الاستعلام عن نتيجة الامتحان الالكتروني للمتقدمين لمسابقة شغل 243 وظيفة بوزارة العدل    يونس: أعضاء قيد "الصحفيين" لم تحدد موعدًا لاستكمال تحت التمرين والمشتغلين    مع اقتراب عيد الأضحى وحتى لا تنخدع.. اعرف الفرق بين اللحم البقري والجاموسي    أهم الملفات أمام وزير التضامن الجديد | تقرير    تموين الإسكندرية تشكل غرفة عمليات لمتابعة توافر السلع استعدادا لعيد الأضحى    خلال تجمع البريكس.. وزير النقل يبحث مع نظرائه بالإمارات وروسيا توطين الصناعة بمصر    وزير المالية: التأمين الصحي الشامل يجذب القطاع الخاص ويشجع التنافسية    جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم مواقع لحزب الله بلبنان    وزير الرياضة: حسام حسن وصلاح «موضوع منتهي»    ضياء السيد: حسام حسن غير طريقة لعب منتخب مصر لرغبته في إشراك كل النجوم    الموجة الحارة مستمرة وانخفاض 6 درجات الأحد المقبل في المنيا    تحرير 9 محاضر لمخابز مخالفة ببلطيم في كفر الشيخ    100 لجنة لاستقبال 37 ألف و 432 طالباً وطالبة بامتحانات الثانوية العامة في المنيا    السيطرة على حريق نشب بشقة في منطقة المنيب دون إصابات    رئيس بعثة الحج: انتهاء تفويج الحجاج من القاهرة إلى المدينة المنورة    للمرة الأولى.. وزيرة الثقافة وسفير اليونان يشهدان عرض"الباليه الوطني اليوناني" بالأوبرا    إطلالة جريئة ل حلا شيحة في «زفاف جميلة عوض».. وأحمد سعد: «عاملين بلاوي» (صور)    القاهرة الإخبارية: بلينكن يسعى خلال زيارته لإسرائيل للتوصل لاتفاق تهدئة بغزة    «السبكى»: توقيع عقدي تعاون لتعزيز السياحة العلاجية ضمن «نرعاك في مصر»    المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تضامنها الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي    واشنطن تطالب إسرائيل بالشفافية عقب غارة على مدرسة الأونروا    التعليم العالي: إدراج 15 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي لعام 2025    إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بالطريق الدائري بالقليوبية    الموقع الرسمي ل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 الترم الثاني (تظهر خلال ساعات)    ذا جارديان: "حزب العمال البريطانى" قد يعلن قريبا الاعتراف بدولة فلسطينية    لوكاكو يكشف إمكانية إنتقاله للدوري السعودي في الموسم الجديد    ماكرون يرحب بزيلينسكي في قصر الإليزيه    خالد جلال ناعيًا محمد لبيب: ترك أثرًا طيبًا    سلوى عثمان تكشف مواقف تعرضت لها مع عادل إمام    تعرف على فضل صيام التسعة أيام الأوائل من ذي الحجة    صيام العشر الأول من ذي الحجة 2024.. حكمها وفضلها والأعمال المستحبة بها    خلاف داخل الناتو بشأن تسمية مشروع دعم جديد لأوكرانيا    قافلة طبية مجانية بقرى النهضة وعائشة في الوادي الجديد    مرسى جميل عزيز l ملك الحروف .. و موسيقار الكلمات    خبراء عسكريون: الجمهورية الجديدة حاربت الإرهاب فكريًا وعسكريًا ونجحت فى مشروعات التنمية الشاملة    الإسكان: تم وجارٍ تنفيذ 11 مشروعًا لمياه الشرب وصرف صحى الحضر لخدمة أهالى محافظة مطروح    مداهمات واقتحامات ليلية من الاحتلال الإسرائيلي لمختلف مناطق الضفة الغربية    توقعات الأبراج اليوم الجمعة 7 يونيو 2024.. ترقيه جديدة ل«الحمل» و«السرطان»يستقبل مولودًا جديدًا    منتخب السودان يتصدر مجموعة تصفيات كأس العالم على حساب السنغال    الأخضر بكامِ ؟.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الجمعة 7 يونيو 2024    تفشي سلالة من إنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن خامسة بأستراليا    افتتاح المهرجان الختامي لفرق الأقاليم ال46 بمسرح السامر بالعجوزة غدًا    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    الأوقاف تفتتح 25 مساجد.. اليوم الجمعة    رغم الفوز.. نبيل الحلفاوي ينتقد مبارة مصر وبوركينا فاسو .. ماذا قال؟    