كان لافتًا ظهور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال زيارته إلى إحدى الوحدات العسكرية بسيناء، السبت، بالزي العسكري، للمرة الأولى منذ وصوله إلى السلطة في العام الماضي. وأثار ظهور السيسي ب "البدلة الميري"، تساؤلات حول أسباب ذلك، فيما ربطه البعض بالوضع الراهن في البلاد، خاصة مع تصاعد وتيرة الهجمات التي يشنها مسلحو "أنصار بيت المقدس" على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء، وكان آخرها يوم الأربعاء، عندما استشهد 17من عناصر القوات المسلحة في هجمات للإرهابيين. غير إن اللافت هو توصيف الرئيس كما ظهر على السترة العسكرية ب "القائد الأعلى للقوات المسلحة"، على الرغم من أن هناك قرارًا بقانون أصدره الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بتشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ونشر دون الإعلان عنه في الجريدة الرسمية بتاريخ الخامس والعشرين من فبراير 2014 يجرد الرئيس من سلطات القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويقضي القرار الجمهوري الذي حمل الرقم 20 للعام 2014 بتشكيل المجلس العسكري من ثلاثة وعشرين عضوًا برئاسة وزير الدفاع، على أن يكون اتخاذ القرارات ب "أغلبية الحضور"، ما اعتبر إلغاء لمنصب رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة، وتركيز سلطة اتخاذ القرارات العسكرية في أيدي المجلس ورئيسه أي وزير الدفاع. وحاول المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة آنذاك، نفي إلغاء سلطات الرئيس في القرار الجديد بالقول إن القانون رقم 4 للعام 1968 جعل لوزير الدفاع السيطرة الكاملة على شؤون الدفاع والقوات المسلحة، إلا أن خبراء عسكريين أكدوا أن رئيس الجمهورية في مصر كان دائمًا يتمتع بسلطات القائد الأعلى للقوات المسلحة. واستشهدوا بالعديد من القرارات العسكرية التي اتخذها كافة الرؤساء السابقين بهذه الصفة، وأشاروا إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات كان يمارس سلطته كقائد أعلى للجيش مرتديًا الزي العسكري أثناء حرب أكتوبر عام 1973 وأثناء الاجتماعات والمناسبات العسكرية حتى مقتله وهو يرتدي ذلك الزي في العام 1981. يذكر أن الرئيس الأسبق محمد مرسي كان هدد في يونيو 2013، أي قبل نحو شهر من عزله ب "اتخاذ القرارات الضرورية كقائد أعلى للجيش"، وهو ما رد عليه وزير الدفاع بنشر قوات الجيش في القاهرة في السادس والعشرين من الشهر نفسه. ويسمح الدستور المعدل لرئيس الجمهورية بإقالة وزير الدفاع، إلا انه يلزمه بتعيين الشخصية التي يختارها المجلس العسكري وزيرا للدفاع خلال الفترتين الرئاسيتين المقبلتين. واعتبروا أن القرار يضمن تحصينا لاستقلالية المجلس العسكري ليصبح موقع رئيس الجمهورية "رئيسا شرفيا" في الشؤون العسكرية، كما يمنع أي رئيس مدني من شغل منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الوضع الذي كان يثير حساسية عند القادة العسكريين. وينص القرار على أن يتشكل المجلس برئاسة وزير الدفاع، وعضوية رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية، والدفاع الجوي، ومساعدي وزير الدفاع، وأمين عام وزارة الدفاع، وقائد قوات حرس الحدود، ورؤساء هيئات عمليات القوات المسلحة، والتنظيم والإدارة للقوات المسلحة، والتدريب للقوات المسلحة، ورؤساء هيئات الإمداد والتموين، والتسليح، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وتضمن تشكيل المجلس، بحسب القرار، رئيسي هيئتي الشؤون المالية للقوات المسلحة، والقضاء العسكري، وقادة الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، وقادة المناطق المركزية العسكرية، والشمالية العسكرية، والجنوبية العسكرية، والمنطقة الغربية العسكرية، ومديري إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وشؤون ضباط القوات المسلحة. ويكون رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائباً لرئيس المجلس، ويتولى أمين عام وزارة الدفاع أمانة سر المجلس، ويحدد وزير الدفاع أعضاء المجلس من مساعدي الوزير للتخصصات المختلفة. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، ضم أعضاء بالمجلس من قيادات القوات المسلحة. ونصت المادة الثانية، على أن "يدعو وزير الدفاع المجلس للانعقاد مرة كل 3أشهر، وكلما دعت الضرورة لذلك، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارات وتوجيهات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة قيام حظر الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة". ولرئيس الجمهورية، بحسب القرار، دعوة المجلس للانعقاد كلما دعت الضرورة لذلك، ويتولى رئيس الجمهورية رئاسة الاجتماع في حالة حضوره. ونصت المادة الثالثة، على أنه "لوزير الدفاع دعوة أي من قيادات القوات المسلحة أو من يرى من المختصين أو الخبراء من خارج القوات المسلحة لحضور اجتماع المجلس إذا تطلبت دراسة الموضوعات المعروضة ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود". وذكرت المادة الرابعة، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بدراسة جميع المسائل العامة المتعلقة بالقوات المسلحة، وإعدادها للحرب، كما يقوم بدراسة وإعداد التوصيات الخاصة بشؤون الدفاع عن الدولة، وله على الأخص تحديد الأهداف والمهام الاستراتيجية للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية وأهداف السياسة العسكرية التي تحددها القيادة السياسية للدولة، وشكل وحجم القوات المسلحة وتركيبها التنظيمي والتطور المستقبلي، والاستعداد القتالي للقوات المسلحة، وإعداد سياسة استكمال القوات المسلحة وأسس التعبئة لها، ووضع سياسة إيواء القوات المسلحة ودراسة حالة الانضباط العسكري والروح المعنوية، وإقرار سياسة تدريب القوات المسلحة وإجراء المناورات والتدريبات المشتركة، وإقرار سياسة تجهيز مسارح العمليات الحربية، وإعداد مشروعات القوانين والقواعد المنظمة لخدمة الأفراد بالقوات المسلحة والاقتراحات الخاصة بنظام التجنيد. وأضافت أن المجلس يختص بإقرار سياسة المحافظة على أمن وسلامة القوات المسلحة، واستعراض تقارير قادة الأفرع الرئيسية ورؤساء الهيئة وقادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري الإدارات للوقوف على حالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة، ودراسة إعلان حالة الحرب أو إرسال قوات عسكرية إلى خارج الدولة، وإعداد تقدير الموقف السياسي العسكري، وإصدار وثيقة التهديدات والتحديات العسكرية للدولة، وإعداد وثيقة السياسة العسكرية، وإعداد الدولة للحرب أو الدفاع بالتعاون مع مجلس الدفاع الوطني ومجلس الأمن القومي، والتعاون والتنسيق مع مجلس الأمن القومي بشأن تحديد العدائيات الداخلية ارتباطاً بدور القوات المسلحة فى هذا الشأن، والموافقة على تعيين وزير الدفاع، ويسري ذلك لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتباراً من تاريخ العمل بالدستور، وإبداء الرأي في إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إذا كان مجلس النواب غير قائم، وأي موضوعات أخرى يرى وزير الدفاع عرضها على المجلس. ونصت المادة الخامسة، على أن "تصدر قرارات المجلس في صورة قرار أو توجيه من وزير الدفاع، وذلك بعد الاستماع إلى آراء أعضاء المجلس في الموضوعات المعروضة عليه"، ونصت المادة السادسة، على أن "تُوقع محاضرات وقرارات المجلس من رئيسه وأمين سر المجلس، وترسل القرارات أو التوجيهات إلى الجهات المختصة للتنفيذ، وألغت المادة السابعة، المادة رقم (10) من القانون رقم 4 لسنة 1968 المشار إليه، وكل نص يخالف أحكام القانون". وقالت المادة الثامنة، إن "وزير الدفاع يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ونصت المادة التاسعة، على أن يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره".