* يسأل محمود أحمد الشيشيني "نجار موبيليا" ما حكم القنوت في صلاة الصبح؟! ** يجيب الشيخ طلعت يونس أحمد وكيل معهد المدينةالمنورة بالإسكندرية: لقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة فذهب الشافعية والمالمكية إلي ندبه. وذهب الاحناف والحنابلة إلي أنه لا قنوت في الصبح.. وقال النووي: القنوت مشروع عندنا في الصبح وهو سنة وذلك لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه "مازال رسول الله صلي الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتي فارق الدنيا" قالوا: ولو تركه لم تبطل صلاته لكنه يسجد للسهو سواء تركه عمداً أو سهواً أما محله فبعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من الصبح. فلو قنت قبل الركوع لم يحسب له علي الأصح. وعليه أن يعيده بعد الركوع تم يسجد للسهو.. وعن أبي هريرة قال "والله أنا أقربكم صلاة برسول الله صلي الله عليه وسلم وكان أبوهريرة يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ويلعن الكفار.. وعن عبدالله بن عباس قال: كان رسول الله صلي الله عليه يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح "اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضت. إنك تفضي ولا يقضي عليك. إنه لايذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت" وعلي هذا فان القنوت في صلاة الصبح سنة. يسن لمن تركها أن يسجد للسهو لجبرها. ولكن لا تفسد الصلاة بتركه. * يسأل محمد أحمد عبدالحليم من سوهاج: هل كفالة اليتيم ببذل المال فقط للجمعيات الخيرية وهل تحسب من زكاة المال؟! ** يجيب: كفالة اليتيم تشمل كل ما تحتاجه من غذاء وكساء وسكن وعلاج وتعليم تماما كالأولاد يرعاهم أبوهم الرعاية الكاملة.. والجمعيات الأهلية هي وكيلة عن الأفراد الذين يقدمون لها الأموال والاعانات ويجب عليها أن تلتزم بكل ما يكفل حياة طيبة لليتامي ولهم الثواب في ذلك.. وهذه الأموال المدفوعة يمكن أن تكون من الزكاة لأن الغالب في الأيتام أنهم فقراء. * يسأل محمود محمد إبراهيم السيد من منطقة الحمزاوي بالحسين: ما حكم قراءة القرآن في الصلاة من المصحف؟! ** يجيب: لقد كانت السيدة عائشة رضي الله عنها يؤمها مولي لها يسمي ذكوان وكان يقرأ في إمامته لها من المصحف.. ولهذا ذهب الشافعية والحنابلة إلي جواز ذلك. بل إن الشافعية زادوا بأن الصلاة لا تبطل وقال النووي "لو قرأ القرآن من المصحف لم تبطل صلاته سواء كان يحفظه أم لا. بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة ولو قلب أوراقه أحيانا في صلاته لم تبطل. وقال أحمد: لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف قيل له: الفريضة؟ قال: اسمع فيها شيئاً وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في المصحف فقال: كان خيارنا يقرأون في المصاحف غير أن المالكية كرهوا القراءة من المصحف في فرض أو نفل. أما الاحناف فلقد اختلفوا فيما بينهم فذهب الإمام أبوحنيفة إلي فساد الصلاة بهذا الفعل. وذهب الصاحبان إلي ما ذهب إليه المالكية لذلك فنحن نري ونرجح مذهب أغلب العلماء بأن قراءة القرآن من المصحف في الصلاة صحيحة ولا إثم فيها.