رفض مجمع البحوث الإسلامية في اجتماعه الثلاثاء بمشيخة الأزهر، مشروع المرسوم بقانون بقواعد وشروط بناء دور العبادة، مؤكدا ضرورة الاكتفاء بقرار مجلس الوزراء الصادر في 2001 الخاص بشروط بناء المساجد، وذلك بعد يومين من إعلان مجلس "بيت العائلة المصرية" عن رفض مماثل. وبرر أعضاء المجمع رفضهم بأن إصدار قانون لتنظيم بناء دور العبادة بين الأديان المختلفة لن يكون حلا صائبا، واعتبروا أن المشكلة تكمن في قلة قليلة من الجانبين المسلم والقبطي يغلب عليهم التطرف وهؤلاء يجب أن يحاسبوا. وطالبوا بإعداد مشروع خاص بشروط بناء الكنائس يراعى فيه حاجات الطوائف المسيحية في إقامة شعائرهم وعباداتهم وهو الحق الذي كفله لهم الإسلام والدستور. وأكد الدكتور عبد المعطى بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن المشكلة لا تكمن في قانون دور العبادة وإنما في التطرف لدى قلة من الجانبين، مؤكدا أن علاجه يكون بالمحاسبة عن طريق القانون. وأضاف إن وضع قانون موحد لدور العبادة ليس المشكلة؛ فلا يجادل أحد أنه إذا احتاج المسلمون أو المسيحيون لبناء مساجد أو كنائس فلهم الحق في أن يبنوا فهذه حقوق طبيعية فمبادئ الشريعة الإسلامية تعطي حقوق المواطنة للمسيحيين كالمسلمين سواء بسواء، فهم شركاء في الوطن أما أن يتطرف مسلم ببناء مسجد بجوار مسجد، أو العكس ببناء كنيسة بجوار كنيسة فهذا يعد ذريعة كقميص عثمان. وقال أعضاء مجمع البحوث، إن القانون به بعض الأمور المتفق عليها، ومنها ألا يبنى مسجد أو كنيسة على أرض زراعية بعيدة عن الإسكان وبنائها طابقين فقط، بينما اختلف على المساحات بين دار العبادة وغيرها، لافتين إلى أن كثافة السكان في مصر تختلف فيما بين المسلمين والأقباط، فلا يمكن أن يكون عدد المسلمين في واحد كيلومتر في منطقة غير مؤهلة بالسكان تساوى واحد كيلومتر بشارع في حي شعبي مكتظ بالسكان . وينص القانون المنظم لبناء المساجد المعمول به منذ عام 2001 على أن تكون المنطقة في حاجة حقيقية للمسجد المراد إنشاؤه بها، إما للكثافة السكانية التي تتطلب إقامة مسجد لعدم كفاية المساجد الموجودة، أو لخلو المنطقة من المساجد على مسافة كبيرة. كما ينص على ضرورة ألا تقل المسافة بين المسجد القائم والمسجد المزمع إنشائه عن 500 متر، وألا يقام المسجد على أرض مغتصبة أو على أرض متنازع على ملكيتها، وأن يلتزم من يتطوع ببناء المسجد بالرسومات والتصميمات الهندسية التي تعدها وزارة الأوقاف مجانًا بما يتناسب مع الموقع والمساحة والتكاليف المقدرة للمشروع. ويشترط ألا تقل مساحة المسجد عن 175 م2 مائة وخمسة وسبعين متر مربع، ويشترط بناء دور أرضى تحت المسجد يخصص لمزاولة أنشطة خدمية اجتماعية وصحية وثقافية وتنموية، مع مسكن للإمام، ويمنع منعًا باتًا إقامة مساجد أو زوايا تحت العمارات السكنية، ولا يجوز إقامة مساجد أو زوايا على شواطئ النيل أو الترع إلا بموافقة صريحة من وزارة الري والأشغال العامة، وذلك بالإضافة إلى توفر الشرط الأخرى، وبالنسبة للمسجد المزمع إقامته على أرض زراعية يتعين قبل اتخاذ أي إجراء الحصول على قرار بتبوير المساحة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي. كما لا يجوز التصريح من الجهات المختصة في المحليات بإنشاء المسجد إلا بعد الموافقة الصريحة من وزارة الأوقاف بعد التحقق من ملائمة الموقع والحاجة إلى هذا المسجد، ويتعهد المتبرع ببناء المسجد بإيداع مبلغ مبدئي لحساب بناء المسجد لا يقل عن 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه) دليلاً على الجدية في العمل، لذا يتم التوجه إلى مديرية الأوقاف بالمحافظة لاستيفاء هذه الشروط وملئ النماذج والإقرارات الموجودة بالمديرية، وعند طلب استرداد خطاب الضمان يتم تقديم الإقرار.