في ظل تصاعد الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، خرجت دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، تطالب بفرض الحراسة القضائية على مقر نقابة الصحفيين؛ بذريعة عدم شرعية مجلس نقابة الصحفيين، جاء ذلك عقب مؤتمر ما يسمي ب«تصحيح المسار» الذي عقد في صحيفة الأهرام القومية. وأقام حسين المطعني، مؤسس ما يسمى بنقابة الصحفيين المستقلين، دعوى قضائية، طالبت بتعيين حراس قضائيين على مقر نقابة الصحفيين، وهم الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، والمفكر السياسي الدكتور مصطفي الفقي، والكاتب الصحفي عبده مغربي. الدعوى القضائية تزامنت مع انشقاق 5 من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وهم علاء ثابت، وحاتم زكريا، ومحمد شبانة، وإبراهيم أبو كليلة، وخالد ميري، وانضمامهم إلي ما يسمى بجبهة تصحيح المسار، التي تطالب بسحب الثقة من مجلس النقابة ورفض قرارات اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين. دعوى فرض الحراسة على مقر نقابة الصحفيين، يذكرنا بأشهر عمليات فرض الحراسة على النقابات المهنية، التي نفذت في حق نقابة المهندسين بحكم قضائي تم تنفيذه في 2 مايو 1995، وبعد 16 عامًا من فرض الحراسة والنضال من جانب المهندسين، تم رفع الحراسة عن النقابة في عام 2011. أكد عمرو عبد السلام الفقيه الدستوري، أن قرر فرض حراسة على النقابة الصحفيين تخالف المواثيق الدولية التي تعظم دور النقابات والاتحادات، والذي حرص عليها المشرع الدستوري، عبر الدساتير المختلفة علي كفالة الحق في تكوين النقابات وممارسة تنظيم العمل النقابي بحرية وديمقراطية تامة واستقلال النقابات وعدم جواز تدخل الجهة الإدارية في شئونها وكذلك عدم فرض الحراسة القضائية عليها وقد أكدت ذلك كافة الدساتير المصرية بداية من دستور 1956 ودستور 1964 مرورًا بدستور 2012 وانتهاء بدستور 2014 في مادتيه 76 و77. وتابع الفقيه الدستوري، أن المادة 76 تنص على "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون". وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات" ،وبالتالي لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أى منها بالهيئات النظامية . كما أن المادة77 تنص "على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها، وطريقة قيد أعضائها، ومساءلتهم عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني، وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية". وأضاف عبد السلام في تصريح خاص ل "المصريون "، قائلا: "لا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية في شئونها، كما لا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة به". وأشار الفقيه الدستورى، إلي أن القضاء الإداري أوقف تنفيذ الحكم الصادر بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة وحظر النشر في الموضوع في العام الماضي، وقد صدر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ليتوافق حكم القضاء الإداري علي المبادئ الدستورية التي وضعها المشرع الدستوري بحماية النقابات من فرض الحراسة عليها. ومن جانبه علق كارم محمود رئيس لجنتي التشريعات، عضو لجنة التسويات بنقابة الصحفيين فى تصريح ل"المصريون"، على هذه الدعوى قائلًا:"هذا الكلام ميستهلش الرد عليه ولا وقت نضيعه في مناقشة هذا الهراء". وبدوره علق سيد أبو زيد، المستشار القانون لنقابة الصحفيين، أن دعوى فرض الحراسة علي نقابة الصحفيين تعد انحرافًا عن الدستور، طبقًا لنص المادة 77 منه.