نشرت الجريدة الرسمية. في عددها أمس قراراً جديداً للرئيس عبدالفتاح السيسي. بقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. كل من طبع أو نشر أو أذاع. أو روج بأية وسيلة. أسئلة أو أجوبة امتحانات تتعلق بمراحل التعليم المختلفة. العامة أو الخاصة. وكان ذلك أثناء عقد لجان الامتحانات. بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات. سواء تمت الجريمة داخل لجان الامتحانات أو خارجها. مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد. منصوص عليها في أي قانون آخر. وتضمنت المادة الثانية المنشورة عبر الجريدة. أنه يعاقب بذات العقوبة كل من ساهم بأية وسيلة في ارتكاب تلك الجريمة. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة. كما نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس قراراً للرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. وتضمنت المادة الأولي المنشورة عبر الجريدة. إن القانون الآتي نصه باستبدال نص المادة رقم "16" من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث النص الآتي "مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد في قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب علي مخالفة أحكام المواد "3.2 فقرة أخيرة 4.5.7" من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف العقوبة ويجب علي المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الميعاد الذي تحدده وزارة الري فإذا لم يقم المخالف بالإزالة أو التصحيح في الميعاد المحدد يكون لوزارة الري اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري وعلي نفقة المخالف وذلك دون اخلال بحث الوزارة في إلغاء الترخيص". وايضاً نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس قراراً للرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية. وتضمنت المادة الأولي المنشورة عبر الجريدة الرسمية ان يستبدل بنص الفقرة الأولي من البند الرابع من المادة رقم 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية ونصها كالآتي: "تذاكر السفر إلي الخارج عن الرحلات التي تبدأ من جمهورية مصر العربية يتحمل المنتفع مبلغ 400 جنيه بالنسبة للدرجة الأولي ودرجة رجال الأعمال و150 جنيهاً بالنسبة للدرجة السياحية وتسري هذه الضريبة أيضاً علي التذاكر المجانية ويتحمل المنتفع بالتذكرة المجانية بهذه الضريبة". كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بالاعفاء عن باقي العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها 20 مواطناً سوداني الجنسية. ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس اسماء وأرقام قضاياهم بالكشف المرفق أولهم حسن حمد الله صديق تملة وآخرهم عبدالغني أبوبكر عبدالشافي وذلك ما لم يكن أي منهم محكوماً عليه في قضايا أخري وعلي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.