قال هاشم إسلام عضو لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، إن أكل لحوم الحمير فضلا عن حرمتها وأضرارها تورث الغباء والبلادة وعشق العبودية وعدم التطلع للحرية فيصير آكلها دون ضرورة ملجئة حمارا بشريا . واستنكر إسلام عدم الرقابة على استخدام لحوم الحمير في المطاعم وبيعها لأفراد الشعب المصري، لافتًا أن المقصود من هذه الفعلة هو هدم هذا الدين وتشكيك المسلمين في دينهم وفتح الطريق لإباحة نكاح المتعة ( وهو زنا محرم بالإجماع ) واستحمار هذا الشعب وإذلاله واستعباده وجعله أضحوكة بين الأمم . واستدل عضو لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا في فتواه إلى الحديث الشريف عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين رواه البيهقى وحققه الألبانى , مشيرا إلى انه معلوم أن الحكم الشرعى يؤخذ من مجموع الأدلة المعتبرة شرعا دليل تحريم الحمر الأهلية : ما ثبت في «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر النبي صلّى الله عليه وسلّم يوم خيبر أبا طلحة فنادى: «إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس» [(10)]، فثبت الحكمُ مقروناً بعلَّته وهو قوله صلّى الله عليه وسلّم: «فإنها رجس» . وقوله صلى الله عليه وسلم:" إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، فإنها رجس من عمل الشيطان" رواه البخاري ومسلم. وأمره صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور بقوله: "أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم الحمر شيئاً" رواه البخاري ومسلم. وفي أمره بإكفاء القدور وإراقة ما فيها دليل على نجاسة الحمر الأهلية وحرمتها , ومعلوم أن التحريم إذا علق بعلة كان سبب التحريم ما منه اشتق من العلة , مثل : فإنه رجس . والحديث الوارد فى البخارى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، فأكفئت القدور وهى تفور باللحم. وورد في الصحيحين: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية". وقال الإمام النووي في كتابه المجموع "9/6": "لحم الحمر الأهلية حرام عندنا، وبه قال جماهير العلماء من السلف والخلف. وقال الخطابي: هو قول عامة العلماء مناقشة الشبهة التى فهمها بعض المالكية وليس الإمام مالك في عدم التحريم : قالوا إن الله عز وجل يقول : " قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (145) " الأنعام قالوا ولم يذكر فيها لحم الحمار ولا لحم الكلب والآية على وجه الحصر ,وعليه فلحم الحمار ولحم الكلب مكروه وليس حرام والرد عليهم: إن آية الأنعام مكية , وتحريم لحوم الحمر الأهلية والكلاب مدنية لأنها كانت بعد خيبر, وعلى ذلك الحصر الموجود فى الآية فانه يعد حصر إضافى لأن قريش كانت تحرم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام! و قال تعالى حكاية عنهم : " مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ۙ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۖ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (103) " فرد عليهم بآية التحريم . قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (145) " الأنعام ومعناه أن الذى تحرمونه حلال عندنا وليس محرم عندنا إلا هذه الأشياء ( المذكور فى آية التحريم ) فى ذلك الوقت وهذا القصر والحصر الإضافى مثل قوله تعالى . " إنما أنت نذير و الله على كل شيء و كيل " رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشير أيضا كما أنه نذير و الإمام مالك مع بقية الأئمة الثلاثة الأعلام يقولون جميعا بالحرمة المطلقة لأكل لحوم الحمر الأهلية ,ولفظ التحريم عندهم استنادا لما فى روايات الصحيحين " وخصوصا " قوله "فإنها رجس " فتح البارى جزء / 9 ص /574 - قال الفاكهى ( أحد أقطاب المالكية ) : المشهور عند المالكية " عوامهم " الكراهة ولكن الصحيح عند المحققين منهم ( علماء المالكية المحققين ) التحريم فتح البارى جزء / 9 ص/567 - حكى عبد الله بن وهب ( أحد أقطاب المالكية وناقل مذهب مالك إلى مصر ) وابن عبد الحكم عن الإمام مالك , أن قوله فى الحمر الأهلية كقول الجمهور بالحرمة المطلقة فتح البارى جزء / 9 ص / 574 - وقال الإمام الترمذى : والعمل على هذا ما ذهب إليه الجمهور ومالك على هذا القول بالتحريم.. فتح البارى جزء / 9
وأوضح إسلام أن الأئمة الأعلام كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبى وإذا تعارض قولى مع القرآن والسنة فاضربوا برأيى عرض الحائط وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر ( المعصوم صلى الله عليه وسلم ) وقال أنه لا يوجد صحابى جليل أو إمام عظيم لم يبلغه الحديث الشريف فى مسألة معينة مثل ابن عباس رضى الله عنهما مثلا كان يظن أن نكاح المتعة لم ينسخ لعدم معرفته بأحاديث تحريم لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة ( لأنه كان صغيرا ولم يشهد يوم خيبر . العلاقة بين نكاح المتعة ولحم الحمير عن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. وكذلك أرسل عمر بن الخطاب إلي عبد الله بن عباس , رضوان الله عليهم أجمعين وجاء به وقال له : والله لاأسمع أنك قلت بذلك ( كان يظن عدم نسخ نكاح المتعة ) إلا أقمت عليك الحد وذلك لعموم الأدلة الواردة من السنة النبوية التى لم يعلمها ابن عباس
تحريم الحمر الأهلية لأنها : نجسة وخبيثه وتركها يعد إنمتثالا لأمر المولي عز وجل * عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ : " لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَامَ أَوْقَدْتُمْ هَذِهِ النِّيرَانَ قَالُوا لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ قَالَ أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ فَقَالَ نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَاكَ " رواه البخاري . *** وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " صَبَّحْنَا خَيْبَرَ بُكْرَةً ... فَأَصَبْنَا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ " رواه البخاري ، وعند مسلم : " فَإِنَّهَا رِجْسٌ أَوْ نَجِسٌ " . *** وعن ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِي قَالَ وَبَعْضُهَا نَضِجَتْ فَجَاءَ مُنَادِي النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَأْكُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا وَأَهْرِقُوهَا " رواه البخاري . وأما الحمر الإنسية فقد وقع في أكثر الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحومها ، وفي رواية ( حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ) . وفي روايات : أنه صلى الله عليه وسلم وجد القدور تغلي فأمر بإراقتها وقال : لا تأكلوا من لحومها شيئا ، وفي رواية : (نهينا عن لحوم الحمر الأهلية ) ، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أهريقوها واكسروها ، فقال رجل : يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها ؟ قال : " أو ذاك " وفي رواية : ( نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم : ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها ؛ فإنه رجس من عمل الشيطان ) ، وفي رواية : ( ينهيانكم عن لحوم الحمر ؛ فإنها رجس أو نجس ، فأكفئت القدور بما فيها ) . .تحريم أكل لحم الحمر الإنسية: 1262- حديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.