وصية الجد للحفيد.. صحيحة.. ولكن صرف أموال البدل بالتزوير.. حرام ** يجيب الشيخ إسماعيل نور الدين من علماء الأزهر: حكم الوصية في الاصل الاباحة لأنها موكولة في الشرع لارادة الموصي قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ما حق امريء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وعن سعد بن ابي وقاص قال قلت يا رسول الله اوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت فالشطر قال: لا. قلت الثلث قال: فالثلث والثلث كثير "انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس" فوصية المتوفي من الأمور المحترمة والنافذة شرعاً وتقدم هي والدين علي استحقاق الورثة حيث يقول الله عز وجل "من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم" وعلي ضوء ما تقدم فوصية الجد صحيحة شرعاً وان كانت لا تدخل تحت قانون الوصية الواجبة حيث صدر قانون الوصية الواجبة إلا ان وصيته صحيحة واجبة التنفيذ ومادام قد اوصي الجد بأن يحل الحفيد محل ابيه المتوفي فيكون تقسيم التركة علي افتراض وجود الابن حيا حين وفاة الجد بالاضافة إلي الورثة الاحياء وقت ذاك ذكوراً وأناثاً وما خص والد الحفيد ليكون لولده حسب الوصية من الجد شريطة ألا يزيد علي الثلث وهو هنا لن يزيد.. ونصيب هذا الحفيد الموصي به حسب التقسيم السابق يتصرف فيه كيف يشاء ويتوارثه ورثته من بعده إلي ان يرث الله الارض ومن عليها. * يسأل إبراهيم الملواني مدير شركة المتحدة بالإسكندرية: ما حكم من يحصل علي عمولة علي بدل انتقال لعرض مأمورية خاصة بالعمل ثم يؤديها مستخدماً مواصلات مجانية ويأخذ البدل لنفسه؟ ** يجيب د.ايهاب سالم مطر امام وخطيب بأوقاف القاهرة: قال الله تعالي: "يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما". وقال صلي الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا ومن غش امتي فليس مني" وبالنسبة لسؤالك عن صرف بدل انتقال لركوب مواصلة ثم تركب مواصلة اخري مجاناً في هذه الصورة يكون هذا المال حلالاً ولا اثم عليك ان اخذت هذا المبلغ لنفسك وليس للشركة ان تلزمك بصرف المبلغ في مواصلة بعينها وان كان الاحوط ان تخبر جهة عملك اخباراً شفوياً. وإنما تكون الحرمة حينما يتأخر صرف البدل ويحرر البعض استمارة بدل انتقال بعد تأدية المأمورية لصرف ما انفقه في وسائل المواصلات ويكتب مبلغاً يتجاوز فيه المبلغ الفعلي الذي دفعه لأن هذه الحالة داخلها كذب وغش. فعلي الموظفين والعمال الذين يعملون في وظائف الدولة ان يراعوا الله تعالي في المال العام الذي هو قسمة مشتركة بين افراد الأمة وسوف يسألون عنه امام الله. * يسأل السيد محمد من شبرا بالقاهرة : ما حكم وصية الجد لحفيد توفي أبوه في حياة جده قبل عام 1940 قبل صدور قانون الوصية الواجبة؟