خصص عبدالحميد السحار قسماً كبيراً من اجتهاداته لتناول العلاقة بين الرجل والمرأة. ووضع المرأة في الإسلام. لم يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة إلا حيث تدعو إلي هذه التفرقة مراعاة طبيعة كل من الجنسين. وما يصلح له. وكفالة الصالح العام وصالح الأسرة وصالح المرأة نفسها. وترجع أهم النواحي التي قرر فيها الإسلام هذه التفرقة إلي خمسة أمور: الأعباء الاقتصادية. والميراث. والقوامة علي الأسرة. والشهادة والطلاق. يشير الكاتب إلي أن النظام الإسلامي الاجتماعي لعب دوراً هاماً في تنظيم العلاقات بين الجنسين. فبدأ بتدعيم الأسس باعتبار المرأة مخلوقاً حراً له حق الاحتفاظ بما يملك. أو بيعه إن شاء. وبهذا الحق صارت المرأة مساوية للرجل. فقضي علي مبدأ التفرقة بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية المشتركة. كما قضي علي مبدأ بينهما أمام القانون والحقوق العامة. وأباح للمرأة التعلم بمختلف أنواعه ومراحله. بل جعله فريضة عليها في الحدود الضرورية لها في شئون دينها ودنياها. وكما قال الرسول صلي الله عليه وسلم فإن "طلب العلم فريضة علي كل مسلم ومسلمة". وينظر الإسلام إلي الزواج علي أنه الوسيلة المثلي لرقي الإنسان. الوسيلة الوحيدة لتنمية عواطف الحب والخير. فالزواج حسب النظام الإسلامي هو الحالة الطبيعية الي ينبغي لكل رجل وامرأة أن يندمج فيها. ويعتبر الزواج في النظام الاجتماعي الإسلامي ميثاقاً يعقد علي أساس الحب المتبادل بين الرجل والمرأة في حضور شهوده. ومن الضروري إعلان ميثاق الزواج. فالإعلان هو الفارق الوحيد بين الزواج والسفاح. ويجب إعلان كل عقد زواج. ولو بدق الدفوف. وقد ظلم الإسلام الذين قالوا إن الإسلام وقف عند تعدد الزوجات. فقد كان التعدد معروفاً قبل الإسلام وفي كل العصور. وكل الديانات. وإنه لمن الإنصاف أن يُقال إن الإسلام جاء ليحدد عدد الزوجات. فبعد أن كان للرجل الحق في أن يتزوج أي عدد من النساء. حدد الإسلام عدد الزوجات بأربع. وأوجب العدل بينهن. وما كان ذلك مطلوباً من قبل. فقد كان للزوج أن يعدل أو لا يعدل كيف يشاء. إن تعدد الزوجات ليس نظاماً شائعاً بين المسلمين. فكثير من المسلمين يكتفون بزوجة واحدة. لكن هناك أحوالاً اجتماعية أو اقتصادية قد توجب تعدد الزوجات حفظاً للمجتمع من الانهيار. أو درءاً للفساد فلا ينخر في نظام اجتماعي. ويقوضه علي رءوس الصالحين. والطالحين المكتفين بزوجة واحدة في الظاهر. أو الداعين إلي شيوع المرأة بين الرجال دون زواج. ويحض النظام الإسلامي بشدة علي معاملة الزوجة معاملة طيبة. فإما إمساك بمعروف. أو تسريح بإحسان. وإذا انفصمت الزوجة بالطلاق فإن الزوج يتحمل وحده جميع الأعباء الاقتصادية. فعليه مؤخر صداق زوجته. وعليه نفقة أولاده من مأكل ومشرب وملبس ومسكن مادامت في العدة. وعليه نفقة أولاده وأجور حضانتهم ورضاعتهم في دور الحضانة. وعليه وحده نفقات تربيتهم بعد ذلك. مع ذلك فإن الإسلام لم يبح الطلاق. بل قيده بقيود تكفل تحقيق الصالح العام. وصالح الأسرة نفسها. وتكفل تحقيق التوازن في حقوق كل من الزوجين. وواجباته. والمساواة بين كفتيهما في هذه الشئون. وبالنسبة للميراث. فقد جعل الإسلام الأنثي ترث كالذكر. بعد أن كان العرب يخضعون لتقليد يقدسونه. وهو ألا يرث إلا كل من يستطيع أن يحمي ذمار قبيلته. ويدفع عنها عدوان العدو. وهو ما لم تعد الطبيعة المرأة له "للرجال نصيب مما ترك الوالدان. والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون". للكلام بقية