قضت محكمة جنح مستأنف الأزبكية برئاسة المستشار إسلام أبوالنصر وعضوية المستشار أحمد بهجت والمستشار إسلام العبودي وبحضور محمد فتح الباب وكيل النائب العام ومصطفي عشري أمين السر ببراءة الكاتب الصحفي جلاء جاب الله رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر "الجمهورية" من تهمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لكونه ليس موظفاً عاماً وإلغاء حكم محكمة جنح الأزبكية والذي قضي بحبسه لمدة سنة والعزل من منصبه لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي. كانت محكمة جنح الأزبكية قضت في جلستها المنعقدة بتاريخ 28/6/2015 بحبس جلاء جاب الله رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع والنشر لمدة سنة والعزل من منصبه وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي مستندة في ذلك إلي أنه موظف عام إلا أن الدفاع بقيادة هشام حنفي المستشار القانوني لدار التحرير قد طعن علي هذا الحكم وتحدد لنظر الاستئناف جلسة 14/9/2015 حيث أكد دفاع الطاعن في مرافعته انتفاء الركن المادي لجريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي وذلك لعدم توفر صفة الموظف العام وقدم العديد من أحكام النقض والدستورية العليا التي استقرت علي أن رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ليسوا في عداد الموظفين العامين. كون هذه المؤسسات هي في أصلها مؤسسات خاصة تملكها الدولة ولا يخضع العاملون فيها للجهاز الإداري للدولة ومن ثم لا تنطبق علي العاملين فيها وصف الموظف العام.