أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عن عقد اجتماع لها، الأسبوع القادم، لتوزيع اختصاصات عمل الأمانة الفنية باللجنة ووضع الجدول الزمني للعملية الانتخابية المتضمن مواعيد فتح باب الترشح أمام مرشحي مجلس النواب ومواعيد انعقاد الانتخابات. وقال المستشار مدحت إدريس، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، إن اللجنة العليا بكامل تشكيلها برئاسة المستشار أيمن عباس، ستعقد اجتماعًا خلال أيام قليلة قادمة، وذلك لتوزيع اختصاصات عمل الأمانة الفنية باللجنة ووضع الجدول الزمني للعملية الانتخابية المتضمن مواعيد فتح باب الترشح أمام مرشحي مجلس النواب ومواعيد انعقاد الانتخابات. وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات تعكف حاليًا على القيام بجهود مكثفة ومتواصلة للإعداد لكل الإجراءات والاستعدادات والترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية، والتي تمثل المرحلة الثالثة والأخيرة من خريطة المستقبل. وأكد المتحدث باسم اللجنة أنه تم الانتهاء من جميع الإجراءات، وسيتم إصدار قرار بدعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية والسير في إجراءاتها خلال أيام قليلة. وأوضح أن اللجنة العليا للانتخابات مازالت تبحث أمر إجراء انتخابات مجلس النواب على مرحلتين أو ثلاث مراحل؛ وذلك نتيجة زيادة عدد اللجان الفرعية التي ستتم فيها الانتخابات البرلمانية. وأشار إلى أن وزارة التنمية الإدارية أوشكت على الانتهاء من توزيع الناخبين على اللجان الفرعية وجارٍ حصرها بشكل نهائي، تمهيدًا لإرسالها للجنة والتي يتم بعدها تحديد عما إذا كانت ستقوم بإجراء الانتخابات على مرحلتين أم ثلاث مراحل. وقال إدريس إن اللجنة ومنذ صدور قرار تشكيلها، وهى تواصل عملها الدءوب وتنفيذ المهام التى ناطها بها قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، لإجراء تلك الانتخابات. ولفت إلى نص قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة الاستئناف، بشأن متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية لانتخابات مجلس النواب لسنة 2014 -2015. وقال إن نص القرار 27 لسنة 2014، الذى تضمن 14 مادة على "أنه بعد الاطلاع على الدستور المعدل الصادر فى الثامن عشر من يناير 2014 وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 وقرار رئيس الجمهورية رقم 231 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات وبعد موافقة العليا للانتخابات بجلستها المنعقدة بتاريخ 17 ديسمبر 2014". ونصت المادة الأولى على أنه يسمح لمنظمات المجتمع المدني المصرية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان بمتابعة انتخابات مجلس النواب 2014- 2015، وذلك وفقًا للضوابط الواردة بهذا القرار بعد الحصول على تصريح بذلك من اللجنة، ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصًا أو سندًا لمزاولة أي أنشطة أخرى في مصر، وتحدد مدة التصريح بانتهاء العملية الانتخابية. كما حددت المادة الثانية من القرار كيفية متابعة الانتخابات والتي شملت أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المرشحين والدعاية الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخابات، وحظر تدخلهم في سير العملية الانتخابية بشكل من الأشكال أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو تلقى أو منح أي عطايا أو هدايا أو مساعدات أو مزايا تحت أي مسمى من أي مرشح. وشملت المادة الثالثة الشروط الواجب توافرها في المنظمات الراغبة في متابعة الانتخابات، وهى أن تكون مشهرة وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ذات سمعة حسنة ومشهود لها بالنزاهة، وأن يكون ضمن مجالات عمل المنظمة هو متابعة الانتخابات وأن يكون لها خبرة سابقة في مجال الانتخابات، وتضمنت المادة الرابعة الصفات الواجب توافرها في ممثل منظمة المجتمع المدنى المصري، وهى أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وألا يكون قد سبق له أي محاكمة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وحددت المادة الخامسة من القرار الأوراق المطلوبة من المنظمة، وهى تقديم طلب إلى اللجنة العليا للتصريح لها للمتابعة، ويجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة أو الجمعية، وشهادة حديثة من الوزارة المختصة تفيد استمرارها في مباشرة نشاطها وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح وملخص وافٍ عن المنظمة وترخيصها، وبيان بعدد المتابعين واسم ممثل المنظمة أمام اللجنة، ونصت المادة السادسة على تشكيل اللجنة العليا لجنة من أعضاء الأمانة العامة لتلقى طلبات المنظمات الراغبة، وتصدر اللجنة توصياتها بقبول أو رفض الطلب، وترفع التوصية خلال الأربع وعشرين ساعة التالية لإصدار القرار. وتلزم المادة السابعة من القرار، اللجنة، بإصدار بيان بالمنظمات المقبولة ومنحها عددًا من الأكواد غير القابلة للتكرار على أن يسجل المتابعون أنفسهم في الموعد الذي تحدده اللجنة، كما تلزم المادة الثامنة اللجنة العليا بإصدار بطاقات التعريف لمَن تقبله من متابعي المنظمات، ويقوم ممثل اللجنة باستلام البطاقات التي تسمح لهم بمتابعة الانتخابات ولا يسمح بتردد المتابعين على مقر اللجنة، ومنحت المادة التاسعة من القرار تلك المنظمات حق دخول لجان الاقتراع والفرز واللجان العامة بموجب البطاقات الصادرة من اللجنة، ولا يجوز أن يبقى المتابع في اللجنة أكثر من نصف ساعة والتزامهم بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية والعامة، كما تلزم المادة التاسعة المنظمات التي يصرح لها بمتابعة الانتخابات بكل أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، ويجب مراعاة الدقة والحيدة والموضوعية وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية. وشددت المادة العاشرة من القرار على إلزام المنظمة بكل أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملية الانتخابات وفقًا للأسس والضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات ومراعاة الدقة والحياد والموضوعية وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية، ونصت المادة الحادية عشرة على ضرورة المنظمات المصرح لها بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بما قد تكشف عنه من ملاحظات أثناء متابعتها. وتتولى اللجنة الدراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ولا يجوز للمنظمة إعلان أي نتائج للانتخابات قبل إعلانها بصفة رسمية من اللجنة العليا للانتخابات، وألزم القرار في مادته الثانية عشرة المنظمات بإعداد تقرير بنتائج ما أسفرت عنه المتابعة ورفعه للعليا للانتخابات والرد. وانتهى القرار في مادتيه الثالثة عشر والرابعة عشر بعدم الإخلال بالعقوبات المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 ويجوز للجنة إلغاء التصريح الصادر لأي متابع للانتخابات في حالة مخالفته للضوابط المحددة، وإلغاء التصريح الصادر للمنظمة إذا تبين مسئوليتها عن المخالفة، وعلى الجهات المعنية تنفيذ ذلك القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية.