أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بنقل نقيب المحاميين سامح عاشور ومحام آخر يدعى محمد أبو العلا، من جداول المشتغلين إلى جداول غير المشتغلين، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها سقوط قيدهما بجداول المحاميين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض. وقالت هيئة المفوضين في تقريرها الصادر اليوم ، والذي أعده المستشار هشام أبو جبل، بإشراف المستشار صلاح مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، إن عاشور وأبو العلا فقدا أحد شروط القيد بالجدول العام بالنقابة التي حددتها المادة 13 من قانون المحاماة، وذلك بتولي عاشور رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا والإدارة بسوهاج ومنصب المستشار الثقافي لذلك المعهد، وتولى أبو العلا منصب نائبه وهو من الأعمال التي يحظر الجمع بينها وبين ممارسة مهنة المحاماة وفقا لنص المادة 14 من القانون المشار إليه. وطالب التقرير الصادر من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري المحكمة بإصدار حكم بإلزام مجلس إدارة نقابة المحاميين بنقل نقيب المحامين سامح عاشور وأحد المحامين من جداول المشتغلين إلى جداول غير المشتغلين وشطبهما من جداول المشتغلين، وذلك حسبما ذكر في التقرير الاستشاري للمفوضين. وأضاف التقرير، أنه "ثبت للهيئة من تقرير إدارة خبراء سوهاج في القضية رقم 3669 لسنة 2011 المقامة من النيابة العامة ضد إدارة المعهد المذكور، تولى المحاميين المشار إليهما بتولي مناصب في مجلس إدارة ذلك المعهد"، لافتا إلى أنه "ثبت من تقرير الإدارة العامة للتفتيش بوزارة التعليم العالي بشأن المخالفات التي شابت العملية التعليمية بالمعهد المشار إليه، أثبت حصول عاشور وأبو العلا من المعهد على مرتبات شهرية ومكافآت مالية بصفة دورية وجزء من حصة العاملين بالمعهد في أرباحه وفائض الميزانية السنوية". وأشار التقرير إلى أن "ذلك المعهد مؤسسة تعليمية خاصة، حيث إنه يخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العليا الخاصة، الأمر الذي يكون معه كلا من عاشور وأبو العلا قد شغلا وظيفة خاصة بجانب ممارستهما لمهنة المحاماة بالمخالفة لنص المادة 14 من قانون المحاماة". وتبين أن "عمل المدعى عليهما بالعهد المذكور لا يندرج ضمن طائفة الأعمال التي استثناها المشرع في القانون وأجاز ممارستها بجانب مهنة المحاماة، استثناء من الأصل العام الذي قررته الفقرة الأخيرة من المادة 14 من القانون وهو اشتراط التفرغ لممارسة مهنة المحاماة". وتابع: "ولما كان ذلك وكان المشرع في المادة 13 من قانون المحاماة قد اعتبر شروط القيد بالجدول العام للنقابة شروط قبول واستمرار للقيد، حيث إنه رتب على تخلفها سقوط القيد تلقائيا دون الحاجة إلى إجراء آخر ودون الحاجة إلى صدور قرار بسقوط القيد، الأمر الذي يكون معه قيد كلا من عاشور وأبو العلا قد سقط تلقائيا وبقوة القانون من تاريخ 24 سبتمبر 1997 تاريخ صدور قرار وير التعليم العالي بتعيينهما بعضوية مجلس إدارة المعهد المشار إليه". كما أوضح التقرير، أنه "كان يتعين على مجلس النقابة إعمال سلطته المخولة له قانونا بموجب المادة 44 من قانون المحاماة في إصدار قرار بنقل اسمي عاشور وأبو العلا إلى جدول غير المشتغلين اعتبارًا من التاريخ المشار إليه، خاصة وأن مقيم الدعوى طلب منه ذلك بموجب إنذار رسمي". وأكد أنه "كان يتعين على لجنة القيد بالنقابة إصدار مثل ذلك القرار، حرصًا على الصالح العام بعدم استفادة كلا من عاشور وأبو العلا بمزايا النقابة المقررة لأعضائها المقيدين بجدول المشتغلين، ومنعا لهما من التوقيع على صحف الدعاوى والطعون أمام المحاكم والتي يكون مصيرها البطلان متى تكشف المحكمة سقوط قيدهما مما يضر بمصالح موكليهما". وبناءً على ذلك، أكد التقرير، أن "امتناع مجلس نقابة المحامين عن نقل اسمي عاشور وأبو العلا إلى جداول غير المشتغلين أمرا مخالفا للقانون، مما يتعين معه إلزام المجلس باتخاذ ذلك القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها سقوط قيدهما بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض".