مجلس جامعة كولومبيا يصوت على قرار للتحقيق مع الإدارة بعد استدعاء الشرطة لطلبة متضامنين مع غزة    قوات الاحتلال تطلق النار على سيارة خلال اقتحام مدينة طولكرم    الجيش الأمريكي: الحوثيون ألقوا صواريخ باليستية على سفينتين بالبحر الأحمر وأصابوا إحداهما    أحمد فهمي يحتفي بصعود الأهلي لنهائي إفريقيا    الأرصاد تحذر المصريين من طقس اليوم: الأمطار الرعدية والسيول تضرب هذه المناطق    4 أيام متواصلة.. تعرف على عطلة شم النسيم وعيد العمال والإجازات الرسمية حتى نهاية 2024    اليوم.. جلسة محاكمة مرتضى منصور بتهمة سب وقذف عمرو أديب    للحماية من حرارة الصيف.. 5 نصائح مهمة من وزارة الصحة    تحذير دولي من خطورة الإصابة بالملاريا.. بلغت أعلى مستوياتها    نتيجة انتخابات نادي القضاة بالمنيا.. عبد الجابر رئيسًا    "اتهاجمت أكثر مما أخفى الكرات ضد الزمالك".. خالد بيبو يرد على الانتقادات    كولر: مازيمبي لم يشكل أي خطورة علينا.. وسنحتفل اليوم بالتأهل    د. محمد كمال الجيزاوى يكتب: الطلاب الوافدون وأبناؤنا فى الخارج    د. هشام عبدالحكم يكتب: جامعة وصحة ومحليات    «المركزية الأمريكية»: الحوثيون أطلقوا 3 صواريخ باليستية على سفينتين في البحر الأحمر    واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 6 مليارات دولار    لدورة جديدة.. فوز الدكتور أحمد فاضل نقيبًا لأطباء الأسنان بكفر الشيخ    حقيقة انفصال أحمد السقا ومها الصغير.. بوست على الفيسبوك أثار الجدل    رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 27 إبريل بعد الانخفاض الآخير بالبنوك    وزير الرياضة يُهنئ الأهلي لصعوده لنهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة ال17 في تاريخه    قبل مواجهة دريمز.. إداراة الزمالك تطمئن على اللاعبين في غانا    دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يعزز رقمه الإفريقي.. ويعادل رقمًا قياسيًّا لريال مدريد    محمد هلب: السيارات الكهربائية بمثابة مشروع قومى لمصر    شعبة البن تفجر مفاجأة مدوية عن أسعاره المثيرة للجدل    والد ضحية شبرا يروي تفاصيل مرعبة عن الج ريمة البشعة    رسالة هامة من الداخلية لأصحاب السيارات المتروكة في الشوارع    بعد حادث طفل شبرا الخيمة.. ما الفرق بين الدارك ويب والديب ويب؟    أستاذ علاقات دولية: الجهد المصري خلق مساحة مشتركة بين حماس وإسرائيل.. فيديو    عمل نفتخر به.. حسن الرداد يكشف تفاصيل مسلسل «محارب»    دينا فؤاد: الفنان نور الشريف تابعني كمذيعة على "الحرة" وقال "وشها حلو"    بشرى في العرض الخاص لفيلم "أنف وثلاث عيون" بمهرجان مالمو للسينما العربية    يسرا اللوزي تكشف سبب بكائها في آخر حلقة بمسلسل صلة رحم.. فيديو    3 وظائف شاغرة.. القومي للمرأة يعلن عن فرص عمل جديدة    الدكتور أحمد نبيل نقيبا لأطباء الأسنان ببني سويف    تنفع غدا أو عشا .. طريقة عمل كفتة البطاطس    الأمن العام يضبط المتهم بقتل مزارع في أسيوط    العراق.. تفاصيل مقتل تيك توكر شهيرة بالرصاص أمام منزلها    عاصفة ترابية وأمطار رعدية.. بيان مهم بشأن الطقس اليوم السبت: «توخوا الحذر»    الرجوب يطالب مصر بالدعوة لإجراء حوار فلسطيني بين حماس وفتح    موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا    الترجي يحجز المقعد الأخير من أفريقيا.. الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية 2025    رغم قرارات حكومة الانقلاب.. أسعار السلع تواصل ارتفاعها في الأسواق    محمد جبران رئيسا للمجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب    في سهرة كاملة