قال المستشار محمد عطية وزير مجلسي الشعب والشورى الأسبق، إن مشروع القانون الجديد الذي أعدته الحكومة لتحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون يشوبه عدم الدستورية. وأضاف أن "مشروع القانون الذي وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة يلغي القرار الجمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور قبيل الانتخابات الرئاسية في العام الماضي، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن استقرار منصب رئيس الجمهورية واستقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريض الأخير لخطر الحل بعد انعقاده". وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه "وفقًا للمشروع الجديد فإن جميع إجراءات التقاضي الخاصة بالدعاوى العادية المنظورة أمام المحكمة الدستورية ستنطبق على دعاوى الانتخابات، مما يعيد الوضع إلى ما كان عليه سابقا، بحيث يمكن للمحكمة نظر الطعون على قوانين الانتخابات النيابية الثلاثة "مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر"، بالتزامن مع إجراء الانتخابات أو بعد انتهائها وتشكيل مجلس النواب الجديد". وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا تختص بعدم دستورية أي قانون من القوانين، وبالتالي طبقا لقانونها هي التي تحدد جلسات لنظر الطعون بعد أن تقوم هيئة المفوضين بتحضير الدعوى وإبداء الرأي القانون فيه. وذكر أن تحديد نوع معين من القضايا هذا أمر فيه شبهة عدم دستورية، ومشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الدولة فيه عدم دستورية لأنه يلغى مشروع القانون الصادر بالقرار الجمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور. وتساءل عطية: "لماذا هذا القانون يحدد مواعيد معينة لنظر الطعن فيه بعدم دستورية قانون الانتخابات دون مشاريع القوانين الأخرى"؟، وتابع قائلاً: "اشمعنى هذا القانون يحدد مواعيد معينة لنظر الطعن فيه". وقال إن "مشروع القانون فيه شبهة عدم دستورية، وبالتالي فهو باطل، حيث إن هناك تفرقة بين هذا القانون والقوانين الأخرى"، موضحًا أنه "يجب أن تتساوى جميع القوانين المطعون على عدم دستوريتها، وذلك بالعرض على المحكمة الدستورية العليا، وهي التي تحدد ميعادًا لنظر الطعون". وأشار إلى أن "مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لتحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون، يلغي القانون الأول الذي حدد مواعيد خاصة للطعن في عدم دستورية قانون الانتخابات". كان قسم التشريع بمجلس الدولة، قد انتهى من مراجعة مشروع القانون الجديد الذي أعدته الحكومة لتحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون. جدير بالذكر أن قسم التشريع وافق على مشروع القانون وأرسله لمجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، لاستكمال إجراءات استصداره بعرضه على رئاسة للجمهورية والتصديق عليه، وذلك بعد آخذا موافقة الجمعية العمومية لقضاة ومستشاري المحكمة الدستورية العليا عليه باعتباره من القوانين المنظمة لعملها. يذكر أن مشروع القانون الجديد في مرحلة إعداده بمجلس الوزراء، يلغى مشروع القانون الصادر بالقرار الجمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور قبيل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن استقرار منصب رئيس الجمهورية واستقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريض الأخير لخطر الحل بعد انعقاده. وفقا للمشروع الجديد فإن جميع إجراءات التقاضى الخاصة بالدعاوى العادية المنظورة أمام المحكمة الدستورية ستنطبق على دعاوى الانتخابات، مما يعيد الوضع إلى ما كان عليه سابقا، بحيث يمكن للمحكمة نظر الطعون على قوانين الانتخابات النيابية الثلاثة (مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر) بالتزامن مع إجراء الانتخابات أو بعد انتهائها وتشكيل مجلس النواب الجديد. ويخلو المشروع الجديد من تنظيم لأى مواعيد استثنائية بشأن دعاوى الانتخابات، مما يجعل سيناريوهات حل البرلمان القادم بعد انعقاده تطل برأسها من جديد على المشهد السياسى، إذا ارتأت المحكمة الدستورية بطلان نص أو أكثر فى قوانين الانتخابات بعد انعقاد البرلمان. ولن تكون المحكمة الدستورية ملزمة بالفصل فى الدعاوى خلال مواعيد محددة، على عكس ما تم أثناء نظر الطعون على قوانين الانتخابات فى فبراير الماضى، حيث كانت ملزمة بالفصل فى كل دعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة، وذلك بموجب القرار بقانون 26 لسنة 2014 المراد إلغاؤه. ووفقا لقانونها الأصلى الذى يعيد المشروع المقترح العمل به فى دعاوى الانتخابات، سيزيد الحد الأقصى لإحالة أوراق الدعوى الأصلية من المحاكم العادية أو مجلس الدولة إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية، إلى 3 أشهر بدلا من 3 أيام (فى القانون المراد إلغاؤه) وستزيد الفترة أيضا إلى 3 أشهر بالنسبة للأفراد التى تصرح لهم المحكمة المختصة بالطعن أمام المحكمة الدستورية على أى من نصوص قوانين الانتخابات. وتكون مدة إعلان ذوى الشأن بالدعوى الجديدة 15 يوما بدلا من 3 أيام، وستعود مرحلة تبادل المذكرات بين الخصوم لتمتد إلى 45 يوما بدلا من 6 أيام، وسيكون موعد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما بدلا من 3 أيام. وسبق للمحكمة فى ظل العمل بقانونها قبل التعديل الذى أدخله الرئيس منصور، أن قضت عام 1987 بحل برلمان 1984، وعام 1990 بحل برلمان 1987، وعام 2000 بحل برلمان 1995 قبل إجراء الانتخابات الجديدة بعدة أشهر، وفى 14يونيو 2012 بحل مجلس الشعب المنتخب نهاية 2011.