* يسأل دكتور محمد زهدي عطا الله مدير محطة بحوث المحاصيل السكرية بالإسكندرية: هناك أوقات ورد النهي عن الصلاة فيها.. فما الحكمة من ذلك.. وما هي هذه الأوقات؟! ** يجيب الشيخ صابر أحمد عبدالسيد مفتش بإدارة أوقاف الجيزة: روي البخاري ومسلم أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: "لا صلاة بعد صلاة العصر حتي تغرب الشمس ولا صلاة بعد الفجر حتي تطلع الشمس". وروي مسلم أن عمرو بن عبسة سأل النبي صلي الله عليه وسلم عن الصلاة فقال له: "صل صلاة الصبح ثم أقعد عن الصلاة حتي تطلع الشمس وترتفع فانها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتي يستقل الظل بالرمح ثم أقعد عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم فإذا أقبل الفيء فصل.. فإن الصلاة مشهودة محضورة حتي تصلي العصر ثم أقعد عن الصلاة حتي تغرب فإنها تغرب بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد له الكفار. وروي الجماعة إلا البخاري عن عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات نهانا الرسول أن نصلي فيهم وأن نقبر فيها موتانا. حين تطلع الشمس بازغة حتي ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تصنيف يمثل للغروب حتي تغرب. فالأوقات المذكورة في هذه الأحاديث خمسة بعد صلاة الصبح حتي تطلع الشمس وعند طلوعها حتي ترتفع قدر رمح. وعند استواء الشمس في وسط السماء. وبعد صلاة العصر حتي تغرب الشمس. وعند غروبها. وهناك وقت آخر جاء في صحيح مسلم وهو عند اقامة الصلاة اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة والصلاة المنهي عنها في هذه الأوقات هي النافلة عند الجمهور وقصرها الشافعي علي النافلة التي لا سبب لها أو التي لها سبب متأخر كالاستخارة وأبو حنيفة منع كل أنواع الصلاة حتي المفروضة ما عدا عصر اليوم وصلاة الجنازة. هذا هو الحكم إجمالاً وهناك تفصيلات في المذاهب طويلة من أراد استقصاءها فليرجع الي أحسن الكلام في الفتاوي والأحكام وحكمة المنع ذكرت في الحديث السابق الذي رواه البخاري ومسلم ودرجة المنع عند الحنفية هي الكراهة التحريمية يجب قطع الصلاة وأداؤها في وقت الجواز ولا تنعقد الفريضة وصلاة الجنازة وسجد التلاوة في وقت طلوع الشمس حتي ترتفع وفي وقت توسط الشمس حتي تغيب وكذلك درجة المنع عند الشافعية هي الكراهة التحريمية ويستثني أيضاً من الاستواء يوم الجمعة ودرجة المنع عند المالكية الحركة في سبعة أوقات والكراهة في خمسة أوقات يرجع الي معرفتها الي أحسن الكلام في الفتاوي والأحكام. "ومن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلي ذلك". * يسأل سامح هندي علي "تاجر" من سوهاج: دخل رجلان في شراكة بمبلغ من المال مع أحد التجار لا يعرف مبلغ مشاركة كل منهما. وخسرت تلك التجارة. ومات أحد الشريكين دون أن تعلم أسرته بمشاركته. يريد أن يرد لهم مبلغاً من المال بالرغم من قسوة أحواله المادية فماذا يفعل؟! ** يجيب: من المعروف أن الشركة يحمل فيها الشركاء المكسب والخسارة بمقدار نصيب كل منهم.. أما في هذه المسألة هناك خطأ.. وهو جهل التاجر بنصيب كل من الشريكين معه علي فرض أنها شركة صحيحة وليست مضاربة أو إقراضاً أو مرابحة.. فإذا كانت الشركة قد خسرت ومات أحد الشركاء ولا يعلم نصيبه. فعلي التاجر أن يتحري بكل وسيلة ممكنة ليعرف ذلك وإن تعذرت فعليه أن يعطي أهل الميت مما يطمئن إليه من حقه. مع محاولة السماح منهم فيما يستحقون إذا كان معسراً لا يستطيع الوفاء به كله.