العدد.. الأوبرا تحتفل بعيد تحرير سيناء (صور)    سعر السبيكة الذهب اليوم وعيار 21 الآن ببداية التعاملات السبت 27 إبريل 2024    مقتل 4 عمّال يمنيين بقصف على حقل للغاز في كردستان العراق    "أسوشيتدبرس": أبرز الجامعات الأمريكية المشاركة في الاحتجاجات ضد حرب غزة    استئصال ورم سرطاني لمصابين من غزة بمستشفى سيدي غازي بكفر الشيخ    قلاش عن ورقة الدكتور غنيم: خلاصة فكره وحرية الرأي والتعبير هي درة العقد    تعرف علي موعد صرف راتب حساب المواطن لشهر مايو 1445    حظك اليوم برج العقرب السبت 27-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    تهاني شم النسيم 2024: إبداع في التعبير عن المحبة والفرح    أعراض وعلامات ارتجاج المخ، ومتى يجب زيارة الطبيب؟    "ذكرها صراحة أكثر من 30 مرة".. المفتي يتحدث عن تشريف مصر في القرآن (فيديو)    «أرض الفيروز» تستقبل قافلة دعوية مشتركة من «الأزهر والأوقاف والإفتاء»    تعرف على فضل أدعية السفر في حياة المسلم    تعرف على فوائد أدعية الرزق في حياة المسلم    خير يوم طلعت عليه الشمس.. 5 آداب وأحكام شرعية عن يوم الجمعة يجب أن تعرفها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عطية: عدم إلزام الدستورية بموعد لحسم الطعون الانتخابية «باطل»
نشر في المصريون يوم 03 - 06 - 2015

قال المستشار محمد عطية وزير مجلسي الشعب والشورى الأسبق، إن مشروع القانون الجديد الذي أعدته الحكومة لتحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون يشوبه عدم الدستورية.
وأضاف أن "مشروع القانون الذي وافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة يلغي القرار الجمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور قبيل الانتخابات الرئاسية في العام الماضي، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن استقرار منصب رئيس الجمهورية واستقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريض الأخير لخطر الحل بعد انعقاده".
وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه "وفقًا للمشروع الجديد فإن جميع إجراءات التقاضي الخاصة بالدعاوى العادية المنظورة أمام المحكمة الدستورية ستنطبق على دعاوى الانتخابات، مما يعيد الوضع إلى ما كان عليه سابقا، بحيث يمكن للمحكمة نظر الطعون على قوانين الانتخابات النيابية الثلاثة "مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر"، بالتزامن مع إجراء الانتخابات أو بعد انتهائها وتشكيل مجلس النواب الجديد".
وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا تختص بعدم دستورية أي قانون من القوانين، وبالتالي طبقا لقانونها هي التي تحدد جلسات لنظر الطعون بعد أن تقوم هيئة المفوضين بتحضير الدعوى وإبداء الرأي القانون فيه.
وذكر أن تحديد نوع معين من القضايا هذا أمر فيه شبهة عدم دستورية، ومشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الدولة فيه عدم دستورية لأنه يلغى مشروع القانون الصادر بالقرار الجمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور.
وتساءل عطية: "لماذا هذا القانون يحدد مواعيد معينة لنظر الطعن فيه بعدم دستورية قانون الانتخابات دون مشاريع القوانين الأخرى"؟، وتابع قائلاً: "اشمعنى هذا القانون يحدد مواعيد معينة لنظر الطعن فيه".
وقال إن "مشروع القانون فيه شبهة عدم دستورية، وبالتالي فهو باطل، حيث إن هناك تفرقة بين هذا القانون والقوانين الأخرى"، موضحًا أنه "يجب أن تتساوى جميع القوانين المطعون على عدم دستوريتها، وذلك بالعرض على المحكمة الدستورية العليا، وهي التي تحدد ميعادًا لنظر الطعون".
