رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد افتتاح مبنى خدمات ومكتبة كنيسة المقطم.. صور    آخر تحديث: سعر الدولار صباح تعاملات اليوم الخميس 25 أبريل 2024 في مصر    تطبيق التوقيت الصيفي في مصر 2024: خطوات تغيير الساعة وموعد البدء    تأثير حملة "خلّوها تعفن" على أسعار الأسماك واللحوم في مصر    محافظ الغربية يتابع الموقف التنفيذي لكورنيش المحلة الجديد    تراجع إنتاج السيارات في المملكة المتحدة خلال مارس الماضي    حماس تبدي استعدادها لإلقاء السلاح في حالة واحدة فقط    الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال دفن 20 شخصا على الأقل بمجمع ناصر وهم أحياء    الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بأطفيح    مسلسل البيت بيتي 2.. تفاصيل العرض ومواعيد الحلقات على منصة شاهد VIP    الرئيس السيسي: سيناء تشهد جهودا غير مسبوقة لتحقيق التنمية الشاملة    شوشة عن إنجازات سيناء الجديدة: مَنْ سمع ليس كمَنْ رأى    البحرية البريطانية: بلاغ عن حادث بحري جنوبي غرب عدن اليمنية    الكويت ترحب بنتائج تقرير أداء "الأونروا" في دعم جهود الإغاثة للفلسطينيين    مواعيد مباريات الخميس 25 إبريل - الأهلي والزمالك في بطولة إفريقيا لليد.. ومواجهة صعبة لمانشستر سيتي    صباحك أوروبي.. بقاء تشافي.. كذبة أنشيلوتي.. واعتراف رانجنيك    مفاجأة غير سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة مازيمبي    الأهلي يصطدم بالترجي التونسي في نصف نهائي كأس الكؤوس لليد    موعد مباراة الزمالك وشبيبة أمل سكيكدة الجزائري في نصف نهائي كأس الكؤوس لليد    "أبو زعبل للصناعات الهندسية" تكرم المحالين للمعاش    التريلا دخلت في الميكروباص.. 10 مصابين في حادث على صحراوي البحيرة    مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تصادم سيارتين في البحيرة    «التعليم» تستعرض تجربة تطوير التعليم بالمؤتمر الإقليمي للإنتاج المعرفي    حمزة العيلى عن تكريم الراحل أشرف عبد الغفور: ليلة في غاية الرقي    اليوم.. حفل افتتاح الدورة ال 10 لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير    الليلة.. أنغام وتامر حسني يحيان حفلا غنائيا بالعاصمة الإدارية    وزير التعليم العالي: تعزيز التعاون بين منظومة المستشفيات الجامعية والتابعة للصحة لتحسين جودة الخدمات    التحقيق في سقوط سيارة من أعلى كوبرى روض الفرج    الشواطئ العامة تجذب العائلات في الغردقة هربا من الحر.. والدخول ب20 جنيها    نشرة مرور "الفجر ".. سيولة بمحاور القاهرة والجيزة    بعثة الزمالك تغادر مطار القاهرة استعدادا للسفر إلي غانا لمواجهة دريمز    فرج عامر: لم نفكر في صفقات سموحة حتى الآن.. والأخطاء الدفاعية وراء خسارة العديد من المباريات    انقطاع مياه الشرب عن منشية البكري و5 مناطق رئيسية بالقاهرة غدًا    وزير النقل يشهد توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط    فن التهنئة: استقبال شم النسيم 2024 بعبارات تمزج بين الفرح والتواصل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس25-4-2024    أمر عجيب يحدث عندما تردد "لا إله إلا الله" في الصباح والمساء    هل يوجد فرق بين صلاتي الاستخارة والحاجة؟ أمين دار الإفتاء يوضح    عادل الغضبان يهنئ أبناء محافظة بورسعيد بالذكرى ال 42 لعيد تحرير سيناء    هيئة الرعاية بالأقصر تعلن رفع درجة الاستعداد تزامنا مع خطة تأمين ذكرى تحرير سيناء    الصحة: 3.5 مليار جنيه لإنجاز 35 مشروعا خلال 10 سنوات في سيناء    حبس المتهم بإنهاء حياة شخص بسبب الخلاف على المخدرات بالقليوبية    لأول مرة .. أمريكا تعلن عن إرسالها صواريخ بعيدة المدى لأوكرانيا    احتجاجات طلابية في مدارس وجامعات أمريكا تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة    علماء بريطانيون: أكثر من نصف سكان العالم قد يكونون عرضة لخطر الإصابة بالأمراض التي ينقلها البعوض    هل ترك جنش مودرن فيوتشر غضبًا من قرار استبعاده؟.. هيثم عرابي يوضح    مشاجرات خلال اعتقال الشرطة الأمريكية لبعض طلاب الجامعة بتكساس الرافضين عدوان الاحتلال    المنيا.. السيطرة على حريق بمخزن أجهزة كهربائية بملوى دون خسائر في الأرواح    الاحتفال بأعياد تحرير سيناء.. نهضة في قطاع التعليم بجنوب سيناء    أحمد موسى: مطار العريش أصبح قبلة للعالم وجاهز لاستقبال جميع الوفود    هل يجوز قضاء صلاة الفجر مع الظهر؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    رئيس «الطب النفسي» بجامعة الإسكندرية: المريض يضع شروطا قبل بدء العلاج    مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة    تقسيط 30 عاما.. محافظ شمال سيناء يكشف مفاجأة عن أسعار الوحدات السكنية    الزكاة على أموال وثائق التأمين.. الإفتاء توضح أحكامها ومتى تجب    حظك اليوم برج الميزان الخميس 25-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    فريد زهران: نسعى لوضع الكتاب المصري في مكانة أفضل بكثير |فيديو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" تسقط الأحكام الجنائية الباتة
بموجب المادة 49..
