أكد عمر حسن رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي خلال الندوة التي عقدها الصندوق بحضور ممثلي التأمينات بالجهات الإدارية المختلفة علي عدد من الموضوعات التأمينية الهامة منها توضيح المستحقين عن صاحب المعاش وهم "الأرملة. الزوج. الأبناء. البنات. الوالدين. الإخوة. الأخوات". أوضح انه يوجد عدة شروط يلزم توافرها لاستحقاق الأرملة والمطلقة للمعاش حيث انه يجب ان يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بحكم قضائي نهائي أما عن المطلقة فيجب ان تكون قد تم طلاقها رغم إرادتها وان يكون زواجها من صاحب المعاش قد استمر لمدة لا تقل عن 20 عاماً وألا تكون بعد طلاقها من صاحب المعاش قد تزوجت من غيره وألا يكون لديها أي دخل يعادل قيمة استحقاقها في المعاش أو يزيد عليه. اضاف انه في حالة الزوجة الأولي لا تستحق معاشاً لأنها طلقت أما الزوجة الثانية فتستحق ربع المعاش والزوجة الثالثة تستحق ربع المعاش والابن القاصر يستحق نصف المعاش. قال رئيس صندوق التأمين الاجتماعي انه يجوز للعاملين المتعاقدين بعقود شهرية طلب حساب مدة سابقة في التأمين في كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير ونظام المكافأة ولكن بشروط منها ان تكون بعد بلوغه سن الثامنة عشرة وان تكون سنوات كاملة وكذلك ان تكون سابقة علي مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لنظام التأمين الاجتماعي وألا تتجاوز مدة الاشتراك الفعلية. أوضح انه بالنسبة للعمالة العرضية أو الموسمية فإنه يتم سداد التكلفة دفعة واحدة خلال سنة وبما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة ولا يجوز التقسيط وفقاً لما تقدم فإنه يجوز للمؤمن عليه المتعاقد بعقد شهري شراء مدة ضمن مدة اشتراكه ويتم سداد التكلفة دفعة واحدة خلال سنة وبما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة ولا يجوز التقسيط.