* يسأل علي حسن عثمان رجل أعمال بمدينة 6 أكتوبر: ما حكم الأمن المجتمعي في الاسلام؟! ** يجيب الدكتور أحمد محمود كريمة أستاذ الشريعة الاسلامية بجامعة الأزهر: الأصل ان يلتقي الناس ويتحدوا. لا أن يختلفوا ويتفرقوا. وان تحفظ الأعراض من كل ما يخدشها أو يسيء إليها. الأصل التناصح لا التناطح. التلاقي لا التباعد! ان لمن اللائق بالمجتمع المسلم ان يكون بناؤه قائماً علي محاربة الظنون الكاذبة ونبذ الاشاعات الضارة. وطرح الريب. فالاشاعة الباطلة تزعزع الأمن. وتنشر الخوف والهلع والفزع. وقد كثرت وتصاعدت وتزايدت لسهولة نشرها. وتعدد سبل وصولها. مع قلة الأمانة. وكثرة الخيانة. اللائق والواجب تطبيق أخلاقيات النصوص الشرعية "لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين". "يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا علي ما فعلتم نادمين". "وإذا جاءهم أمرمن الأمن أو الخوف أذاعوا به". "إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون" "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد". ومن السنة النبوية أخبار وآثار كثيرة غزيرة منها: "كفي بالمرء إثماً- وفي رواية كذبا ان يحدث بكل ما سمع". و"كره لكم قيل وقال". "أمسك عليك لسانك أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم؟. قال: هل يكب الناس في النار علي مناخرهم- وفي رواية علي أنوفهم- الا حصائد ألسنتهم". ان اختلاق الأقوال. واشاعة الأكاذيب. أصول كل شر. وذم. لسوء العواقب. وخبث النتائج. وان نشر الفضائح والقبائح أصل كل مفسدةتهدد الأعراض وسمعة الناس. الأولي لمن بلغه كتاب الله تعالي- وبلغته سنة رسوله صلي الله عليه وسلم العمل والتطبيق بصيانة اللسان عن الولوغ في الأعراض. والاضرار بالوطن. والايذاء لخلق الله. وان يتحري التثبت لا الشك والتخمين وسوء الظن. والغيبة والنميمة. ونهشر الأعراض لأنها أمور محرمة ومجرمة عواقبها وخيمة.. سمعة الدين ومصلحة الوطن وسلامة المواطنين أعلي المصالح. مقدمة علي مصالح ضيقة. * يسأل موظف باحدي الشركات: ما حكم الشرع في القتيل الذي وجد في مكان ولا يعرف من قتله وكانت هناك عداوة بينه وبين طائفة أخري في نفس المكان؟ ** يجيب الدكتور كمال بربري حسين محمد عميد معهد معلمي القرآن الكريم بمصر: إذا وجد قتيل لا يعرف قاتله. فتجري القسامة علي الجماعة التي يمكن ان يكون القاتل محصوراً فيهمي والقسامة هي "الايمان في الدماء". بشرط ان يكون عليهم لوث ظاهر أي "علامة وهي امارة تغلب صدق المدعي" بأن يوجد القتيل بين قوم من الأعداء. ولا يخالطهم غيرهم أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء. وتفرقوا عن قتيل. أو وجد في ناحية. وهناك رجل مختضب بدمه فإذا كان القتيل في بلدة أو في طريق من طرقها. أو قريباً منها أجريت القسامة علي أهل البلدة فيوجه إليهم القاضي الاتهام بالقتل للطائفة التي سقط في وسطها القتيل وعرفت بعداوتها له ويطلب منهم الدية وتسقط الدية عنهم ان أقسموا بالله أنهم ما قتلوه وجاء في حديث البخاري تقدير عدد من يقسمون "بخمسين يمينا" فان حلفوا سقطت عنهم الدية وان أبوا. وجبت الدية عليهم جميعاً وان التبس الأمر كانت ديته من بيت المال.