"التنظيم والإدارة" يتيح الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين في 3 مسابقات    الإحصاء: 864 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن في 2023    القائد العام للقوات المسلحة يلتقي النائب الأول لرئيس جمهورية غينيا الإستوائية    سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11 يونيو 2024 مقابل الجنيه خلال نهاية التداولات    بريطانيا: ارتفاع مفاجئ في معدل البطالة يصيب سوق الوظائف بالوهن مجددا    المنتدى الدولي للفن التشكيلي من أجل التنمية ينٌظم معرضا فنيا للأعمال المعاد تدويرها بقصر السلطانة ملك    الرئيس السيسي يلتقي بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا    روسيا: تدمير مقاتلتين أوكرانيتين من طراز سو-27 و سو-25 في مطاراتها    «الدفاع الروسية» تكشف أسباب تحطم طائرة "سو-34" خلال طلعة تدريبية    فرناندو توريس مدربا لرديف أتلتيكو مدريد    محرز قد يعود لمنتخب الجزائر قريبا    إنييستا: تعاقد برشلونة مع صلاح كان ليكون مميزا    يورو 2024 - الإصابة تحرم ليفاندوفسكي من مواجهة هولندا    المشدد 10 سنوات لإبراهيم وحسام حسن أصابا شخصا بعاهة مستديمة    قبل أيام من عيد الأضحى.. تفتيش 81 منشأة غذائية وضبط 22 جهة تعمل بدون ترخيص في الإسكندرية (صور)    عيد الأضحى في المغرب.. عادات وتقاليد    كواليس استعدادات حفل عمرو دياب الأكبر في بيروت هذا الصيف    نشوى عزام ل"البوابة نيوز": المعرض العام 44 حدثا تشكيليا يليق بالفن المصرى    5 أعمال ثوابها يعادل أجر الحج والعمرة.. تعرف عليها    الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني ل أمازون مصر    بدائل الثانوية العامة.. شروط الالتحاق بمدرسة الضبعة النووية بعد الإعدادية (رابط مباشر للتقديم)    هيئة الرعاية بالأقصر تكرم 111 فردا من قيادات الصف الثاني بالمنشآت التابعة لها    أهم النصائح والإرشادات للحاج للمحافظة علي صحته خلال تأدية المناسك    يورو 2024| رومانيا يسعى للذهاب بعيدًا في الظهور الرابع.. إنفوجراف    ندوة تثقيفية لمنتخب مصر للكرة الطائرة حول مخاطر المنشطات    قافلة مجمع البحوث الإسلامية بكفر الشيخ لتصحيح المفاهيم الخاطئة    الأسماك النافقة تغطي سطح بحيرة في المكسيك بسبب الجفاف وموجة الحر    رئيس الضرائب: المصلحة تذلل العقبات أمام المستثمرين السنغافوريين    رئيس هيئة الدواء: حجم النواقص في السوق المصري يصل ل7%    تطوير وصيانة وإنتاج خرائط.. وزير الري يكشف عن مجهودات توزيع المياه في مصر    نجم الزمالك السابق يفتح النار على حسام حسن.. «إنت جاي تعلمنا الأدب»    حكم كثرة التثاؤب أثناء الصلاة وقراءة القرآن.. أمين الفتوى يوضح    إصابة 12 في حادث إنقلاب سيارة بطريق أسيوط الغربي بالفيوم    أمن قومي وإعلاء قيم حقوق الإنسان.. إشادة برلمانية بإجراءات "الداخلية" لتأمين امتحانات الثانوية العامة    حكومة جديدة..بخريطة طريق رئاسية    مجد القاسم يطرح ألبوم "بشواتي" في عيد الأضحى    المجلس الوطني الفلسطيني: عمليات القتل والإعدامات بالضفة الغربية امتداد للإبادة الجماعية بغزة    تأجيل محاكمة المتهم بإصابة شاب بشلل نصفى لتجاوزه السرعة ل30 يوليو المقبل    للمرة الأولى بالحج..السعودية تدشّن مركز التحكم والمراقبة لمتابعة حركة مركبات بمكة المكرمة    رئيس جامعة بني سويف يرأس عددا من الاجتماعات    تفعيل الأنشطة الصيفية بمدارس القاهرة للعام الدراسي 2024    «الصحة» إدراج 45 مستشفى ضمن البرنامج القومي لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات    رضا البحراوي يُحرر محضرًا ضد شقيق كهرباء بقسم المعادي    ما هو يوم الحج الأكبر ولماذا سمي بهذا الاسم؟.. الإفتاء تُجيب    إيلون ماسك: سأحظر أجهزة آيفون في شركاتي    علي الغمراوي يكشف أسباب تحريك أسعار الدواء مؤخرًا    وزير النقل يوجه تعليمات لطوائف التشغيل بالمنطقة الجنوبية للسكك الحديدية    محاولات للبحث عن الخلود في "شجرة الحياة" لقومية الأقصر    الدولار يقترب من أعلى مستوياته في شهر أمام اليورو    الأزهر يوضح 8 أعمال صالحة ومستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة    محمد أبو هاشم: العشر الأوائل من ذى الحجة أقسم الله بها في سورة الفجر (فيديو)    بن غفير: صباح صعب مع الإعلان عن مقتل 4 من أبنائنا برفح    طائرته اختفت كأنها سراب.. من هو نائب رئيس مالاوي؟    وفاة المؤلف الموسيقي أمير جادو بعد معاناة مع المرض    عصام السيد: وزير الثقافة في عهد الإخوان لم يكن يعرفه أحد    موعد ومكان تشييع جنازة وعزاء الفنانة مها عطية    سيد معوض يتساءل: ماذا سيفعل حسام حسن ومنتخب مصر في كأس العالم؟    فلسطين.. شهداء وجرحى جراء قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء القانون ل " المساء " الحكم علي مبارك ونظيف والعادلي في "قطع الاتصالات".. واجب النفاذ

أثار الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالزام مبارك وأحمد نظيف والعادلي بأن يؤدوا متضامنين فيما بينهم غرامة قيمتها 540 مليون جنيه لتسببهم بخطئهم الشخصي في الاضرار بالاقتصاد القومي وقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت ردود أفعال عديدة.
