* يسأل أحمد سالم أمين حسن مدير مبيعات باحدي الشركات ما هي الآثار المترتبة علي إفطار مرضي في نهار رمضان؟! ** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر: ذكر أهل العلم ان المسلم ذكر أو أنثي إذا أفطر في نهار رمضان بسبب مرضه فإنه لا يخلو من احدي حالات ثلاث. الحالة الأولي: من يجب عليه القضاء. وذلك إذا أفطر المريض في نهار رمضان لعذر المرض. وكان هذا المرض مما يرجي برؤه- أي شفاؤه- وهذا المرض مؤقت بمدة محدودة ليوم أو عدة أيام ويعرف ان هذا المرض يرجي الشفاء فيفطر أثناء الصيام وحال مرضه. ويقضي ما أفطر بعد رمضان ولا شئ عليه سوي القضاء فقط. قال الله عز وجل "ومن كان مريضاً أو علي سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" سورة البقرة. الحالة الثانية: من يجب عليه اطعام ولا يجب عليه القضاء: وهذا في حق المريض الذي لا يرجي برؤه.. أو الذي يخاف زيادة مرضه بالصوم أو إبطاء الشفاء أو فساد عضو. فله ان يفطر لأنه قد يؤدي إلي الهلاك. فيجب الاحتراز عنه. كذلك كبير السن في سن شيخوخة ويشق عليه الصوم لعلل ووهن وأمراض الشيخوخة. فتجب الفدية بدل الصيام وهي: اطعام مسكين عن كل يوم بمقدار نصف صاع من طعام. يقارب كيلو ونصف من أرز أو قمح وما أشبه من الأطعمة التي يقتات بها الناس ويوفرونها. أو قيمة ذلك نقداً لمن ينتفع به من اطعام نفسه ومن يعول. أو من تعذر عليه الإطعام. قال الله عز وجل "وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين". الحالة الثالثة: من يجب عليه القضاء والإطعام معاً: وهذا في حالتين: أ- من أفطر يوماً في رمضان- أو أياما- لعذر وأتي رمضان ثاني ولم يقض ما عليه من الصوم بغير عذر التأخير. وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها وان يطعم عن كل يوم مسكيناً "وهذا ثابت عند جماعة من الصحابة" رضي الله عنهم. ب- الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً علي وليدهما. فيجوز لهما الإفطار ويجب عليهما القضاء بعد رمضان واطعام عن كل يوم مسكيناً "ومروي أيضاً عن جماعة من الصحابة. وقال به آئمة علم. * يسأل سعيد محمد سالم "رجل أعمال" بأرض اللواء المهندسين: ما حكم من تناول مفطراً مع النسيان في رمضان وكذا صيام التطوع والنذر والكفارات هل يبطل صومه وماذا يجب عليه؟! ** يجيب الشيخ مرجان علي رزق من علماء الأوقاف بالبحيرة: روي أصحاب السنن أن النبي صلي الله عليه وسلم قال "أن الله رفع عن أمتي الخطأ وما استكرهوا عليه" وروي الجماعة إلا النسائي أنه صلي الله عليه وسلم قال "من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" وروي الدار قطني باسناد صحيح انه قال "إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه" ذهب الفقهاء إلي أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً فان صيامه صحيح وهذا موافق لقوله تعالي "ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم" البقرة 225 والنسيان ليس من كسب القلوب وما دام صومه صحيحاً فعليه ان يمسك عن الطعام ويتم صومه وهذا واضح في صيام رمضان تعظيماً لحرمة الشهر أما في غير أداء رمضان كالنذر المعين أو غير المعين وكصيام الكفارات وقضاء رمضان وصوم التطوع فلا يجب عليه الامساك بقية اليوم ويجوز له أن يفطر عند الجمهور ولكن الإمام مالك قال يجب الإمساك في النذر المعين أما في غير المعين وباقي الصوم الواجب فان كان التتابع واجباً فيه كصوم كفارة رمضان وما نذره متتابع فلا يجب الامساك إذا افطر عمداً لأنه بطل ولأنه يجب في اليوم الأول ندب الإمساك وعدمه سواء افطر عمداً أو لا وان كان الصوم نفلاً فإن أفطر ناسياً وجب الإمساك لأنه لا يجب عليه القضاء بالفطر نسياناً وأن كان عمداً فلا يجب الإمساك لوجوب القضاء عليه بالفطر عمداً.