وأشار إلى أن "مشروع القانون الذي أعدته الحكومة لتحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون، يلغي القانون الأول الذي حدد مواعيد خاصة للطعن في عدم دستورية قانون الانتخابات".
كان قسم التشريع بمجلس الدولة، قد انتهى من مراجعة مشروع القانون الجديد الذي أعدته الحكومة لتحرير المحكمة الدستورية العليا من المواعيد الملزمة لنظر الدعاوى والطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب بما يتيح إجراء الانتخابات قبل الفصل في الطعون.
جدير بالذكر أن قسم التشريع وافق على مشروع القانون وأرسله لمجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، لاستكمال إجراءات استصداره بعرضه على رئاسة للجمهورية والتصديق عليه، وذلك بعد آخذا موافقة الجمعية العمومية لقضاة ومستشاري المحكمة الدستورية العليا عليه باعتباره من القوانين المنظمة لعملها.
يذكر أن مشروع القانون الجديد في مرحلة إعداده بمجلس الوزراء، يلغى مشروع القانون الصادر بالقرار الجمهوري بقانون رقم 26 لسنة 2014 الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور قبيل الانتخابات الرئاسية العام الماضي، بقصد إنهاء المنازعات القضائية الخاصة بقوانين الانتخابات قبل إجرائها، بما يضمن استقرار منصب رئيس الجمهورية واستقرار البرلمان بعد انتخابه، وعدم تعريض الأخير لخطر الحل بعد انعقاده.
وفقا للمشروع الجديد فإن جميع إجراءات التقاضى الخاصة بالدعاوى العادية المنظورة أمام المحكمة الدستورية ستنطبق على دعاوى الانتخابات، مما يعيد الوضع إلى ما كان عليه سابقا، بحيث يمكن للمحكمة نظر الطعون على قوانين الانتخابات النيابية الثلاثة (مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر) بالتزامن مع إجراء الانتخابات أو بعد انتهائها وتشكيل مجلس النواب الجديد.
ويخلو المشروع الجديد من تنظيم لأى مواعيد استثنائية بشأن دعاوى الانتخابات، مما يجعل سيناريوهات حل البرلمان القادم بعد انعقاده تطل برأسها من جديد على المشهد السياسى، إذا ارتأت المحكمة الدستورية بطلان نص أو أكثر فى قوانين الانتخابات بعد انعقاد البرلمان.
ولن تكون المحكمة الدستورية ملزمة بالفصل فى الدعاوى خلال مواعيد محددة، على عكس ما تم أثناء نظر الطعون على قوانين الانتخابات فى فبراير الماضى، حيث كانت ملزمة بالفصل فى كل دعوى خلال 5 أيام على الأكثر من تاريخ أول جلسة، وذلك بموجب القرار بقانون 26 لسنة 2014 المراد إلغاؤه.
ووفقا لقانونها الأصلى الذى يعيد المشروع المقترح العمل به فى دعاوى الانتخابات، سيزيد الحد الأقصى لإحالة أوراق الدعوى الأصلية من المحاكم العادية أو مجلس الدولة إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية، إلى 3 أشهر بدلا من 3 أيام (فى القانون المراد إلغاؤه) وستزيد الفترة أيضا إلى 3 أشهر بالنسبة للأفراد التى تصرح لهم المحكمة المختصة بالطعن أمام المحكمة الدستورية على أى من نصوص قوانين الانتخابات.
وتكون مدة إعلان ذوى الشأن بالدعوى الجديدة 15 يوما بدلا من 3 أيام، وستعود مرحلة تبادل المذكرات بين الخصوم لتمتد إلى 45 يوما بدلا من 6 أيام، وسيكون موعد حضور الخصوم أمام المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما بدلا من 3 أيام.
وسبق للمحكمة فى ظل العمل بقانونها قبل التعديل الذى أدخله الرئيس منصور، أن قضت عام 1987 بحل برلمان 1984، وعام 1990 بحل برلمان 1987، وعام 2000 بحل برلمان 1995 قبل إجراء الانتخابات الجديدة بعدة أشهر، وفى 14يونيو 2012 بحل مجلس الشعب المنتخب نهاية 2011.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.