور وهنا أقول هذا ما أرفضه لأنه لا يجوز أن تكون حماية الدستور عن طريق تعطيل حكم من أحكامه وقد غاب عن البعض أن الدستور تضمن المادة "226" التي تبين طريقة تعديل الدستور سواء باقتراح من رئيس الجمهورية أو بطلب من خُمس أعضاء مجلس النواب ويعرض الأمر علي المجلس فإذا وافق ثلثي الأعضاء يطرح الأمر للاستفتاء الشعبي. والداعين لحماية الدستور بالطريقة المطروحة يصادرون هذه المادة وهذا الحكم ويلغون مادة من الدستور. وللعلم فأنا أقول للجميع لا يوجد في العالم أجمع نص دستوري أبدي ولا يوجد في دستور 2014 مادة أو حكم يحظر تعديل الدستور. لذا علي القائمين علي هذه الحملة وغيرها تصحيح الأمر حتي لا تصبح الحملة متناقضة مع نفسها. ينتقل د.صلاح فوزي إلي اللائحة الداخلية لمجلس النواب.. حيث يقول: كان لي رأي وأنا مُصر عليه أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب مجرد لائحة لكن أداة إصدارها القانون وقلت إنه بناء علي هذا فإنها تدخل تحت بند مقترحات الأعضاء. واقتراحات الأعضاء لا يتم إرسالها إلي مجلس الدولة للمراجعة. وبالتالي لا يتم إرسال اللائحة. ولكن للأسف لم يستمع مجلس النواب لهذا الرأي وقام بإرسال اللائحة وبها مادة تتناقض مع اعتبارها قانوناً. حيث تضمنت اللائحة مقترحاً خاصاً بتعديل اللائحة إما من مكتب المجلس أو من عدد من الأعضاء لا يقل عن 50 عضواً. وهذه المادة تؤكد ما سبق أن أوضحته علي صفحات "المساء" الغراء من أن هذه اللائحة لا يجب إرسالها إلي مجلس الدولة لأنها لائحة ذات طبيعة خاصة فقط أداة إصدارها القانون. ولو كانت قانوناً فإن نص المادة "190" من الدستور التي تعلل مجلس النواب بها تنص علي أن من حق كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكل عضو في المجلس اقتراح التعديل. إذن النص في اللائحة علي آلية تعديل مخالفة ومغايرة لآلية تعديل القوانين وأن العضو لا يملك وحده اقتراح التعديل يؤكد أنها ليست قانوناً. أضف إلي هذا أن اللائحة نصت علي أنه إذا تم رفض التعديل المقترح يمكن إعادة تقديم اقتراح التعديل مرة أخري في نفس دور الانعقاد بالمخالفة لنص الفقرة الرابعة من المادة 22 من الدستور التي تنص علي أنه إذا رفض اقتراح بمشروع قانون لا يجوز تقديم في دور الانعقاد نفسه. أما عن موازنة المجلس فأكد د.صلاح أن النص عليها علي أنها رقم واحد مخالف للدستور الذي لم ينص علي ذلك وحدد الجهات التي تكون موازنتها رقماً واحداً وهي القوات المسلحة والجهات والهيئات القضائية. وأشار د.صلاح إلي أن اللائحة أشارت إلي أن المجلس يراجع حساباته ولرئيس المجلس أن يطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير. وهنا يقول د.صلاح: كنت أري ضرورة النص علي أن تكون مراجعة الحسابات وجوبية وليست جوازية مع امكانية اضافة أن تكون المراجعة سواء من الجهاز المركزي للمحاسبات أو شركة خاصة. أخيراً أشار أحد صانعي دستور 2014 إلي أن النص في اللائحة علي عودة ضباط الشرطة لعملهم بعد نهاية الفصل التشريعي أو لوظيفة مماثلة نص غير دستوري ويخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. لأن الفئات التي أوجب قانون مجلس النواب تقديم استقالتها قبل الترشح لمجلس النواب عديدة. ومنها ضباط قوات مسلحة- مخابرات- رقابة إدارية- جهات وهيئات قضائية- رؤساء وأعضاء الأجهزة المستقلة والرقابية.. فلماذا استثناء ضباط الشرطة فقط وحتي في نفس الفئة فما ذنب ضابط الشرطة الذي استقال ولم يوفق في الانتخابات؟!.. وكيف يمكن عودة العضو الضابط سابقا إذا كانت الاستقالة تعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها وانقضي عليها 60 يوماً ؟؟!. فكيف يتم إلغاؤها بأثر رجعي مع العلم بأنه كان من الممكن إذا كانت هناك نية في التعديل أن ينتظر الجميع لحين وضع قانون جديد لمجلس النواب وآخر لمباشرة الحقوق السياسية للنص فيه علي هذه التعديلات؟!.. أما الأمر هكذا فيفهم منه أن تفصل لصالح المجموعة التي نجحت .