أكدت محكمة جنح قصر النيل في حيثيات حكمها في أولي قضايا خرق قانون التظاهر المتهم فيها كل من أحمد ماهر وأحمد دومة ومحمد عادل بحبسهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهم خمسين ألف جنيه. ان المحكمة تيقنت بطريق الاستقراء والتقين وكل المكنات العقلية والقانونية متفقا مع حكم العقل والمنطق متسقا مع الصورة الصحيحة لمجريات أحداث واقعتها عن بصر وبصيرة بما ينبغي عليها من التمحيص الكافي اللازم بحثا عن الحقيقة. أشارت المحكمة في حيثيات الحكم بأن فكرة التشريع القانوني انه مجموعة القواعد التي تحكم سلوك الأفراد في المجتمع وتكفل الدولة التزامهم بها بوسائل التنفيذ الجبري للأحكام القضائية وذلك ضمان بألا تترك أمور المواطنين الحياتية والمعيشية سدي بين أيدي بعضهم تحت ستار من الحرية.. لذلك فإن الدستور قد أجاز فرض رقابة محدودة عليها في أحوال استثنائية لمواجهة الاخطار التي قد تحيط بالمواطنين من جراء إساءة استعمال الحقوق المكفولة لهم. وحيث ان المحكمة تعرض للرد علي الدفوع التي اثارها الدفاع بشأن المحكمة الدستورية العليا التي نصت علي أن تتولي المحكمة الرقابية القضائية علي دستورية القوانين واللوائح فليكفي ان تؤكد ان أركان الجريمة من أفعال وقصد جنائي قد وقعت من المتهمين وان تشير إلي الأدلة التي قامت لديها وجعلتها تعتقد ذلك. وعن جرائم التجمهر وتنظيم التظاهرة الثابتة في حق المتهمين ثبوتا يقينا علي وجه الجزم واليقين وتجمعوا أمام المحكمة لمؤازرة المتهم الأول والتأثير علي مجريات التحقيق وقاموا بدفع قوات الأمن والتعدي عليها وأثاروا الرعب والفزع بالمنطقة وقد تأيد ذلك بمطالعة النيابة العامة لبعض مقاطع الفيديو والتي توصلت إليها عبر شبكة الإنترنت ظهر فيها المتهمون الثلاثة بين حشد المتظاهرين يرددون هتافات مناهضة لقانون التظاهر وتوجهوا لمبني المحكمة محاولين دخول المحكمة عنوة رغم رفض قوات التأمين من رجال الشرطة فقاموا برشقهم بالحجارة اضافة إلي أن النيابة العامة لدي مناظرتها لملابس المتهم الأول تبين لها انه يرتدي ذات الملابس الظاهر بها في مقاطع الفيديو وهو الأمر الذي يتضح معه جليا للمحكمة نية الاعتداء علي الأشخاص والأموال قد جمعتهم وباقي أنصارهم من المتظاهرين وظلت تصاحبهم إلي أن تمكنوا من تنفيذ غرضهم وهو محاولة التأثير علي السلطات أثناء التحقيق مع المتهم الأول أحمد ماهر. وكان ذلك الدفع الذي اثاره الدفاع غير سديد إذ ان المادة الأولي من القانون المطعون عليه بعدم دستورية بعض مواده قد نصت علي ان للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية والانضمام إليها وذلك وفقا للأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون "مفاده ان القانون لم يشرع بغية حرمان المواطنين من ممارسة حقوقهم في تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية عندما شرع في تنظيم ذلك الحق متفقا مع أحكام الاعلان الدستوري المدعي مخالفتها ما يدل علي ان المشرع قد توخي من خلال ذلك القانون ضمان حرية تنظيم التظاهرات السلمية.