قال كامل مندور، محامي الرئيس المعزول محمد مرسي، إن موكله الذي عزله الجيش في يوليو 2013 لايزال رئيسًا للبلاد، لأنه لم يتم الاستفتاء شعبيًا على عزله. وتابع مندور خلال مرافعته أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة في قضية الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25يناير، المتهم فيها الرئيس الأسبق، أن هناك خمسة طرق لزوال الصفة عن رئيس الجمهورية طبقا لدستور 2014، وهى الاستقالة أو الوفاة أو العجز الكامل ويتم فيها تولى رئيس مجلس الشعب مهام الرئيس حتى انتخاب الرئيس الجديد. فضلاً عن طريقين تزول عن الرئيس فيهما مهام منصبه بالقوة وهى الاستفتاء الشعبي العام والطريق الثاني تتم إحالته للمحاكمة طبقا للدستور لإدانته جنائيا بحكم نهائى بات ينتهى بزوال الصفة عنه، بحسب مندور. وأشار إلى أن توجيه اتهام لرئيس الجمهورية لا ينتهى بزوال الصفة إلا عقب صدور حكم قضائى نهائى والرئيس الأسبق لم يصدر ضده أى أحكام حتى الآن. وشدد على أن "مرسى مازال الرئيس الشرعى وأن ما حدث أزال الصفة مؤقتا عنه"، وأشار إلى أن "الثورة الشعبية والمظاهرات الشعبية العارمة لا تأثير لها على زوال الصفة دستوريا وأن ما حدث له سنده التاريخى الدستورى". واستشهد مندور خلال مرافعته بواقعة تنازل الملك فاروق عن العرش لولى العهد، مؤكدًا أن حركة 52 يوليو لم ولن تكون تستطيع الحكم دستوريًا أو قانونيًا دون أن يقوم الملك بالتنازل، مؤكدًا أن الملك فاروق ظل يحكم لمدة 3 أيام من 23 يوليو حتى 26 يوليو. وقال إن الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ظل يحكم ويزاول مهام عمله عقب قيام ثورة 25 يناير وحتى 11 فبراير، على الرغم من هذه الأعداد التي ثارت على حكمه، وقام بالتنحي يوم 11 فبراير، لأنه لم يكن يريد المواجهة. وأضاف أن الثورات لا تعزل رئيسًا عن منصبه، دون أن يقرر هو رحيله عن هذا المنصب، مؤكدًا أن الرئيس الأسبق محمد مرسى لم ولن يتنازل عن منصبه حتى الآن وتم خطفه. وتحدث مندور عن اكتساب صفة رئيس الجمهورية وزوالها، مؤكدًا أن المادة 159 من القانون والمعطيات المقدمة تؤكد ثبوت الصفة. وأكد أن "مرسى هو الرئيس الشرعي واكتسب الصفة ولم تزول عنه وباستقراء مواد الدساتير المصرية منذ تحول النظام من الملكى إلى الجمهورية في 1952 وحتى الآن وكلها حددت كيفية اكتساب صفة رئيس الجمهورية وباستقراء دستوري 2012 و2014 نتأكد من ثبوت صفة رئيس الجمهورية لمرسى". ودفع بعد الاختصاص الولائي طبقًا للمادة 159 من دستور 2014 والخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية ودفع ببطلان إجراءات التحقيق استنادًا لذات المادة والتى تشترط موافقة مجلس لنواب بالأغلبية على الواقعة وأن النائب العام هو مَن يقوم بالتحقيق فيها وأن يتم الانعقاد الجلسات بمحكمة النقض وهو ما ينتهي ببطلان المحاكمة كما دفع رابعا ببطلان جميع إجراءات المحاكمة باعتبار أنها جاءت مخالفة لنفس النص.