أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2015. بتعديل بعض احكام قوانين التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة .1975 تضمن التعديل تحديد أجر الاشتراك الاساسي للمؤمن عليهم الخاضعين لاحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 18 لسنة 2015. وفقا لما يلي: * الأجر الأساسي في 30 يونيو 2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ. * بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد هذا التاريخ. يتحدد الأجر الاساسي لهم وفقا للجدول الذي يصدر به قرار من وزير التأمينات. وذلك بالتنسيق مع وزير المالية. يضم إلي الأجر المشار إليه نسبة "9%" سنويا في أول يوليو من كل عام. منسوبة اليه في شهر يونيو السابق. وفي جميع الأحوال يراعي في الأجر الاساسي أن يتحدد الحدان الأدني والأقصي السنوي لهذا الأجر بقيمة كل منهما في 1 يوليو 2014. ويتم زيادتهما سنويا في أول يوليو من كل عام بنسبة "10%". منسوبة إلي كل منهما في شهر يونيو السابق. ونصت المادة "104" الفقرة الثانية. علي أنه يقصد بالمستحقين الأرامل والزوج والأبناء والبنات والوالدين والأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المواد التالية. حيث يشترط لاستحقاق الأرملة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي. ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخري لاثبات الزواج في بعض الحالات التي يتعذر فيها الاثبات بالوسائل سالفة الذكر. ويعتبر الزواج المستحق في حكم الأرملة. ووفقا للمادة الثانية: "تتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن ضم العلاوات الخاصة والزيادات السنوية المقرر ضمها إلي أجر الاشتراك الاساسي من قانون التأمين الاجتماعي ويصدر وزير التأمينات قرار بقواعد تحديد التكلفة وقواعد ادائها للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي".