وصلت رسائل عديدة من القراء يستفسرون فيها عن الحكم الشرعي إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد. قال الدكتور أحمد محمود كريمة الاستاذ بجامعة الأزهر. إن صلاة الجمعة من الفرائض المعلوم فرضيتها بالضرورة وبدلالة القرآن الكريم والسنة النبوية وصلاة العيدين - الفطر والأضحي - من جهة حكمها التكليفي مختلف فيها فيري المالكية والشافعية أنها سنة مؤكدة - وهو الراجح. ويري الحنفية أنها واجبة علي القول الصحيح المفتي به عندهم. وذهب الحنابلة إلي أنها فرض كفاية. * واختلف أئمة العلم في مسألة: إذا وافق العيد يوم الجمعة. هل تؤديان. أم تسقط الجمعة؟ علي أقوال خلاصتها: * ذهب الحنفية والمالكية إلي أنه لا يجوز لمن شهد العيد التخلف عن الجمعة مطلقا وذهب الشافعية إلي الجواز لأهل المكان الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد الرجوع وترك الجمعة وذلك فيما لو حضروا لصلاة العيد ولو رجعوا إلي أهليهم فاتتهم الجمعة فيرخص لهم في ترك الجمعة تخفيفا لهم. وعليه لو تركوا المجيء للعيد ووجب عليهم الحضور للجمعة. ويشترط لترك الجمعة ان ينصرفوا قبل دخول وقتها. قال الحنابلة انه إذا صلوا العيد والظهر جاز وسقطت الجمعة عمن حضر العيد. وإسقاط الجمعة "اسقاط حضور لا اسقاط وجوب" فحكمه كالمريض وسائر أصحاب الأعذار. والأفضل له حضورها خروجا للخلاف. هذا في حق المأموم وليس في حق الإمام فلا يسقط عنه حضور الجمعة. أضاف د. كريمة أنه في اجتماع العيد والجمعة يخص الذين يسكنون بعيداً عن العمران. ويحضرون لصلوات الجمعة والعيدين في مسجد جامع. وحدث هذا في عهد سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم ولا صلة للمسألة في فقه الواقع بمن يقيمون في تجمعات سكنية بها مسجد جامع وجماعة وإمام للصلاة. أما استدلال من ذهب إلي ترك الجمعة بأداء صلاة العيد لا يسلم ولا يعمل به لوجوه أهمها أن صلاة العيد سنة مؤكدة علي الراجح - وصلاة الجمعة فرض بالاجماع. فلا يترك المفروض بالمسنون. وحديث "من شاء أن يجمع فليجمع" أخرجه أحمد في سنده 4/372 من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه - نقل ابن حجر في التلخيص 2/88 عن ابن المنذر أنه أعلمه بجهالة راويه عن زيد. وعلي فرض صحته أو وجود شواهد أخري تقويه محمول علي البدو والأعراب الذين تحصل لهم مشقة الحضور ثم العودة لمساكنهم بعد صلاة العيد ثم الحضور مرة أخري لأداء صلاة الجمعة سيراً علي أقدامهم أو ركبانا علي دوابهم مما يسبب لهم مشقة وتفويتا لأمور عبادية كذبح أضاح وتوزيع صدقات. وصلة أرحام وتهنئة وقضاء ومصالح وأمور عادية. وعلي ضوء ذلك أنه يصلي العيد وتصلي الجمعة. ولا تنوب إحداهما عن الأخري مطلقا. خاصة صلاة الجمعة لأنها فرض مستقل كما قاله جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية - في جديد مذهبهم - وأحمد "حاشية الصفتي في 118. نهاية المحتاج 2/72. المغني 2/284". فالظهر لا تغني عن الجمعة. والعيد لا تغني عن الجمعة "أعني الصلاة". والله سبحانه أعلي وأعلم