تقدم المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق بدعوى قضائية تحت رقم 359ق لسنه 133ق أمام دائرة طلبات رجال القضاء ، مختصما رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس التأديب إبراهيم عبد الملك الذي حجز الدعوي للحكم في جلسة 7/3/2016 دون سماع مرافعة أو شهود أو مواجهة بأدلة إدانة . وقال محامي المستشار عبد العزيز أنه لم يحدث في تاريخ القضاء المصري أن صدر حكما دون أن يسبقه مرافعة شفوية، فما بالنا والذي يحاكم قاض وكان رئيسا لنادي قضاة مصر مدة 8 سنوات ، فكيف يكون الموقف مع المواطن العادي ؟، مؤكدا أن محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز دليل علي غياب ضمانات المحاكمة العادلة في مصر. وطالب عبد العزيز بتعويض قدرة 300 ألف جنيه من رئيس مجلس التأديب المستشار إبراهيم عبد الملك بسبب ما لحقه من أذى.
وننشر نص الدعوى التي قدمها المستشار زكريا عبد العزيز: بناء علي طلب القاضي زكريا أحمد عبد العزيز. الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة ضد فخامة السيد رئيس جمهورية مصر العربية بصفة سيادته السيد المستشار وزير العدل بصفة سيادته السيد القاضي ابراهيم محمد محمود عبد الملك رئيس مجلس التأديب بصفته وبشخص سيادته
الموضوع
أولا: ديباجه وتمهيد قدم السيد المعلن اليه الثاني الطالب للمحاكمة في دعوي الصلاحية رقم ( ) لسنة ( ) بمقولة أنه شارك وحرض علي اقتحام مبني أمن الدولة في مدينة نصر ابان أحداث ثورة يناير وأتي في ميدان التحرير أفعالا لاتجوز من قاض في فترة الثورة مشتغلا بالسياسة في فترة الثورة وقد نظرت الدعوي رغم بطلان الاحالة متعلق بالنظام العام باعتبارها دعوي تأديبية وليس دعوي صلاحية ولابد – قانونا – من قرار اتهام وأدلة أتهام . وقد جري تداول الدعوي لتحقيقها سيما وأنها لاتكاد تكون لامست ملامح وأركان التحقيق الأساسية أمام السيد القاضي المحقق وقد قدم القاضي الطالب مايربو علي الف ورقة من المستندات المعضدة لموقفه في الدعوي , كما طلب القاضي الطالب ضم أوراق وسماع شهادة شهود وتفضل المجلس الموقر بضم بعض ماطلب ضمه دون باقي المستندات ومنها ماهو جوهري مثل الجناية رقم 250 لسنة 2011 أمن دولة عليا، وتحقيقات نيابة شرق القاهرة عن واقعة الاقتحام المزعومة أو ضم صورة من التحقيقات, ولكن المجلس الموقر رفض طلب الطالب بالاستماع إلى شهادة جميع الشهود، وقد تعلقت شهادة كل منهم بواقعة, فيما عدا ثلاثة فقط من الشهود استمع إليهم بعد جهيد في اقناع المجلس الموقر بسماع شهادتهم ووافق علي الاستماع الي شاهد ثم وافق – بعد جهد – علي الاستماع الي شاهد ثان ثم بعد جهد وافق علي الاستماع الي شاهد ثالث وان كان لم يترك الشهود يدلون بكامل مالديهم , وبدا تبرم معالي القاضي رئيس المجلس الموقر من الاستماع الي نصوص الشهادات وهو امر لاحظه الشهود أنفسهم ، ولفت سيادته نظرنا إلى إمكان تقديم الباقين شهادات موثقة بما لديهم، برغم تنبيه المجلس الموقر الي أن الشهادة لاتكون الا تحت القسم كما قرر مرارا السيد القاضي فؤاد راشد المدافع عني لمعالي القاضي رئيس المجلس , وفي احدي المرات قرر القاضي فؤاد راشد أن مادون الشهادة