الصيادلة: الدواء المصري حتى بعد الزيادة الأرخص في العالم    ما قانونية المكالمات الهاتفية لشركات التسويق العقاري؟ خبير يجيب (فيديو)    10.2 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    أمين الفتوى: إعداد الزوجة للطعام فضل منها وليس واجبا    «صلاة الجمعة».. مواقيت الصلاة اليوم في محافظات مصر    مجلس الزمالك يلبي طلب الطفل الفلسطيني خليل سامح    عيد الأضحى 2024| أحكام الأضحية في 17 سؤال    ساتر لجميع جسدها.. الإفتاء توضح الزي الشرعي للمرأة أثناء الحج    غانا تعاقب مالي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 2026    حظ عاثر للأهلي.. إصابة ثنائي دولي في ساعات    إبراهيم حسن: الحكم تحامل على المنتخب واطمئنان اللاعبين سبب تراجع المستوى    في عيد تأسيسها الأول.. الأنبا مرقس يكرس إيبارشية القوصية لقلب يسوع الأقدس    بمكون سحري وفي دقيقة واحدة .. طريقة تنظيف الممبار استعدادًا ل عيد الأضحى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ردًا على الدفع بعدم حياديته.. مجلس القضاء الأعلى يحسم الجدل: "قاضي مبارك" لم ينتدب طوال عمله بسلك القضاء مستشارًا برئاسة الجمهورية

نفى مجلس القضاء الأعلى أن يكون المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة، الذي يباشر محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه في قضية قتل المتظاهرين،, قد انتدب طوال عمله بسلك القضاء مستشارا قانونيا برئاسة الجمهورية.
وقال المستشار محمد عيد سالم نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، إنه بالإطلاع على ملف الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى الخاص بالمستشار أحمد رفعت، فقد تبين أنه لم يسبق أن تم ندبه للعمل مستشارا قانونيا برئاسة الجمهورية
يأتي هذا فيما يترقب الرأي العام في مصر، إعلان الحكم في طلب عبد العزيز عامر، أحد المحامين المدعين بالحق المدني برد المستشار أحمد رفعت.
ومن المنتظر أن تطلع الدائرة 52 مدني استئناف القاهرة 22 أكتوبر المقبل على الشهادات التى صرحت للدفاع باستخراجها لكي يقدم الدليل المادي على هذا الدفع الذى يرى قانونيون أنه كفيل بأن يغير مسار القضية، والذي ربما يعود إلى نقطة الصفر، إذا ما ثبت أن "قاضي مبارك" قد تم انتدابه للعمل برئاسة الجمهورية إبان عهد النظام السابق.
وحسب قانون المرافعات، فإن هذا الأمر يندرج تحت بند وجود صلة بين القاضي وأحد الخصوم الذى من شأنه أن يفسد حسن سير العدالة.
وقال الدكتور عماد الفقي أستاذ القانون: "إذا ثبت أن القاضي أحمد رفعت عمل في يوم من الأيام مستشارًا للرئاسة، فهذا يعد سببًا مقنعًا من أسباب الرد المنصوص عليها فى قانوني المرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الجنائية، وإذا ثبت بالفعل أنه مقرب للرئيس أو وجدت علاقة بأحد المتهمين، فهذا يبعد القاضي عن الحيادية، ومن شأنه عدم استقلاله، وبالتالي يفسد حكمه".
وأكد الفقي، أن "شبهة التحيز أو الميل بحق أو بغير حق تعد من أسباب قبول رد المحكمة أيضًا لأن ذلك يبعد القاضي عن العدالة، وإذا استقر الحرج في نفس رئيس المحكمة فعليه أن يبادر من تلقاء نفسه إلى التنحي عن القضية التي ينظرها، على ضوء العلاقة التي تربطه بالمتهم، حتى لا يثير أي شبهة في الحكم الصادر".
ورأى المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف السابق أن أسباب رد هيئة المحكمه في قضيه قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك مرتبطة بما نص عليه قانون المرافعات.
وأكد أنه وحسب نصوص القانون، فإن الأسباب التي ذكرها المحامي في طلب الرد لا ترتقي إلى قبول طلب رد هيئه المحكمة، وهي تهديد المحكمة للمدعين بالحق المدني بفصل الدعوى المدنية عن الجنائية وإحالتها للمحكمه المختصة، والتعدي على عبد المنعم عبد المقصود محامي الشهداء داخل قاعة المحكمة، والإخلال بحق محاميّ الشهداء في مناقشة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أسوة بما حدث ما دفاع المتهمين.
