تسأل هدي عبدالسلام من الاسكندرية: تزوجت من شخص به عيب خلقي وأعيش معه سعيدة ولكن أبي يريد أن يطلقني منه وأنا سعيدة معه جدا ولاأريد أن أطلق منه فماذا أفعل؟ ** يجيب الدكتور إيهاب سالم مطر إمام وخطيب بأوقاف القاهرة. اعلمي أيتها السائلة أنه ليس من حق أبيك أن يطلب منك هذا الطلب ورفضك لطلبه لا يدخل في دائرة عقوق الوالدين فإنما الطاعة في المعروف فإن أصر فلا تجيبي له هذا الطلب فطلبه حرام يقول رسول الله صلي الله عليه وسلم "ليس منا من خيب امرأة علي زوجها أو عبدا علي سيده" حديث صحيح أخرجه أبوداود والحاكم. وهو يعني أن من خيب امرأة علي زوجها أي أفسدها عليه وجعلها تكره عيشتها معه فهو بهذا يخرج عن الاسلام الحقيقي ولا يبغي له من الاسلام إلا الاسم وعلي هذا الأب أن يتقي الله ويعلم ما يترتب عليه هنا التدخل السافر في شأن ابنته وزوجها من افساد وهدم وتشريد لأسرة وقطع وتمزيق علاقات وصلات أمر الله بوصلها. ونسأل الله له الهداية * يسأل جمال سليم من الناصرية بالإسكندرية: أقرضت صديقا لي مبلغا من المال وهو الآن يماطلني في السداد. علما بأنه قادر علي سداد الدين فما رأي الدين في ذلك؟ ** لقد نهي الإسلام نهيا صريحا عن المماطلة. والمماطلة هي منع قضاء ما استحق أداؤه مع القدرة علي سداد الدين. وهي نوع من أنواع الظلم. وفي ذلك يقول المصطفي "صلي الله عليه وسلم": "مطل الغني ظلم" "أخرجه مسلم". بل ذهب بعض الفقهاء كالمالكية إلي أن المماطل يفسق وترد شهادته إذا تكررت منه المماطلة بغير عذر وأنه يحل عرضه وعقوبته لحديث كيّ الواجد يحل عرضه وعقوبته. * يسأل محمد عبدالمنجي من بولاق الدكرور: اجتمع في وقت واحد داخل المسجد أكثر من حالة وفاة. فكيف تكون الصلاة عليهم؟ وما الحكم لو كانوا رجالا ونساء؟ ** يجيب الدكتور عثمان عبدالرحمن المدرس بالأزهر: ذهب جمهور الفقهاء إلي انه إذا اجتمع أكثر من ميت وكانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط صفوا صفا واحدا بين الإمام والقبلة ليكونوا جميعا بين يدي الإمام. فتصلي عليهم صلاة واحدة. وإن كانوا رجالا ونساء جاز أن يصلي علي الرجال وحدهم. ويصلي علي النساء بعدهم. أي يصلي علي النساء وحدهن كما يجوز للإمام أن يصلي عليهم جميعا رجالا ونساء صلاة واحدة لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلي علي تسع جنائز رجالا ونساء. فجعل الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة.. وورد عن سعيد بن العاص أنه صلي صلاة الجنازة علي أم كلثوم بنت الإمام علي رضي الله عنه وابن لها يقال له زيد. وفي الناس يومئذ عبدالله بن عباس وأبوهريرة وأبوسعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين فوضع الغلام مما يلي الإمام. قال رجل: فأنكرت ذلك. فنظرت إلي ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد. فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة "أخرجه النسائي".