تحت القسم ليس الا أوراقاً للاستئناس لا قيمة لها قانونا في الاثبات أو النفي، فضلا عن أن الشهادة في أصلها وقواعدها، تخاطب حال سماعها وجدان المجلس الموقر كما لفت نظر المجلس الموقر الي أننا أمام حالة طالت بميدان التحرير وأن الأمر يوجب سماع شهود قدمت الي المجلس الموقر قائمة بأسمائهم منذ فجر التحقيقات ثم امام المجلس الموقر وبجلسة 8 فبراير عام 2016 استمع المجلس الموقر إلى شهادة الثلاثة الذين سمح لهم فقط وهم: السيد الأستاذ الدكتور هاني حنا, والسيد الدكتور الكاتب علاء الأسواني، والسيد العميد متقاعد حسين حمودة الضابط السابق بجهاز أمن الدولة، وبعد الانتهاء من الاستماع الي شهادة الشهود طلبت من خلال السيد القاضي فؤاد راشد (الحاضر للترافع عني) طلبات تم اثباتها في محضر الجلسة وهي:
* ضم صورة من الجناية المنوه عنها فيما سلف * تحقيقات نيابة شرق القاهرة عن الاقتحام المزعوم والاستعلام عن المتواجدين من ضباط الشرطة العسكرية عند مبني أمن الدولة لسؤالهم عن دور الطالب تحديدا * ضرورة تفريع الاسطوانات المدمجة في حضورنا وحضور القاضي المدافع عني لإبداء ملاحظاتنا عليها حيث لم تفرغ كاملة. فور اثبات الطلبات انصرفنا من قاعة الجلسة منتظرين قرار الهيئة الموقرة الذي تلقيناه – مع وافر الاحترام – بدهشة تصل إلى حد الذهول، حيث تم حجز الدعوي للحكم!.. نعم حجز الدعوي للحكم دون سماع المرافعة الشفوية. نكرر أننا تلقينا قرار الهيئة الموقرة بذهول تام وعدم قدرة علي الاستيعاب .. ونحن نركز في دعوانا الي نقيمها بشعور من الهم الثقيل الجاثم علي الصدر لأن البادئين عملهم في رسالة القضاء من حقهم أن يتلقوا عن الكبار، فضلا عن كبار الكبار، مايقدم لهم أنموذجا في طاعة القانون لا في خرقه, وماجرى هو خرق للقانون (نصاً وروحاً) علي ملأ الحاضرين وملأ متابعي القضية داخل وخارج مصر , وهو ما تتضمنه محاضر الجلسات. ونحن نطالب، لا البطلان فقط وانما، ب"الانعدام" لتقوض الحكم المنتظر صدوره من أركانه الأساسية وهو انما يصدر عن الهيئة الموقرة المنوط بها مساءلة القضاة, وماصدر عنها لو صدر عن قاضي حديث لأوجب القانون حسابه، لأن من بديهيات القانون سماع المرافعة الشفوية التي هي أصل المرافعات.
أ ) الأسانيد الواقعية للدعوي أولاً: أطلب الاستماع الي شهادة كل من السيد العميد حسين حمودة والسيد القاضي فؤاد راشد وقد حضرا عند انصرافنا دون مرافعة بعد الانتهاء من الادلاء بشهادة السيد العميد حسين حمودة أخر الشهود. ثانياً: محضر الجلسة ذاته خلا من أي كلمة مرافعه علي الاطلاق وكيف نترافع وقد كنا لانزال نطلب تفريغ الأسطوانات وضم صور ملفات. ب ) الأسانيد القانونية للانعدام: خرق الحكم لمبدأ المواجهة نص المادة 106 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل (تكون جلسات المحاكم التأديبية سرية .. ويحكم مجلس التأديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضي المرفوعة عليه الدعوي , ويكون القاضي آخر من يتكلم. ويحضر القاضي بنفسه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن). ونحن قبل بيان وجوه الخرق نورد أن مجرد مخالفة مبدأ المواجهة يعدم الحكم ويجيز رفع دعوي مبتدأ بالانعدام (د.