نشر في المصريون يوم 07 - 02 - 2016

قامت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلي منصور، بإرساء مبدأ قضائي جديد، بعدم الاعتداد بالأحكام الجنائية الباتة المبنية على نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، وذلك استنادًا إلى المادة 49 من قانون المحكمة التي تنص على "أن الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إلى نص جنائي قضى بعدم دستوريته تعتبر كأن لم تكن" والمذكرة الإيضاحية للقانون التي جاء بها أنه "إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقًا بنص جنائي فإن جميع الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إلى ذلك النص تعتبر كأن لم تكن حتى ولو كانت أحكامًا باتة".
وصدر الحكم فى الدعوى المقامة من صبرى نخنوخ المدان بحكم باتًا من محكمة النقض فى 3 نوفمبر 2014 فى قضية حيازة أسلحة نارية دون ترخيص وأسلحة بيضاء ومواد مفرقعة في غير الأحوال المرخص بها، والمعاقب بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، بناء على المرسوم بقانون 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر الذى قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلانه فى 8 نوفمبر 2014 وذلك بحسب "صحيفة الشروق"
وكانت المحكمة الدستورية قد أبطلت هذا القانون بسبب تقييده سلطة القاضى التقديرية فى استخدام قواعد الرأفة المبينة فى المادة 17 من قانون الأسلحة والذخائر، ما يتناقض مع مبدأ تفريد العقوبة، كما أن محكمة الجنايات التى قضت بإدانة نخنوخ فى مايو 2013 ناشدت المشرع فى نهاية حكمها بتعديل هذا القانون "وإعادة السلطة التقديرية للقاضى فى استخدام قواعد الرأفة المبينة بها، حتى لا يضحى محض آلة إليكترونية مطبقة لظاهر النص دونما مراعاة لروح العدالة، ودونما حسبان لسلطته فى التقدير، سيما أن هناك من جرائم ما هو أخطر وأشد جسامة مثل جرائم القتل العمد بكل ظروفه المشددة، أجاز فيها المشرع للقاضى استخدام المادة (17) فى النزول بالعقوبة درجة أو درجتين، كما أن الحالة الاستثنائية التي دعت لوضع هذا التعديل المعيب فى ظل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد زالت بانتخاب رئيس للجمهورية ومجلس نيابى".
واعتبر نخنوخ فى دعواه أن الحكم البات بإدانته أصبح عائقًا يحول دون إعمال الأثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية الصادر ببطلان القانون المذكور.
وخلال تحضير القضية، أعد المستشار د.طارق محمد عبد القادر، الرئيس بهيئة المفوضين، تقريرًا استعرض رأيين حول القضية؛ الأول أن يستمر تطبيق العقوبة على نخنوخ دون إعمال الأثر الرجعى لحكم المحكمة الدستورية ببطلان القانون، استنادًا إلى أنه "إذا انقضت الدعوى الجنائية بحكم بات حاز قوة الأمر المقضي به، وأصبح هذا الحكم عنوانًا للحقيقة التى لا تقبل المجادلة، وعنوانًا للصحة التى لا تقبل المناقضة، خاصة أن المشرع فى قانون العقوبات لم يجز فى جميع الأحوال تطبيق القانون الأصلح إذا صدر بعد وقوع الجريمة والفصل فيها بحكم بات، بل اشترط لذلك أن نكون إزاء وضع تأباه العدالة، كمثل أن يأتي القانون الجديد بسبب يؤدى إلى إسقاط وصف التجريم عن الفعل أو لتوافر أحد أسباب الإباحة أو لعدم توافر أحد ركنى الجريمة المادى أو المعنوى أو لقيام مانع من موانع العقاب".
وقياسًا على ذلك، اعتبر تقرير المفوضين فى هذا الرأى أن "إعمال الأثر الرجعى فى مثل هذه القضايا الجنائية يسرى على الأحكام التي تزيل وصف التجريم أو تضيق من مجاله باعتباره وضعًا تأباه العدالة" موضحًا أن "التطبيقات الحديثة للمحكمة الدستورية فى فكرة القانون الأصلح للمتهم قد اشترطت لإعماله أن يصدر هذا القانون قبل الحكم على المتهم بحكم نهائى لا يقبل طعنا بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.