قال الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستوري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق إن تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية الصادر أمس، بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور، ينبئ بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر انطلاقها في مارس المقبل. وأضاف الجمل في تصريحات إلى "المصريون"، أن "هيئة المفوضين تبدى رأيًا استشاريًا للمحكمة فقط، والتي تجتمع بدورها لتناقش التقرير وإن ارتأت أن تقرير المفوضين يطعن على عدم دستورية القوانين المتعلقة بانتخابات مجلس النواب، وتيقن للمحكمة ذلك يتم تأجيل أو إلغاء العملية الانتخابية بحكم قضائي يلزم اللجنة العليا للانتخابات بذلك". وتابع الجمل: "إذا أمكن للحكومة تشكيل لجنة تعكف على تعديل قانون انتخابات مجلس النواب وفقًا لم رأته المحكمة الدستورية، وانتهت اللجنة من تعديل القوانين ليتوافق مع الدستور في المواعيد المحددة طبقًا للجدول الزمني لعمل اللجنة، لاداعي لتأجيل الانتخابات وتسير العملية الانتخابية كما هو محدد". وقال الفقيه الدستوري: "إذا لم تطمئن المحكمة الدستورية لصحة التقارير، سيتم رفض الطعون وتؤكد صحة سير العملية الانتخابية، تسير العملية الانتخابية دون أن تربك الشارع السياسي الذي يترقب الانتهاء من خوض الانتخابات البرلمانية لاستكمال خارطة المستقبل". يأتي ذلك في ضوء الجدل القانوني حول الحكم المرتقب من المحكمة الدستورية العليا والذي يهدد العملية الانتخابية، بالإلغاء، بعد صدور تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية أمس الذي أوصى ، بعدم دستورية بعض النصوص التشريعية الواردة في قوانين مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر الانتخابية لمخالفتها لمواد الدستور وقالت في تقريرها أن المادة الأولى هي الخاصة بتقسيم الدوائر الفردية التي تشمل 420 مقعدًا بنسبة 77.5% من إجمالي مقاعد البرلمان. إذ أكدت هيئة المفوضين "عدم دستورية الأسس التي قام عليها تقسيم الدوائر الانتخابية للمقاعد الفردية في قانون تقسيم الدوائر رقم 202 لسنة 2014"، لافتة إلى أن "القانون انطوى على قصور فيما يتعلق بتناسب التمثيل النيابي مع عدد السكان وعدد الناخبين ببعض المحافظات، مما ترتب عليه تفاوت في التمثيل بين دوائر ومحافظات متقاربة في عدد السكان والناخبين". والمادة الثانية الموصى بعدم دستوريتها هي المادة 6 من قانون مجلس النواب فيما تضمنته من تمييز غير مبرر للمرأة على حساب الرجل للسماح لها بتغيير صفتها الانتخابية بعد نجاحها دون أن تسقط عنها العضوية، وقصر إسقاطها عنها على حالة تغيير انتمائها الحزبي أو المستقل، حيث تنص المادة فيما يخص باقي النواب على سقوط العضوية في حالة تغيير الانتماء الحزبي أو الصفة. والمادة الثالثة الموصى بعدم دستوريتها هي المادة 25 من قانون مباشرة الحقوق السياسية التي تجعل الحد الأقصى للدعاية الانتخابية للمرشح الفردي 500 ألف جنيه وتضاعف المبلغ لكل 15 مرشحًا تضمهم قائمة واحدة، وهو ما يعتبر عدم مساواة يتضرر منه مرشحو القوائم. وأوصت الهيئة برفض باقي الدعاوى بعدم دستورية باقي المواد المطعون عليها في الدعاوى الأربعة التي ستنظرها المحكمة الأربعاء القادم.