فتحي والي - الوسيط -ص 596) أولاً: أن المرافعة الشفوية هي الركن الركين في الحكم القضائي والأصل أن كلمة المرافعة انما تنصرف الي المرافعة الشفوية والمحكمة تستمع الي المرافعة من المدعي عليه ومن النيابة العامة مرة علي الأقل وتظل تستمع اليها حتي تصل الي جلاء الحقيقة أمامها , فالمرافعة هي باب جلاء الحقيقة في جميع النظم القانونية في أربعة أرجاء المعمورة . والقاعدة أن النيابة العامة اذا مثلت بالجلسة كانت أخر من يحق له الكلام اللهم الا في حالة محاكمة القضاة فقد خرج المشرع عن القاعدة المتواترة وجعل حق القاضي في أن يكون آخر المتكلمين حقا لا مجرد رخصة للمحكمة أن تعملها أو تعطلها. وقد خلت أوراق محاضر الجلسات من ابداء النيابة العامة لطلباتها في حضور الطالب, فلا النيابة أبدت طلباتها ولا الطالب ترافع ببنت شفة ومع هذا فان من البديهي أن يورد الحكم في بنائه أن الهيئة الموقرة استمعت الي طلبات النيابة والي دفاعه لأنه يسطر بالسطر الافتتاحي الأول عبارة ( بعد الاطلاع والاستماع الي طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية ) . ونحن نربأ بالهيئة الموقرة أن تدون بالحكم مالم يحدث من الأصل والأساس . ونظراً لقيمة المرافعة البالغة، فقد الزم القانون المحكمة الاتقاطع المترافع خلال مرافعته طالما لم يخرج عن موضوع الدعوي (المرجع السابق ص 477) والحكم دون مرافعة إنما يتجرد من أهم أركانه ويفقد أهم مكوناته وقد قررت محكمة النقض المصرية أن تجرد الحكم من ركن من أركانه الأساسية لايجعله باطلا بل منعدما (نقض 10 مايو سنة 1990 طعن رقم 1076 لسنة 57 ق) ومن المقرر أن تقوض ركن من أركان الحكم انما يجيز رفع دعوي مبتدأة لتقرير ماشابه من انعدام (نظرية البطلان - د. فتحي والي - طبعة 1997 ص 517 ومابعدها) ثانياً: الانعدام يختلف عن البطلان , فالدفع ببطلان الحكم انما يكون أمام جهة الطعن, أما الدفع بالانعدام فيجوز أمام أي محكمة ( د. فتحي والي . الوسيط في قانون القضاء المدني . طبعة نادي القضاة عام 2008 ص 408).. نحن اذن لسنا بصدد طعن علي حكم لم يصدر بعد وانما نحن أمام دعوي مبتدأ بالانعدام , وقد قررت المحكمة الادارية العليا بكلمات ناصعه معيارا لتوافر حالة الانعدام في كل حالة يشوب الحكم عيب جسيم يجعل ماورد به من تقرير قضائي غير جدير بالاحترام الواجب للتقريرات القضائية ( المحكمة الادارية العليا . دائرة فحص الطعون. القضية رقم 1504 لسنة 14 ق . 21 /11/1970) وأن من المقرر أن العيب الذي يجيز رفع الدعوي المبتدأة لتقرير انعدام الحكم انما يتعلق دائما بخطأ اجرائي (نقض 10مارس 1985 طعن رقم 591 لسنة 51 ق). ثالثاً: برغم جوهرية الدفاع المبدي حول تفريغ الأسطوانات , الا أن عدم استجابة الهيئة الموقرة انما يرتب البطلان (راجع نقض مدني 3/2/2005طعن رقم 6976 لسنة 72 ق) لكننا نطلب الحكم بالانعدام لا البطلان لما تقدم وماهو آت رابعاً: ان أول عبارة في أي حكم قضائي يصدر في جمهورية مصر العربية منذ انشاء القضاء الحديث بها هي عبارة ( بعد الاطلاع وسماع المرافعة الشفوية , فكيف يتأتي ذلك بينما تثبت محاضر الجلسات أنه لم تكن هناك أية مرافعة شفوية.
