وزارة الهجرة تطلق رابط تسجيل للطلاب المصريين في قيرغيزستان    وزير الري يلتقى نظيره الناميبي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين    بعد ارتفاعها.. سعر الفراخ البيضاء اليوم منتصف تعاملات الخميس 23-5-2024 داخل شعبة الدواجن    اليوم.. انقطاع المياه عن مناطق غرب الإسكندرية    محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير طرق طراد النيل وجامعة الدول العربية    ارتفاع حصيلة توريد القمح 260 الف طن في الدقهلية    تايوان تنتقد استفزازات الصين مع بدء مناورات تحاكي حصار الجزيرة    وزير الدفاع الأمريكي يطالب نظيره الإسرائيلي بإعادة فتح معبر رفح    محكمة العدل الدولية تعلن موعد إصدار حكمها في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل    موعد مباراة الهلال والطائي فى الدورى السعودى 2024 والقنوات الناقلة    بسبب الإصابات المفاجئة.. غربلة محتملة في تشكيل الأهلي أمام الترجي    فليك يستعد لخلافة تشافي في برشلونة    انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا    الحماية المدنية بالفيوم تسيطر على حريق نشب في مخزن للأخشاب دون وقوع إصابات بشرية    اليوم الثالث لحادث ميكروباص معدية أبو غالب.. ارتفاع أعداد الضحايا واستمرار البحث    تركتها في الشارع حتي توفت من البرد.. حيثيات حكم أم تسببت في وفاة طفلتها    إيرادات ضخمة ل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة في دور العرض المصرية (بالأرقام)    تخرج الدفعة العاشرة من طلاب برنامج التصميم الجرافيكي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة    الداخلية تُحرّر 170 مخالفة للمحال المخالفة لترشيد استهلاك الكهرباء    رئيس جهاز تنمية المشروعات يستقبل وفد «الجايكا» اليابانية    "شوف جمال بلدك".. النقل تعلن تركيب قضبان الخط الأول للقطار السريع - فيديو    تراجع واردات التصديري للورق والتغليف ب 16% خلال الربع الأول من 2024    "5 أساطير سبقوه".. هل يسير صلاح على نهجهم وينضم للمنتخب الأولمبي؟    تريزيجيه: أنشيلوتي خطط للتعاقد معي.. وهذا موقفي من اللعب ل الزمالك    وفاة عصام ابو ريدة شقيق رئيس اتحاد الكرة السابق    تداول 15 الف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر ووصول 740 سيارة لميناء بورتوفيق    تمريض القناة تنظم مؤتمرا حول "القبالة والصحة النفسية للمرأة" (صور)    موعد ورابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالقاهرة والجيزة    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكي بجنود بالذخيرة الحية    تعليم القاهرة تعلن تفاصيل التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الأبتدائي للعام الدراسي المقبل    الكل مضروب.. حوادث الامتحانات فى المحافظات لا تفرق بين طالب ومدرس    إصابة مسنة وشابين في انفجار إسطوانة بوتوجاز داخل منزل بمنطقة إمبابة    نعش الرئيس الإيرانى يصل مدينة مشهد مسقط رأسه تمهيدا لدفنه    إصابة طفلين فلسطينيين برصاص الاحتلال شرق مدينة قلقيلية    "مظهر غير لائق".. يدخل أحمد الفيشاوي تريند "إكس"    مسلسل البيت بيتي 2.. هل تشير نهاية الحلقات لتحضير جزء ثالث؟    مسلسل دواعي السفر يتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT    رجل متزوج يحب سيدة آخري متزوجة.. وأمين الفتوى ينصح    "العدل الدولية" تصدر غدا حكمها بشأن تدابير الطوارئ في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل    وفد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض يجري زيارة ميدانية لمستشفى شرم الشيخ الدولي    الرعاية الصحية تعلن نجاح اعتماد مستشفيي طابا وسانت كاترين يجنوب سيناء طبقا للمعايير القومية المعترف بها دوليا    صحة المنيا: علاج 7 آلاف مواطن على نفقة الدولة خلال أبريل الماضي    ضبط فني أشعة انتحل صفة طبيب وأدار مركزًا ببني سويف    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-5-2024    فضل الأعمال التي تعادل ثواب الحج والعمرة في الإسلام    الجريدة الرسمية تنشر قرارين جمهوريين للرئيس السيسي (تفاصيل)    نوادي المسرح معمل التأسيس، في العدد الجديد من «مسرحنا»    ل برج الجوزاء والميزان والدلو.. مفارقة كوكبية تؤثر على حظ الأبراج الهوائية في هذا التوقيت    البث العبرية: 70% من الإسرائيليين يؤيدون تبكير موعد الانتخابات العامة    انتظام أعمال الامتحانات بكلية أصول الدين بطنطا والشريعة والقانون بتفهنا الأشراف    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على شمال غزة    الأهلي يفتقد نجم وسط الملعب أمام الترجي بسبب الإصابة    أمين الفتوى ينفعل على زوج يحب سيدة متزوجة: ارتكب أكثر من ذنب    تسجيل ثاني حالة إصابة بأنفلونزا الطيور بين البشر في الولايات المتحدة    ماهي مناسك الحج في يوم النحر؟    البابا تواضروس يستقبل مسؤول دائرة بالڤاتيكان    أتالانتا يضع حدا لسلسلة ليفركوزن التاريخية    رسميا.. انطلاق فيلم "تاني تانى" فى دور العرض اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللاجئين في ظل سلطة القانون الدولي العام
نشر في المصريون يوم 20 - 09 - 2015

يتضمن قانون اللاجئين تعريفاً دقيقاً للاجئ. وعلى العكس, فإن القانون الإنساني لا يزال غامضاً للغاية في هذا الشأن, بل نادراً ما يُستخدم هذا المصطلح . غير أن هذه الملاحظة لا تعني أن القانون الإنساني يهمل اللاجئين, حيث إنهم يتمتعون بالحماية إذا كانوا تحت سلطة أحد أطراف النزاع.
ففي حالة نشوب نزاع مسلح دولي, يتمتع مواطنو أي بلد بعد فرارهم من الأعمال العدائية واستقرارهم في بلد العدو بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة, على أساس أنهم أجانب يقيمون في أراضي طرف في النزاع (المواد من 35 إلى 46 من الاتفاقية الرابعة ). وتطلب الاتفاقية الرابعة إلى البلد المضيف معاملة اللاجئين معاملة تفضيلية, والامتناع عن معاملتهم كأجانب أعداء على أساس جنسيتهم لا غير, نظراً إلى أنهم لا يتمتعون كلاجئين بحماية أية حكومة (المادة 44 من الاتفاقية الرابعة). وقد عزز البرتوكول الأول هذه القاعدة , فذكر أيضاً حماية عديمي الجنسية (المادة 73 من البرتوكول الأول). ويتمتع اللاجئون من بين مواطني أي دولة محايدة في حالة إقامتهم في أراضي دولة محاربة بالحماية بموجب الاتفاقية الرابعة, وذلك إذا لم تكن هناك علاقات دبلوماسية بين دولتهم والدولة المحاربة. وتحافظ المادة 73 من البرتوكول الأول على هذه الحماية حتى إذا كانت العلاقات الدبلوماسية موجودة. وتقضي اتفاقية جنيف الرابعة من جهة أخرى بأنه " لا يجوز نقل أي شخص محمي في أي حال إلى بلد يخشى فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو عقائده الدينية " ( مبدأ عدم جواز الطرد , المادة 45, الفقرة 4 من الاتفاقية الرابعة).
وفي حالة احتلال أراضي دولة ما, فإن اللاجئ الذي يقع تحت سلطة الدولة التي هو أحد مواطنيها يتمتع أيضا بحماية خاصة, إذ أن الاتفاقية الرابعة تحظر على دولة الاحتلال القبض على هذا اللاجئ, بل تحظر عليها محاكمته أو إدانته أو إبعاده عن الأراضي المحتلة (المادة 70, الفقرة 2, من الاتفاقية الرابعة).
بيد أن مواطني أي دولة الفارين من نزاع مسلح للإقامة في أراضي دولة لا تشترك في نزاع دولي لا يتمتعون بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني, ما لم تقع الدولة الأخيرة بدورها فريسة لنزاع مسلح داخلي. ويتمتع اللاجئون عندئذ بالحماية بناء على المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف وأحكام البرتوكول الثاني. وفي هذه الحالة, يقع هؤلاء ضحية لحالتين من النزاع : أولا في بلدهم , ثم في البلد المضيف. إن إشكالية تهجير السكان; سواء تعلق الأمر باللاجئين أو بالأشخاص المهجرين داخل بلدانهم, تمثل تحدياً خطيراً للمجتمع الدولي. وسنتناول هنا بالبحث بعض الجوانب المتعلقة بالأشخاص المهجرين ويجدر بنا أن ننوه أولاً بالبحث المهم الذي أعده فرانسيس دنغ (Francis Deng) , ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بشؤون الأشخاص المهجرين (. وقد شارك أيضاً في دراسة شؤون الأشخاص المهجرين لجنة حقوق الإنسان وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانيةومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومركز حقوق الإنسان, علاوة على العديد من المنظمات غير الحكومية التي كلف فرانسيس دنغ (M. Deng) البعض منها بإمعان النظر في بعض الجوانب القانونية والمؤسسية لظاهرة الأشخاص المهجرين. وأسهم عدد كبير من الدول أيضاً في هذه الجهود . ونظراً إلى الأهمية التي تعيرها اللجنة الدولية لهذه المسألة , فإنها شاركت بنشاط في هذه المناقشات , لا سيما بالحوار مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة. ومن المهم أن يفكر المجتمع الدولي في إيجاد حل لإشكالية الأشخاص المهجرين المتنامية الصعوبة, ويتعين علينا أن نرحب بالجهود الرامية حالياً إلى الإحساس بخطورتها, لأنه يعود إليها الفضل في لفت الانتباه إلى مشكلة إنسانية خطيرة . وسنقدم فيما يلي بعض التعليقات المتعلقة بما يدور حوله التفكير حالياً.
هناك أولا مسألة تحسين العمل الإنساني الموجه لخدمة الأشخاص المهجرين. ونظراً إلى ضخامة أعداد واحتياجات العاملين في المجال الإنساني, وخاصة وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية , من الأهمية بمكان أن يسعى هؤلاء العاملون لزيادة أواصر التعاون فيما بينهم على أساس تكاملي ومع مراعاة اختصاصات كل منهم. ومن الضروري أيضا أن يكون بالإمكان تطوير العمل الإنساني بعيداً عن الاعتبارات السياسية والعسكرية, إذا أريد له أن يظل محايداً وغير متحيز حقاً. ولن يكون بالإمكان الوصول إلى جميع الضحايا وتلبية احتياجاتهم إلا إذا تحقق هذا الشرط. ومن المهم أيضا أن تدرك الدول حدود العمل الإنساني الذي, وإن كان لا غنى عنه, إلا أنه حل مؤقت لمشكلات لا يمكن حلها إلا من الناحية السياسية, وبمساعدة المجتمع الدولي عند الضرورة. وهناك ثانياً مسألة احتمال تطوير القانون. وهذه المسألة حساسة , لأن القانون الحالي الذي يتضمن قواعد عديدة ربما يصيبه الوهن إذا ابتدعت قواعد جديدة , أي اتفاقية مخصصة للأشخاص المهجرين مثلاً. وينبغي أن نتساءل أيضاً إذا كان من المناسب إعداد قواعد جديدة تتعلق بمسألة حماية الأشخاص المهجرين لا غير. فقد يؤدي ذلك على أحد أشكال المعاملة التمييزية بالمقارنة بغيرهم من الضحايا الذين يستحقون الحماية بالمثل. ولذلك, فمن المفضل اتباع النهج التقليدي للقانون الإنساني الذي يستند إلى الاحتياجات التي تخلقها حالة ما (نزاع مسلح) بدلا من اتباع نهج قطاعي يستهدف فئات محددة من الأشخاص في جميع الأحوال. وعوضاً عن ذلك, يجب الدفاع عن الاقتراحات الرامية إلى إعادة تأكيد بعض المبادئ والقواعد الأساسية للقانون الإنساني وحقوق الإنسان بغرض تحسين حماية الأشخاص المهجرين, وشرط الحفاظ على القانون الحالي وضمان عدم إضعافه (تحدث البعض عن مجموعة من المبادئ أو مدونة قواعد سلوك أو إعلان). ولا جدال في أن القانون الحالي ربما لا يوفر دائما في الحالات التي لا يشملها القانون الدولي الإنساني أقصى الحماية للسكان المدنيين,وبالتالي للأشخاص المهجرين, بالرغم من أن حق مخالفة بعض حقوق الإنسان مقيد في حالات الخطر العام الاستثنائي . وتجدر الملاحظة هنا أن " إعلان توركو " يشير في مادته السابعة إلى حالات تهجير السكان. ومع ذلك, ينبغي عموماً أن تتركز جهود المجتمع الدولي قبل كل شئ على أن ينفذ جميع المتحاربين القانون الدولي الإنساني تنفيذاً أفضل, مما سوف يسهم في تخفيض عدد الأشخاص المهجرين واللاجئين أيضاً إلى حد كبير. ن البديهي إن مشكلة اللجوء والنزوح ألقسري أصبحت من أكثر القضايا إلحاحا التي واجهت المجتمع الدولي طوال تاريخه، كون هذه الفئات من بين أكثر مجموعات الناس تعرضا للمعاناة، سواء كان ذلك نتيجة لصراع،أو اضطهاد، أو غير ذلك من أنواع انتهاكات حقوق الإنسان. وبما أننا دخلنا الألفية الثالثة ، فان العالم بحاجة لمراجعة الآليات المعمول بها حاليا والخاصة بالحماية الدولية لمشكلة اللجوء والنزوح ألقسري ، كون التعامل مع تلك المشكلة في الماضي كان يتركز في الأساس في أماكن معينة وذات طبيعة مخصصة لحالات محددة، الأمر الذي يقتضي المراجعة الملحة بعد تزايد حالات اللجوء في السنوات الأخيرة .
ولم يتم النظر إلى قضية اللاجئين باعتبارها قضية دولية يتعين معالجتها على المستوي الدولي، ألا في الفترة التى اعقبت الحرب العالمية الأولي وتحديدا عندما ظهرت الى الوجود عصبة الامم، ومنذ ذلك الوقت كان التصدي لمشكلة اللجوء يسير ببطء وبصورة متقطعة واستمر الوضع حتي ادرك المجتمع الدولي ضرورة انشاء شبكة من المؤسسات والنظم القانونية التى تهدف الى توفير الحماية الدولية لمشاكل اللاجئين والتعامل معها بطريقة شاملة ،وحدثت نقطة التحول عام 1951 مع انشاء مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين (المفوضية) وتبني اتفاقية الامم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين قد وفرا معا ولاول مرة اطارا قانونيا يهدف الى حماية اللاجئين وفقا لمعايير دولية.
ونجد ان المسؤولية الاولي عن حماية اللاجئين ومساعدتهم تقع على عاتق الدول خاصة بلدان اللجوء التي يفر اليها اللاجئون ، ويتأتي دور المفوضية في حث الدول وتشجيعها على الالتزام بأحكام اتفاقية عام 1951 وتمكين الدول من تقديم حماية كافية للاجئين في اراضيها وفقا لما هو وارد في تلك الاتفاقية. وللمفوضية ولاية تقديم الحماية الدولية والحلول للاجئين عن طريق العودة الطوعية للوطن الذي يتبع له اللاجيء ،او الاندماج المحلي في بلدان اللجوء ،او اعادة التوطين في بلد اللجوء.
الا ان هناك ظروف ومتغيرات مستجدة تستدعي المراجعة الشاملة لسبل حماية اللاجئين ، بشكل يجعلها اكثر فعالية ، ولعل الاحصائيات خير دليل على ذلك ، فقد كانت المفوضية في اعقاب الحرب العالمية الاولي تتعامل مع نحو 400الف لاجيء وبنهاية العام 2007 ارتفع الرقم الى 30 مليون تقريبا، وكانت المفوضية تعمل في ذلك الوقت في اروبا فقط ، وبحلول عام 2007 اصبح لها مكاتب في 125 بلدا تنتشر عبر العالم، وكانت ميزانيتها عام 1955 بحدود 300 الف دولار وبحلول هذا العام تجاوزت ميزانيتها المليار دولار. كل هذه التحديات تقتضي ،استعراض المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين ، مع التركيز على بعض الفئات كالنساء والاطفال وهذا ما سنتطرق اليه من خلال المحاور التالية:-
اولا:- المعايير الدولية الخاصة بحماية اللاجئين :-
نظرا لاضطرار الكثير من الاشخاص الى التخلي عن ديارهم ، والتماس الامان في اماكن اخري هربا من الاضطهاد والصراع المسلح والعنف السياسي ، بدأ المجتمع الدولي يتعامل مع هذه القضايا ،فصدرت الاتفاقية الدولية لعام 1951 ، وتم انشاء مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين ،ولجعل الاتفاقية اكثر اتساقا وشمولا فقد صدر بروتوكول عام 1967 الذي الغي القيود الجغرافية ، بحيث اصبحت الاتفاقية تركز على الجانب الانساني لمشكلة اللاجئين ، على النحو الوارد في المادة الثانية من النظام الاساسي لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين التى ورد فيها(.. ليس لعمل المفوض السامي اية سمة سياسية بل هو عمل انساني واجتماعي ، القاعدة فيه ان يعالج شؤون جماعات وفئات اللاجئين..) وهذه التفرقة مابين السياسي والانساني ،مكنت المفوضية من العمل في عصر الحرب الباردة وفي الفترات اللاحقة من الصراعات المسلحة على السواء.
ومن هنا تحددت الوظائف الاساسية لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين باعتبارها ذات شقين (سياسي وانساني) على النحو التالي:-
1) زاد الاهتمام بقضايا اللجوء وذلك بسبب ازدياد اعداد اللاجئين في شتي انحاء العالم .
2) خذت سبل الحماية في الفترة الاخيرة تأخذ اشكالا جديدة ،فبالإضافة الى اعادة التوطين، اخذت توفر المساعدة المادية مثل الاغذية والمأوي ، وكذلك توفير الرعاية الصحية والتعليم وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية ، بالاضافة الى تطوير بعض البرامج الخاصة بمساعدة بعض الفئات مثل النساء والاطفال وكبار السن.
3) زيادة نطاق المستفيدين من الحماية ،بحيث اصبحت تشمل بالاضافة الى اللاجئين فئات اخري مثل النازحون داخل حدود بلادهم ،والعائدون(اللاجئون او الاشخاص النازحون داخليا الذين عادوا) وملتمسوا اللجو( الذين لم يتقرر بعد وضعهم الرسمي ) والاشخاص عديمي الجنسية ، والسكان المتأثرين بالحرب وغيرهم.
4) كما تزايد بصورة كبيرة عدد القوي الفاعلة والمنخرطة بالبرامج الهادفة الى حماية اللاجئين وغيرهم من الاشخاص النازحين ومساعدتهم، بحيث اصبحت المفوضية تعمل مع وكالات الامم المتحدة الاخري ، واللجنة الدولية للصليب الاحمر ، وقوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة ، والمنظمات الاقليمية، ومنظمات حقوق الانسان، ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات الوطنية للهلال الاحمر والصليب الاحمر .
5) كانت الحماية الدولية لمشاكل اللجوء في الماضي تتم بطريقة رد الفعل، اما حاليا فقد اخذت سبل الحماية منحي اخر قائم على الاخذ بالنهج الشامل لمواجهة مشكلة اللجوء والنزوح القسري ،وفق برامج بعضها معد سلفا ، والبعض الاخر تفرضة الظروف المستجدة عند حدوث حالة من حالات اللجوء التى تندرج ضمن ولاية المفوضية.
الا انه وعلى الرغم من ان للدول مصالح مشروعة في التحكم في الوصول الى اراضيها، فان عليها بنفس الوقت التزامات دولية تتمثل بتوفير الحماية للاشخاص الذين يفرون من الاضطهاد في بلدانهم.
مع ادراكنا ان هناك تحديات كبيرة تواجه مشكلة اللاجئين ،لعل اهمها ، التحديات التي تفرضها تزايد النزاعات المسلحة ،والطبيعة المتغيرة للنزاعات الدولية والمحلية (الداخلية)،والتحركات المتزايدة للسكان ، والتحديات التى تواجه العمل الانساني، وتقاعس المجتمع الدولي عن دعم المفوضية والبلدان المستضيفة للاجئين ماديا، كل هذه التحديات تقتضي مراجعة سبل الحماية بالتعاون بين كافة الدول ، ودعم برامج المفوضية بما يكفل لها من القيام باعمالها، وفق برامج طويلة الاجل،ومعالجة اسباب اللجوء ،وان تتحمل الدول التى تحتل بلدانا اخري مسؤولياتها بهذا الخصوص ،وان يتم التعامل مع مشكلة اللجوء كقضية انسانية بالدرجة الاولى بعيدا عن اية اعتبارت اخري.
ثانيا:- حماية اللاجئين وفقا لاحكام القانون الدولي الانساني:-
من المعلوم ان القانون الدولي الانساني هو فرع من فروع القانون الدولي العام ،وهو حيث النشأة نسبيا، حيث كان يسمي حتي نهاية الحرب العالمية الاولي (قانون الحرب) وبعد اقرار المجتمع الدولي بعدم مشروعية الحرب ، اصبح يسمي(قانون النزاعات المسلحة) وفي عام 1977 واثناء انعقاد المؤتمر الدبلوماسي ،اطلقت مفردة( الدولى الانساني) على القواعد القانونية التى تحدد حقوق وواجبات الاطراف المتحاربة، أي القواعد التي تسعي الى حماية ضحايا النزاعات المسلحة(قانون جنييف) وتنظم استخدام القوة ووسائل واساليب القتال( قانون لاهاي). ونجد ان القانون الدولي الانساني يوفر سبل الحماية الخاصة باللاجئين ،كونهم يتمتعون بالحماية اذا كانوا تحت سلطة احد اطراف النزاع.
ففي حالة نشوب نزاع مسلح دولي، يتمتع موطنوا بعد فرارهم من الاعمال العدائية واستقرارهم في بلد العدو بالحماية بموجب اتفاقية جنييف الرابعة،على اساس انهم اجانب يقيمون في اراضي طرف في النزاع ،وتطلب الاتفاقية الرابعة الي البلد المضيف معاملة اللاجئين معاملة تفضيلية ، والامتناع عن معاملنهم كأجانب اعداء على اساس جنسيتهم ،كونهم لايتمتعون بحماية اية حكومة،وقد عزز البروتوكول الاول هذه القاعدة ، التى تطرقت الى حماية عديمي الجنسية.

ويتمتع اللاجئون من بين مواطني أي دولة محايدة في حالة اقامتهم في اراضي دولة محاربة بالحماية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة،في حالة عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولتهم والدول المحاربة.

وفي حال احتلال اراضي دولة ما، فان اللاجيء الذي يقع تحت سلطة الدولة التى هو احد مواطنيها يتمتع بحماية خاصة ، اذ ان الاتفاقية الرابعة تحظر على دولة الاحتلال القبض على هذا اللاجيء ، بل تحظر عليها محاكمته او ادانته او ابعاده عن الاراضي المحتله. واذا كانت المفوضية التابعة للامم المتحدة تقوم باجراءات الحماية والمساعدة وفقا للمعايير الدولية ، فان اللجنة الدولية للصليب الاحمر تقوم بنفس الدور وفقا لقواعد القانون الدولى الانساني ، ويقع على عاتقها مسؤولية مباشرة عن مصير اللاجئين الذين هم الضحايا المدنيين للنزاعات المسلحة او للاضطرابات ،بحيث تتدخل اللجنة الدولية فيما يخص اللاجئين الذين يشملهم القانون الدولي الانساني ، لكي يطبق المتحاربون القواعد ذات الصلة باتفاقية جنييف الرابعة ،وتحاول في مجال عملها الميداني ان تزور هؤلاء اللاجئين وتوفر لهم سبل الحماية والمساعدة الضرورية. وغالبا ما لا يتمتع اللاجئون بالحماية بموجب القانون الدولي الانساني،اذا كان البلد المضيف ليس طرفا في نزاع مسلح ، او ليس عرضه لاي نزاع داخلي ، عندها يتمتع اللاجئون بالحماية بموجب قانون اللاجئين ،وكقاعدة عامة لاتتدخل اللجنة في هذه الحالة الا بصفة فرعية ، ان كانت هي المنظمة الوحيده في الميدان ، اما اذا حلت محلها مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بالعمل ،فانهما تؤديان عملهما معا ويسمح تشاورهما وتنسيق جهودهما على نحو وثيق باغاثة الضحايا على افضل وجه . وتتمثل مسألة اعادة اللاجئين الى اوطانهم من المشاغل الرئيسية للجنة الدولية ، وحتي اذا لم تشارك كقاعدة عامة في عمليات اعادة اللاجئين الى اوطانهم ، فانها تطلب من الدول والمنظمات المعنية ان تحدد بالضبط موعد وشروط عودة اللاجئين الى اوطانهم.
اما فيما يتعلق بالاشخاص المهجرون داخل بلدانهم ، فاذا ارغم المدنيين على ترك موطنهم بسبب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني ، فانهم يتمتعون بالحماية بموجب هذا القانون ، ويجوز ان تتعلق هذه الحماية بالقانون المطبق في النزاعات المسلحة الداخلية ، لان هذين النوعين من النزاعات قد يؤديان الى تشريد السكان داخل بلدهم، وبالنسبة الى عمليات التهجير الناجمة عن أي نزاع مسلح دولي، فأن الاشخاص المهجرين بصفتهم مدنيين فهم موضع حماية من اثار الاعمال العدائية، واذا فر السكان المدنيون من موطنهم بسبب نزاع داخلي، فانهم يصبحون موضع حماية مشابهة للحماية المنصوص عليها في حالة نشوب نزاع مسلح دولى..
كما يحظر البروتوكول الثاني (المادة 17) الترحيل القسري للمدنيين ،اذ لايجوز الامر بترحليهم الا بصفة اسثنائية ، اذا تطلب ذلك دواعي الامن او اسباب عسكرية ملحة ،وفي هذه الحالة يجب اتخاذ الاجراءات الممكنة لاستقبال السكان المدنيين في ظروف مرضية من حيث المأوي والارضاع الصحية والعلاجية والسلامة والتغذية، وهذا مانصت عليه الماده السابعة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية التى اعتبرت الترحيل القسري للسكان من قبيل الجرائم ضد الانسانية. ومن الملاحظ ان القانون الدولي الانساني يعتمد نهجا شاملا يستهدف الحفاظ على حياة السكان المدنيين كافة ،واذا لم تذكر فيه مسألة ترحيل السكان المدنيين بشكل موسع ، فان ذلك لايعني اطلاقا انه لا ينص على الحماية القانونية ، كون القواعد التى بني عليها القانون الدولي الانساني تقوم على حماية فئات عديدة من اهمها السكان المدنيين ومن ضمن حقوق هذه الفئة حظر ترحليها قسريا.
وبالتالي فان اللاجئين والاشخاص المهجرين بصفتهم ضحايا للنزاعات المسلحة او الاضطربات الداخلية فانهم يدخلون ضمن اختصاص اللجنة الدولية للصليب الاحمر ، ويستفيدون من اعمال الحماية والمساعدة التي توفر للسكان المدنيين عامة ، والتى من المفيد تلخيصها بما يلي:-
1) حماية السكان المدنيين واحترام القانون الدولي الانساني والمبادي الانسانية.
2) زيارة الأشخاص المحرومين من الحرية.
3) تقديم المساعدة الطبية العاجلة وإعادة التاهيل.
4) تقديم المساعدة في مجال الصحة .
5) توفير المواد الغذائية العاجلة.
6) مباشرة الانشطة الرامية الى اعادة الاتصالات بين افراد العائلات المشتتة بسبب الحرب او الاضطربات.
من كل ما تقدم:-
نجد ان الحماية الدولية للاجئين ،ضرورية خصوصا في هذه الفترة التى ازدادت فيها حالة اللجوء ، وبحاجة الى موقف من المجتمع الدولي ،يتمثل في ايجاد حلول لاشكالية اللاجئين والاشخاص المهجرين ،ومواجهة التحديات الخاصة باللجوء التى فرضتها الاحداث التى عصفت بالعالم وخصوصا في اواخر القرن الماضي ، وان يتم دعم المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، ودعم الدول المستضيفة للاجئين. وبذلك نكون قد استعرضنا سبل الحماية الدولية الخاصة باللاجئين في اطار الامم المتحدة وعلى ضوء احكام اتفاقية عام 1951 والبروتوكول الملحق بها ، كما تطرقنا الى سبل الحماية بموجب احكام القانون الدولي الانساني ، ودور اللجنة الدولية للصليب الاحمر بهذا الصدد ، الا اننا نجد ان بعض الفئات من اللاجئين بحاجة الى حماية خاصة وهم الاطفال والنساء وهذا ما سنتطرق اليه من خلال المحاور التالية.
ثالثا:- حماية الاطفال اللاجئين:-
تعتبر المعاهدات الدولية مهمة للاطفال اللاجئين كونها تحدد المعايير الخاصة بحمايتهم، فعندما تصادق دولة ما على اية معاهدة دولية، فان حكومة هذه الدولة تتعهد امام المجتمع الدولي ،بأنها سوف تسير وفقا للمعايير والقواعد التى حددتها الاتفاقية. وتحدد اتفاقية عام 1951 المعايير التى تنطيق على الاطفال، اذ اعتبرت أي طفل لديه خوف ما يبرره من التعرض للاضطهاد من جراء الاسباب التى اوردتها الاتفاقية يعتبر(لاجئا) ، حيث نصت على عدم جواز ارغام أي طفل يتمتع بمركز اللاجيء على العودة الى بلد المنشأ ، كما تطرقت الاتفاقية الى عدم جواز التمييز بين الاطفال والراشدين في مجال الرعاية الاجتماعية والحقوق القانونية ، كما اقرت الاتفاقية احكام خاصة بتعليم الاطفال اللاجئين.
والمعاهدة التى تحدد المعايير التى تتعلق بالاطفال هي اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 ، ولئن كانت اتفاقية حقوق الطفل ليست معاهدة خاصة باللاجئين ، الا ان الاطفال اللاجئين مشمولون باحكامها ، لان جميع الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية تمنح لجميع الاشخاص الذين لاتتجاوز اعمالاهم 18 عاما ، ودون أي نوع من انواع التمييز.
وتعتبر اتفاقية حقوق الطفل مهمة لجميع الاطفال اللاجئين لانها تحدد معايير شاملة فهي تغطي تقريبا كل ناحية من نواحي حياة الطفل.
وقد اكتسبت اتفاقية حقوق الطفل اهمية خاصة بالنسبة للاطفال اللاجئين بسبب المصادقة شبه العالمية عليها ، كما تطبق مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين اتفاقية حقوق الطفل على اعمالها عن طريق استخدامها هذه الحقوق كمباديء توجيهية ، وتنص سياسة المفوضية بشأن الاطفال اللاجئين على ان اتفاقية حقوق الطفل باعتبارها اتفاقية صادرة عن الامم المتحدة وتحظي باجماع عالمي عليها، فان تشكل اطارا مرجعيا لعمل المفوضية، كون من مبادي اتفاقية حقوق الطفل ايلاء مصالح الاطفال الفضلي الاعتبار الاول ، ومفردة الطفل الواردة في اتفاقية حقوق الطفل تشكل (الطفل اللاجيء). ومن اجل رفاهية الاطفال اللاجئين ،تحث المفوضية جميع الدول والوكالات الدولية والمنظمات غير الحكومية على احترام المعايير التى حددتها اتفاقية حقوق الطفل. ومن اجل ذلك تبنت مؤتمرات القمة العالمية الخاصة بالاطفال بعض الاهداف ادرجت الاطفال اللاجئين بموجبها ضمن فئة الاطفال الموجودين في ظروف صعبة للغاية ،وعليه يمكن ايجاز اليات حماية الاطفال اللاجئين بما يلي:-
اعطاء الاجراءات الخاصة بالاطفال اللاجئين الاعتبار الاول لمصالح الطفل الفضلي.
اعطاء الطفل اللاجيء الحق بالاشتراك مع بقية افراد مجموعته في ان يتمتع بثقافته وممارسة شعائره الدينية.
حق الطفل الذي يقع ضحية أي شكل من اشكال الاساءة او الاهمال في التأهيل البدني والنفسي واعادة الاندماج الاجتماعي.
يجب على الدول ان تتخذ الاجراءات الرامية الى خفض وفيات الرضع والاطفال، وان تعمل على تطوير الرعاية الصحية الاولية للاطفال ،مع اتخاذ الاجراءات الخاصة بتعليمهم.
وجوب توفير الامن والحرية الشخصية للطفل اللاجيء
الوقاية من حالات الاعاقة وعلاجها.
للطفل الذي يسعي للحصول على مركز اللاجيء الحق في تلقي الحماية والمساعدة الانسانية .
وجوب التعاون بين الدول الاطراف من اجل حماية الطفل اللاجيء ومساعدته للبحث عن والديه وافراد اسرته .
وبذلك نجد ان الاطفال بحاجة لرعاية وحماية بشكل افضل من الراشدين خصوصا اذا عرفنا ان النسبة الاكبر من اللاجئين على صعيد العالم اجمع هم من الاطفال والنساء وهم الاكثر تعرضا لانتهاك حقوقهم .
رابعا:- النساء وحق اللجوء:-
حيث ان النساء وكما اسلفنا من اكثر فئات اللاجئين تعرضا لانتهاك حقوقها،فقد اثرت الحركة الرامية الى تحقيق الاعتراف بالمساواه في الحقوق بين الرجال والنساء ، على الاتفاقيات الخاصة بحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني. ففي عام 1979 اعتمد المجتمع الدولي اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة التى انضمت اليها لغاية الان الغالبية العظمي من دول العالم .
اما ضمان حماية اللاجئات فلا يتطلب الالتزام بمعاهدة 1951 والبروتوكول الملحق بها فحسب، بل ايضا الالتزام بالصكوك الدولية الاخري مثل الاعلان العالمي لحقوق الانسان، واتفاقيات جنيف الاربع والبروتوكولات الملحقة بها، والعهدين الدوليين لحقوق الانسان، والاعلان بشأن حماية النساء والاطفال في حالات الطواريء والنزاعات المسلحة ، واتفاقية الرضا بالزواج، والحد الادني لسن الزواج، وتسجيل عقود الزواج، والاتفاقية الخاصة بجنسية المراة المتزوجة، واتفاقية حقوق الطفل،ومع ان الدول قد لا تكون بشكل فردي اطرافا في جميع هذه الاتفاقيات ،فهي تقدم اطار معايير دولية لحقوق الانسان من اجل الاضطلاع بانشطة حماية ومساعدة متعلقة باللاجئات.
وحيث ان الكثير من المعاناة الانسانية تتولد اليوم في جميع انحاء العالم بسبب حالات النزاع المسلح التىيحرم فيها الافراد من ممارسة اغلبية حقوقهم الاساسية ،ولا يتمكنون فيها من الاعتماد الا على الحماية التى يمنحها لهم القانون الدولي الانساني ، وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى ان النساء يتعذبن بصورة خاصة في مثل هذه الحالات.
وتطرقت اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة ، لكافة الاحكام الخاصة بحماية المرأة ، والتى يمكن الاحاله اليها في حال وجود المرأة في اماكن اللجوء ،وبنفس الوقت يمكن اعمال اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 ، والتى تطرقت لضمان حماية النساء الحوامل والامهات الرضع ، وبهذا الصدد نصت الماده 27 من اتفاقية جنيف الرابعة على انه(... يجب حماية النساء بصفة خاصة من أي اعتداء على شرفهن لاسيما من الاغتصاب والاكراه على الدعارة واي اعتداء جنسي او أي صورة اخري من صور خدش الحياء العام...).
وبنفس الاتجاه تطرق اعلان وبرنامج فيينا الذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الانسان لعام 1993 ، على ان انتهاكات الحقوق الاساسية للنساء في حالات النزاع المسلح تخالف المباديء الاساسية لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني ، وان هذه الانتهاكات تقتضي اتخاذ تدابير فعالة بصورة خاصة ، وشدد برنامج العمل ايضا على انه ينبغي ان تشتمل الانشطة الاساسية لمنظومة الامم المتحدة على نشاط يتعلق بالمساواه في الفرص والحقوق الاساسية للمرأة.
وفي عام 1994 تم تعيين مقرر خاص ، تشمل ولايته بعض جوانب اوضاع النساء في فترات النزاعات المسلحة ، وفي عام 1998 قدم المقرر الخاص تقريره الذي اوصي فيه باعادة النظر وتقييم الاتفاقيات الدولية بحيث تدرج فيها المعايير الحديثة العهد اللمتعلقة بالعنف ضد النساء في زمن الحرب ، وبهذا الصدد اعترف المؤتمر العالمي الرابع بشأن النساء ،الذي نظمته الامم المتحدة في بكين 1995 ضوابط لحماية النساء اثناء النزاعات المسلحة ،وهذا ما اكده المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الاحمر والهلال الاحمر المنعقد عام 1996 وكذلك المؤتمر الدولي السابع والعشرون لعام 1999 ومؤتمر بكين لعام 2000. ويمكن من خلال استعراض الجهود الدولية ،بأن هناك طائفة من الحقوق يجب مراعاتها ،خصوصا اذا كانت الفئة المستهدفة هي النساء والتى يمكن ايجازها بما يلي:-
1) يحب حظر كافة اشكال العنف الجنسي واعمال الدعارة في اماكن اللجوء ،مع الاخذ بعين الاعتبار المباديء التوجيهية للوقاية منها والتصدي لها التى اقرتها الامم المتحدة.
2) وجوب العمل على لم شمل الاسر المشتتة في اماكن اللجوء خصوصا المرأة المتزوجة واطفالها.
3وجوب العمل على القيام بالاجراءات القانونية فيما يتعلق بالمرأة الحامل من حيث الامور الخاصة بالصحة الانجابية وتسمية المولود وتسجيله.
4) حظر كافة اعمال الاغتصاب والرق الجنسي اثناء فترة النزاعات المسلحة.
5) وضع البرامج المدروسة فيما يتعلق بالصحة والتغذية والرعاية الاجتماعية والتعليم والتأهيل.
واذا كنا نشدد على وجوب توفير الحماية والمساعدة الضرورية للاجئين بشكل عام ، فان الاطفال والنساء ، بحاجة رعاية فضلي ، الامر الذي يقتضي وجوب المراجعة الشاملة الدورية لكافة الاتفاقيات الدولية المعمول بها بهذا الصدد ،لكي توفير الضمانات الكفيلة بحماية حقوق الاطفال والنساء اللاجئين بشكل افضل ووفقا لمعايير حقوق الانسان ومبادي القانون الدولي الانساني والاتفاقيات الخاصة باللجوء.
خامسا:- التحديات التى تواجه قضية اللجوء ومصداقيتها:-
بما اننا دخلنا الالفية الثالثة ،وما نشهده من تأثيرات ومتغيرات عديدة ،ابرزها العولمة واحادية القطب وتزايد حالات النزاع المسلح ، فاننا نجد ان قضية اللجوء وبشكل عام بعيدة عن تلك المتغيرات ، حيث نجد ان الالتزام السياسي الذي اظهره المجتمع الدولي في التصدي للجوء والنزوح القسري في بعض البلدان كان غائبا في بلدان اخري.
ويتجلي افتقار الالتزام السياسي للدول ، بحل مشاكل اللاجئين ،بشكل واضح في مرحلة ما بعد الصراع ،وذلك عندما تنحسر الاضواء التى تسلطها وسائل الاعلام الدولية على تلك المشاكل ،وكثيرا ما يعود اللاجئين والاشخاص النازحون الى اماكن يتطلب الامر فيها تدعيم السلام الهش والمصالحة واعادة التاهيل والتعمير ، الامر الذي يترتب عليه بقاء الفجوة مابين المساعدة الانسانية ومعونة التنمية الاطول اجلا.
ونجد ان الكثير من بلدان العالم ،تتخذ بعض التدابير التقييدية على نحو متزايد لردع اللاجئين ،وقامت الكثير من البلدان بالتنسيق فيما بينها لغايات الحد من قدوم اللاجئين ،دون ان يرافق ذلك التنسيق بحث الاسباب التى دفعتهم الى اللجوء ،حتي ادت تلك السياسات الى وصم اللاجئين بانهم اناس يحاولون التحايل على القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.