رفض أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور طلب المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية برفع الجلسة العامة أثناء مناقشة مواد مشروع الدستور الجديد بعد ورود اخطار من أمن مجلس الشوري بخطورة الوضع الأمني نتيجة انتقال متظاهري محمد محمود إلي محيط مجلس الوزراء مما يشكل خطورة علي مجلس الشعب والشوري مطالباً بضرورة اخلاء المبني. أعترضت د. هدي غنية عضو الجمعية علي رفع الجلسة قائلة: "لن نغادر أماكننا" ووافقها أعضاء الجمعية الذين رفضوا اقتراح الغرياني برفع الجلسة واستمروا في المناقشات. أقرت الجمعية المادة المتعلقة بسلطات رئيس الجمهورية والترشح للرئاسة واستقرت علي تخفيض عدد المزكين للمرشح من المواطنين الي 20 ألفاً بدلاً من 30 ألفاً حالياً وتزكية 20 عضواً في غرفتي البرلمان بدلاً من 30 عضواً. فجرت التعديلات مفاجأة حيث ادخلت مجلس الشيوخ "الشوري" سابقاً طرفاً في أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستورية وأجاز تأديته أمامه في حالة عدم وجود مجلس الشعب بينما لم يتحدث أحد عن دور المحكمة الدستورية العليا في هذا النطاق رغم ان الرئيس محمد مرسي أدي اليمين أمامها لعدم وجود مجلس الشعب. أجلت الجمعية مناقشة المادة 148 التي تنص علي: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسي البرلمان" الي جلسة اليوم بعد ان شهدت جلسة الأمس مناقشات حول الأغلبية المطلوبة للموافقة علي الاتفاقيات. كما واصلت الجمعية التأسيسة الاستماع الي مجموعة من المتخصصين حول بعض المواد التي تم تأجيل التصويت عليها في باب نظام الحكم وفي مقدمة تلك المواد نسبة ال50% عمال وفلاحين ورعاية المجندين ومحو أميتهم وصلاحيات مجلس الشوري في حالة حل مجس النواب. حسمت الجمعية الجدل حول طريقة تشكيل الحكومة وعرضها علي مجلس النواب بالمادة "124" لتنص علي "يسمي رئيس الجمهورية رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل الحكومة خلال ثلاثين يوماً علي الأكثر فإذا لم تحصل الحكومة علي ثقة مجلس النواب خلال الثلاثين يوماً التالية يكلف رئيس الجمهورية رئيساً آخر للوزراء من الحزب الحائز علي أكثرية مقاعد مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته علي الثقة خلال مدة مماثلة يسمي مجلس النواب رئيساً للوزراء ويكلفه رئيس الجمهورة بتشكيل الحكومة علي ان تحصل علي الثقة خلال مدة أخري مماثلة والا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل وفي كل الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عليها في هذه المادة علي مائة وعشرين يوماً.