إننا – بعد عمر في القضاء – نشعر بأسف عميق، ونربأ بالهيئة الموقرة أن تكتب في أول سطورها في الحكم، ما تنقضه محاضر الجلسات ذاتها نقضا ظاهرا باتا من الوهلة الأولي , كيف يقال بعد سماع المرافعة الشفوية وليست هناك أية مرافعة شفوية ولا كلمة واحده . لو كان الحكم يصدر من غير دائرة يرأسها أحد شيوخ القضاة, ولو كنا من آحاد الناس لجاز أن نرفع دعوي نتحدث فيها عما نربأ بالهيئة الموقرة أن تكون طرفا فيه, وهي التي الجأتنا الي مانكره من وجوه الدفاع لا عن نفسنا بالأساس وانما عن القانون والقضاء الذي شرفنا ولازلنا نشرف بالانتماء اليه. ومن نافلة القول في بناء الحكم، ألا تتناقض الأسباب فيما بينها أو تتناقض مع المنطوق (فتحي والي .المرجع السابق ص 575) إن لساني ليمسك عن تناول الفكرة الي آخرها أو نمد الخيط لنهايته توقيرا لمكان ومكانة القضاء و القضاة، سيما كبار الكبار من سدنة العدالة, لكن كيف نصمت علي حكم قضائي يرتقب صدروه يناقض تمام التناقض ماهو ثابت في محاضر الجلسات الموقعه من السيد القاضي الموقر رئيس الدائرة. ان الطالب وقد جعل قضية عمره الدفاع عن القضاء منذ شرف بولايته فانه في نهايات عمره بالقضاء ونهايات عمره عموما انما يظل متمسكا بما عاش من أجله, فعندما يحاكم شيوخ القضاة أحد شيوخه فان من حق الأجيال الجديدة من القضاة أن تجد من عمل السابقين ما يثري خبرتهم وينير طريقهم , وأول ذلك أن يكون الشيوخ موطن المثل وموضع القدوة في طاعة القانون وعدم امتهانه وخرقه جهارا نهارا . ولعلي أبدي – حزينا شاعرا بالأسف العميق - تساؤلا منطقيا بديهيا: ماذا لو أصدر المجلس الموقر حكمه دون سماع مرافعه؟، ثم مثل أمامه قاضي ليحاكم – تأديبيا – لأنه أصدر حكما دون سماع مرافعه وأثبت في الحكم نقيض مافي محضر الجلسة, ثم قرر القاضي أنه انما فعل مافعل بعد أن وجد المجلس الموقر – وهو قدوته – قد فعل ذلك! اللهم الا اذا كان انتهاك القانون واجب الاتباع ميزة يستأثر بها كبار الكبار دون غيرهم في بلادنا علي نقيض السائد في كل بلاد العالم المتقدمة التي يساءل فيها الكبار عن الهنات بافتراض أنهم قدوة الآخرين .
لقد حاق بالطالب ضرر نفسي لما تقدم, وضرر نفسي لرفض الاستماع الي شهوده ,وضرر نفسي للاستماع الي شهادة من سمعت شهادتهم بنفاذ صبر بالغ وضجر معلن من السيد القاضي الموقر رئيس الدائرة , والشهود – علي أي حال – أحياء ويمكن استدعاؤهم للاستماع الي شهادتهم عن كيف سمعت شهادتهم أمام المجلس الموقر بنفاذ صبر شديد وضجر بادي من قبل السيد القاضي الموقر رئيس المجلس الذي ضحك ساخرا من شهادة العميد حسين حموده علي نحو اضطره الي لفت نظر المجلس الموقر الي أنه شاهد وليس متهما كما أشعره المجلس الموقر. ولما كان مالحق بالطالب من أذي انما وقع من السيد القاضي رئيس المجلس الموقر وقد الحق ذلك بالطالب من الضرر وهو في هذه المرحلة المتقدمة من العمر والأقدمية ماهو بالغ الجسامة ولما كان القصد هو الدفاع عن القانون والقضاء أكثر من أي اعتبار يخص الطالب فانه يطلب تخصيص التعويض الذي يقضي به لمستشفي سرطان الأطفال بمنطقة السيدة زينب وننوه الي أن المجلس الموقر وقد الجأنا الي طلب التعويض قبل السيد القاضي رئيسه انما صارت بينه وبين الطالب خصومة لم يعد معها المجلس الموقر بهيئته الحالية صالحا للفصل في الدعوي التأديبية عملا بالمادة 146/1 مرافعات وأن الأمر متعلق بالنظام العام عملا بصريح نص المادة 147/1 مرافعات
لما تقدم ولما نبديه في المرافعة الشفوية
نطلب الحكم بما يالآتي:
1 - الحكم بانعدام القضاء الذي يصدر في الدعوي عن مجلس التأديب بجلسة 7/3/2016, مع حفظ حق الطالب في رفع دعوي مخاصمة حال صدور الحكم علي السادة القضاة رئيس وأعضاء المجلس الموقر وحقه في اللجوء الي كل المنظمات الحقوقية لاطلاعها علي انتهاك حقه القانوني في محاكمة عادلة
2 - الحكم للطالب قبل السيد القاضي إبراهيم محمد محمود عبد الملك بشخص سيادته بتعويض مالي قدره ثلاثمائة الف جنيه عما لحق به من أذي نفسي جراء اهدار حقه في الدفاع وقمعه عن أداء ذلك الحق البين الصراح والضيق ونفاذ الصبر عند سماع الشهود , علي أن يخصص المبلغ المقضي به لمستشفي سرطان الأطفال بمنطقة زين العابدين بالسيدة زينب ( 57357) .