في شهر رمضان المبارك يلجأ المسلمون إلي الاستفسار عن أمور الدين بعض الاسئلة عرضناها علي فضيلة الشيخ فوزي عباس مدير ادارة أوقاف حجازة بقنا فأجاب: * يسأل جمال فتح الله: رجل نسي نية الصيام في ليلة فهل تكفي النية التي أخذها علي نفسه أول الشهر في صيام الشهر كله؟ ** في الحقيقة ان مسألة النية هذه سببت الوساوس لبعض الناس ولكن ما يجب ان نعلمه انه لا يشترط للنية صيغة أو طقوس معينة ذلك لأن محلها القلب ولا يحتاج الأمر من المسلم إلي استقطاع وقت فيكفي ان ينوي هذا وهو جالس علي طعام الافطار في اليوم السابق أو ان يذهب لشراء طعام السحور ولو لم يتناوله أو ان يتناول طعام السحور. وخلاصة القول ان من نسي النية بالليل أو كان نائما قبل غروب الشمس إلي طلوع الشمس اليوم التالي عليه ان ينوي بمجرد ان يتذكر أو ان يستيقظ وهذا بالنسبة للجاهل الذي لا يعلم بالحكم وهؤلاء صيامهم صحيح. * يسأل محمد فوزي: ما حكم من رأي الهلال بمفرده هل يلزمه ذلك بالصيام؟ وهل رؤيته تلزم غيره في بلده؟ ** الذي يري الهلال بمفرده ألزمه الأربعة وأهل الظاهر وعامة أهل العلم بأن يصوم إذا رأي الهلال بمفرده ولم يخالف في ذلك الا عطاء ان أبي رباح واسحق بن راهوية قول في مذهب احمد لكن المشهور عنه ما وافق الجمهور وهو انه ملزم بصيام هذا اليوم عدلا كان أو غير عدل شهد عند الإمام أو لم يشهد قبلت شهادته أو ردت أما مسألة الزام رؤيته لغيره فهذه فيها تفاصيل كثيرة ومختلفة حاصلها ان هذا الرجل ان كان يعلم عدالة من شهد انه رأي الهلال فالواجب عليه ان يأخذ بشهادته. * يسأل حسن محمود: رجل نظر أو لمس أو قبل وباشر فأمذي فما حكم صيامه؟ ** هذا الرجل ان كان قد نظر فأمذي فصيامه صحيح ولا شيء عليه عند الجميع اما ان كان قد قبل أو لمس أو باشر فأمذي فصيامه اختلف الفقهاء فيه فذهب أبوحنيفة والشافعي وأهل الظاهر والجمهور إلي ان صيامه صحيح وهذا هو الصواب إذ لا دليل علي فساد صيامه من نص أو اجماع وذهب احمد ومالك إلي بطلان صيامه. * يسأل محمد عبده: رجل جامع زوجته قبل ان يخرج للسفر مباشرة في نهار رمضان فهل عليه أو علي زوجته إثم وهي مقيمة وهل عليهما القضاء والكفارة؟ ** هذا الرجل الذي جامع زوجته قبل ان يسافر يلزمه القضاء والكفارة لأنه لا يحل له ان يجامع زوجته في اليوم الذي انشأ فيه السفر لأن معني انه جامع فهذا يعني انه لم يكن قد أخذ أهبة السفر التي هي الحد الادني الذي يجيز له ان يتناول شيئا من المفطرات وأهبة السفر هي الحد الأدني لما ورد في هذا الباب بل قال بعضهم: انه لا يفطر إلا إذا خرج من البيت وقال بعضهم كالقاضي بن العربي - رحمه الله - يجوز له ان يفطر مع أهبة السفر وفي الحديث الي أخرجه احمد وأبوداود باسناد صحيح عن عبيد بن جبير قال: ركبت مع أبي بصرة الغفاري سفينة من الفسطاط في رمضان دفع "أي دفع السفينة" ثم قرب غداؤه ثم قال: اقترب "أي قرب الطعام وقال اقترب" فقلت: ألست بين البيوت؟ فقال: أرغب عن سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم؟ وروي الإمام الترمذي عن محمد بن كعب قال: أتيت بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدفعا بطعام فافطر فقلت له: سنة؟ قال: سنة ثم ركب وحيث ان الذي جامع لم يأخذ أهبة السفر فيلزمه القضاء والكفارة إذ كيف يكون أخذ اهبة السفر وهو يجامع زوجته؟ وأما امرأته فإن كانت مطاوعة له فليزمها القضاء والكفارة ايضا في مذهب جمهور أهل العلم خلافا للشافعي وابن حزم. * يسأل محمد حساني: هل يفسد الصيام بالقطرة التي توضع في الأنف أو الأذن؟ ** قطرة الأنف والأذن ينبغي علي من يستعملها ان يتنخم ويخرج النخامة احتياطا ولا شيء عليه بعد ذلك لأن النبي صلي الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه عند الترمذي باسناد صحيح: وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما.