قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة، بعدم قبول الدعويين رقمى 14 ، 153 لسنة 25 قضائية "دستورية" واللتين انصبتا على نص المادة (190/1) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والتي تنص على معاقبة من يخالف أحكام القانون المنظمة للخصم والإضافة بعقوبة. واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن المشرع أعاد تنظيم الضريبة على الدخل بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005 والذى ألغى القانون رقم 157 لسنة 19981، ولقد أعاد القانون الجديد ترتيب أوضاع هذه الضريبة إجرائيًا وموضوعيًا، نابذاً العقوبات التى قررها القانون السابق، واستبدلها بعقوبات أخف وطأه، من ثم يعد ذلك القانون أصلح للمتهم، ويتعين تطبيقه على المدعى، ومن ثم فلا محل لبحث دستورية النص المطعون فيه بعد أن غدا تطبيق القانون الجديد أمراً متعيناً . وحكمت المحكمة الدستورية العليا بالجلسة ذاتها بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية نص المادتين (208 مكرر أ ، 208 مكرر ب ) بالتحفظ على أموال المتهم. واستندت المحكمة فى حكمها إلى أن المدعى حصل على حكم بات بالبراءة، وهو ما يجعل مصلحته فى الطعن على هاتين المادتين منتفية، وبالتالى تغدو الدعوى غير مقبول . وحكمت المحكمة بالجلسة ذاتها بعدم قبول الدعوى بعدم دستورية نص المادة 110/2 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن " تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها" . وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة. .