أوضح منتصر الزيات "محام بالنقض" أن الحكم عادل ومبلغ الغرامة مناسب لما حدث من قطع الاتصالات والإنترنت خلال أيام الثورة وما أحدثه من ارباك للناس والمشتركين وما أصابهم من أضرار.
أضاف: أن الحكم واجب النفاذ.. ويمكن الطعن عليه.. لكن الطعن لا يوقف التنفيذ.. موضحاً أن تحصيل قيمة الغرامة من المتهمين الثلاثة يأتي من الأموال المتحفظ عليها والخاصة بكل منهم.
مشيراً إلي أن أياً من المشتركين يمكنه الرجوع علي شركات الاتصالات المختلفة والإنترنت بالتعويض.. وهذا من حقهم بعد هذا الحكم.
واجب النفاذ
يقول شوقي السيد المحامي بالنقض: إن الحكم الصادر ضد مبارك ونظيف والعادلي يعتبر حكماً واجب النفاذ لأنه حكم صادر من محكمة القضاء الإداري وهو حكم مواز لنفس درجة الاستئناف وبالتالي بجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
أضاف أن هذه ليست غرامة لكنه تعويض لأن محكمة القضاء الإداري لا تحكم بغرامات لكنها تحكم بغرامات وأن التعويض يجوز تنفيذه علي أموالهم الخاصة بالطرق الجبرية والحجز إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم.
أضاف أن كل من أصابه ضرر نتيجة قطع الاتصالات من حقه أن يطلب تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الفعل وعلي المحكمة تقدير قيمة هذا التعويض بالنظر إلي الضرر الذي أصابه المتضرر لأنه يختلف من شخص إلي آخر حسب حجم الضرر الذي وقع عليه.
كانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت أول حكم علي الرئيس المخلوع حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتغريمهم 540 مليون جنيه من أموالهم الشخصية مقسمة 200 مليون جنيه علي مبارك و300 مليون العادلي و40 مليوناً علي نظيف تدفع للخرانة العامة للدولة ورفضت بإلغاء تراخيص شركات المحمول الثلاثة موبينيل وفودافون واتصالات ورفضت وضع ضوابط لقطع الخدمة عن المشتركين.
كما أكدت المحكمة في حكمها أن من حق الخزانة العامة للدولة التقدم للمحكمة بزيادة هذا التعويض في مدة أقصاها نهاية السنة المالية 2011 .2012
قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن مصدر القرار لم يكن وزير الداخلية الأسبق وحده لكنه صدر بتوجيه من مبارك ونظيف الذي شكل لجنة وزارية قررت قطع الخدمة وتركت تقدير عملية القطع لوزير الداخلية الأسبق ومن ثم فإن القرار تم بمشاركة ومباركة الثلاثة أقطاب الحاكمين والمتحكمين في الشعب.
كان مقدم الدعوي قد طالب بتعويض من الشركات الثلاث للمحمول لإخلالها بشروط التعاقد الخاصة بتقديم الخدمة مخالفين المادة 45 من الدستور المصري والتي تنص علي أن حياة المواطن الخاصة حرمة يحميها القانون وأن كل ما يتعلق بالمراسلات البريدية والبرقيات والمحادثات التليفونية سرية يكفلها القانون ولا يجوز مصادرتها أو مرافقتها إلا بحكم قضائي واتهم شركات المحمول بمساعدة مبارك في محاولاته لاجهاض الثورة.
وقد طالب دفاع المتهمين بعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفة كما دفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي إلا أن المحكمة رفضت دفوعه وأصدرت قرارها السابق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.