وفي حال رفض الطلب، قال إن للمحكمة أن تفرض غرامة على مقدم طلب الرد. وقال المستشار عمر إن هذا الأمر متروك لعقيدة المحكمة، حيث لها أن توقع غرامة مالية علة المحامي حتي لا يكون طلب رد المحكمة من باب تعطيل سير الدعوي فقط دون تحقيق العداله في المحاكمات الجنائية.
بدوره، أكد المستشار مصطفى أبو طالب رئيس محكمة جنايات القاهرة، أن أسباب رد المحكمة بصفة عامة تأتي نتيجة عدم الحيدة وإثبات وجود صلة بين القاضي وأحد الخصوم، وقال إن الأمر متروك برمته إلى عقيده القاضي الذي سينظر طلب الرد، وفي حال ثبوت وجود ميل إلى أحد خصوم الدعوى بشكل عام في القضية الجنائية، فإنه يكون سببًا في قبول طلب رد المحكمة وإرسال القضية إلى محكمه الاستئناف لتحديد دائرة أخرى تقوم بنظر القضية من جديد.
وأضاف إنه سيتم دراسة الأسباب المقدمة ومطابقتها بما جاء بصحيح القانون لمعرفة مدى جديتها وتأثيرها على سير الدعوى. وعن دفع محامي الشهداء بعمل القاضي أحمد رفعت مستشارا للرئيس السابق، قال إن الأمر منظور أمام القضاء الذي سوف يتحقق من هذه الدفوع، وبصفة عامة في حال ثبوت أي علاقة بين الخصوم والقاضى يتم قبول طلب الرد.
وقال مصدر قضائي آخر إن نصوص قانون المرافعات التي توجب الرد تكون في حال إذا ثبت قيام المحكمه بالأكل والشرب مع الخصوم أو وجود خصومة ثأرية مع أحد خصمي الدعوى وكذلك صلة القرابة من الدرجة الرابعة، "وهذه الأسباب جديرة بأن توقف سير الدعوى وتنقلها إلى قاض آخر".
وأكد أن الأسباب التي استند إليها المحامي مقدم طلب اللرد لا ترتقي إلى مستوي رد المحكمة، معللا ذلك بأنه "لا يوجد نص قانوني يبيح للمحامي استبعاد القاضي من نظر الدعوي عندما يهدده بتحويل الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة، وكذلك التعدي على المحامي، فهناك إجراءات أخرى يمكن اتخاذها غير طلب رد المحكمة".
في المقابل، اتهم محامو المدعين بالحق المدني، رئيس المحكمة بأنه أقدم على ارتكاب ما يستوجب رده وعلى رأسها عمله مستشارًا في السابق للرئيس المخلوع.
وقال المحامي عبد العزيز عامر الذى قدم طلب الرد، إن هناك أسباب أخرى أهمها إرسال طلبات عدة للتحقيق في واقعة التعدى على أحد المحامين تم التأشير عليها جميعها عليه بالرفض الأمر اعتبره تعديا علي كرامة المحامين، مشيرا إلى أن القاضي لم يسمح للمحامين بمناقشة الشاهد- المشير طنطاوي- وهو أمر مخالف للقانون لأن المحامين بصفتهم القضاء الواقف هم الشريك في تأسيس العدالة والحصول على حق الشهداء.
وأكد المحامي محمد الدماطي رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، أحد دفاع اسر الشهداء، أن طلبات الرد تتلخص في تجاهل المستشار أحمد رفعت للمدعين بالحق المدني، بعد أن هدد بإحالتهم إلى المحاكم المدنية المختصة، وبذلك يكون قد ألغى دورهم في المشاركة، والدفاع عن أسر الشهداء.
واعتبر أن عمل المستشار أحمد رفعت لدي الرئيس المخلوع وهو أحد أسباب طلب الرد يتنافى مع الدستور والقانون، حيث لا يصح بأن يكون حكما وجلادا في نفس الوقت، الأمر الذي يعتبر معه الفصل في القضية يشوبه البطلان، وبدا ذلك من الانحياز الكامل لطلبات محامين المتهمين وإهمال طلبات المدعين بالحق المدني، بالإضافة إلى استياء المحامين من تفتيشهم ذاتيا من قبل المخابرات العامة خلال شهادة المشير طنطاوي وعمر سليمان مدير الخابرات العامة السابق.
في حين انتقد ممدوح رمزي أحد محاميّ المدعين بالحق المدني تعامل المحكمة للمدعين ووصفه بالإجحاف الشديد لحقوقهم والإصرار من قبلها على تهميش المدعين.
وحول ما إذا صدر حكم برد المحكمة، قال إن هذا يرجع إلى أمرين، إما أن يتم الرجوع بالقضية إلى نقطة الصفر وإما أن تبدأ من حيث انتهى القاضى رفعت أمام دائرة مغايرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.