وزير الخارجية يلتقي الجالية المصرية في أوغندا    "القومي للمرأة" يواصل ورشة عمل "نظام عمل الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف"    القوات المسلحة تنفي بشكل قاطع مزاعم مساعدة إسرائيل في عملياتها العسكرية    وزير الخارجية يعقد لقاءً مع رجال أعمال أوغنديين    بدء تركيب قضبان السكة الحديد لمسار الخط الأول للقطار الكهربي السريع    محافظ القاهرة: توفير 100 أتوبيس منها 15 لذوي الهمم بالمنتدى الحضري العالمي    الجيش الأردني يعلن سقوط مسيرة مجهولة المصدر في محافظة جرش    الانتخابات الأمريكية.. فانس: التصويت لترامب يمنع نشوب حرب عالمية ثالثة    أحمد عبد القادر يسجل في فوز قطر على الخور بالدوري القطري (فيديو)    بعد اتهامه بضرب شقيق محمد رجب.. مصادر تكشف مصير ابن مجدي عبد الغني    بعد انفصاله عن فريق "أيامنا الحلوة".. كريم حراجي يطرح كليب أغنية "رغم حزنك"    خبير آثار يكشف حقيقة إخلاء دير سانت كاترين وهدمه وطرد الرهبان    بالفيديو.. ما هى الفريضة الغائبة عن المسلمين؟.. خالد الجندى يجيب    هل وجود النمل فى البيت دليل حسد؟.. أمين الفتوى يجيب    بلغة الإشارة..الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي بعنوان"ما كان لله بقي"    نصائح مهمة من الصحة قبل تطبيق التوقيت الشتوي    مصر تحصد ذهبية وفضية اليوم في البطولة الدولية للناشئين لتنس الطاولة    بلينكن: يجب التركيز على إنهاء الحرب فى قطاع غزة    إجراء 3120 حالة منظار بوحدة المناظير بمستشفيات جامعة بني سويف    إسرائيل تحقق فى خرق أمنى كبير تسبب فى تسريب معلومات مهمة    خبير استراتيجي: شروط إسرائيل لوقف إطلاق النار قاسية    الاتحاد السكندري يكشف عن تصميم حافلته الجديدة (صور)    غدا.. افتتاح 4 مساجد جديدة في كفر الشيخ    هل يحق للأجنبي تسجيل وحدة سكنية باسمه في الشهر العقاري؟    الشعب الجمهوري ينظم صالونًا بعنوان "دعم صحة المرأة المصرية"    إياك وشرب القهوة في هذا الوقت.. خطر يهدد نشاطك طوال اليوم    «التعليم» تحدد موانع التقدم لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2025    حبس قاتل تاجر الأسمدة وسرقته فى الشرقية    "مخاطر الزواج المبكر" ندوة في البحيرة.. صور    وزير الأوقاف يعلن عن خطة دعوية توعوية واسعة للواعظات لتعزيز التماسك الأسرى    موسيالا يحدد موعد حسم مستقبله    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 694 ألفا و950 جنديا منذ بداية الحرب    مفيد عاشور يعلن عن مسابقة مسرح الشارع بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي    إقبال مواطنى البحيرة على تلقى لقاح الأنفلونزا الموسمية داخل المراكز الطبية    وكيل الصحة بشمال سيناء يتابع مبادرة 1000 يوم الذهبية    المشدد 15 سنة للمتهم بق.تل شخص بالخصوص في القليوبية    إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بقنا (صور)    الطبيبة الشرعية تؤكد: لا دليل على تناقض مقتل "نورا" بواسطة رابطة عنق في قضية "سفاح التجمع"    مصرع 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء العاصفة الاستوائية "ترامي" في فيتنام    البورصة المصرية تستضيف مسئولي الشركات الأعضاء لمناقشة أحدث المستجدات    الزمالك في ورطة.. باتشكيو يحسم موقف القيد في القلعة البيضاء    المترو يعمل ساعة إضافية اليوم بسبب تغيير التوقيت    محافظ الفيوم: تطور مذهل في نمو يرقات الجمبري ببحيرة قارون    وكيل "تعليم مطروح" تؤكد أهمية مركز التطوير التكنولوجي لخدمة العملية التعليمية    بليغ أبوعايد: رمضان أعاد الانضباط إلى غرفة ملابس الأهلي    «الداخلية»: تحرير 572 مخالفة عدم ارتداء خوذة وسحب 1491 رخصة بسبب الملصق الإلكتروني    محمد فاروق: قدمت استقالتى وتراجعت عنها بعد جلسة مسئولى الجبلاية    وزيرا الإسكان والعمل يستعرضان سبل تعزيز التعاون المشترك    أمين الفتوى عمرو الورداني: 5 أنواع للآباء يتسببون فى دمار الأسرة    المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان يبدأ جولة إقليمية    مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس في كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة    لهذا السبب.. محمد منير يتصدر تريند "جوجل"    الجمعة.. مواقيت الصلاة الجديدة بالمحافظات مع بداية التوقيت الشتوي 2024 في مصر    برج القوس حظك اليوم الخميس 31 أكتوبر.. تخدمك حكمتك المالية    آسر ياسين وأسماء جلال أبرز الحضور بحفل منصة شاهد    فلسطين.. شهيد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم    جوتيريش: هناك رغبة لدى الدول لاتخاذ إجراءات بشأن تلوث البلاستيك    نسرين طافش تتألق على ريد كاربت مهرجان الجونة السينمائي (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتهمت المجلس العسكري بتجاوز صلاحياته.. دعوى لوقف قرار إعداد وثيقة المبادئ الدستورية لالتفافه على الإرادة الشعبية في استفتاء مارس
نشر في المصريون يوم 02 - 08 - 2011

أقام المحامي محمد عتمان، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن إعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، بما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: عدم أحقية المجلس في إصدار هذه الوثيقة عبر إعلان دستوري.
وتطعن الدعوى- رقم 46991 لسنة 65 قضائية وتختصم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء- على القرار، لكونه صدر من جهة "غير مختصة"، بالإضافة إلى تنافيه مع "الإرادة الشعبية" للمصريين الذين صوتوا بأغلبية كبيرة على التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي، التي تفوض البرلمان القادم تشكيل جمعية تأسيسية تتولى صياغة دستور جديد للبلاد.
وكان الإعلان عن إصدار تلك الوثيقة أثار موجة اعتراضات، وشكل أحد دوافع القوى الإسلامية إلى التظاهر في مليونية جمعة 29 يوليو الماضي، باعتباره التفافًا على الإرادة الشعبية وتجاوزًا للتفويض الممنوح للبرلمان المقررة انتخابه في نوفمبر، والذي ستوكل إليه مسألة اختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد.
وجاء في الدعوى، أن "الإرادة الشعبية، التي عبرت عنها الجماهير في الاستفتاء الذي جرى يوم 19/3/2011، والتي تعد المصدر الأول للقواعد التي تحكم توزيع الاختصاص بين الهيئات العامة، قد أكدت على رغبتها في أن يتم وضع المبادئ الحاكمة والضوابط المقررة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، عبر وسيلة وحيدة، هي أن" يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم" (م 189 مكررًا من النصوص المستفتى عليها)".
وأضافت "وهكذا: فإن إرادة الشعب المصري، التي لا يجوز تغييرها أو تعديلها، إلا بإرادة جديدة يعبر عنها بذات الطريقة، قد شرفت الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى- خلال مدة معينة- في اختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد، بما يكون من لزومه ومقتضاه، أن تكون هذه الهيئة المنتخبة، هي صاحبة الولاية الوحيدة، في وضع المبادئ الحاكمة والضوابط المقررة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، ويكون معه القرار الطعين صادرًا عن غير مختص، جديرًا بالإلغاء".
ومع إعلان المجلس العسكري عزمه إصدار هذه المبادئ وتلك الضوابط، في صورة إعلان دستوري، قللت الدعوى التي حصلت "المصريون" على نسخة منها من جدوى هذا الأمر، ورأت أن هذا الإعلان "لا يجاوز كونه قرار إداري، صدر في فترة دمج للسلطات، عن سلطة واقع، غير منتخبة، لا يناط بها التشريع، ولا يجوز لها فرض إرادة- معينة- على السلطة الشعبية، التي سيتم انتخابها".
وقالت إنه "لا يغير من ذلك- ما أعلنه المجلس- أنه لن يتم الإصدار إلا بعد اتفاق القوي والأحزاب السياسية، إذ أن هذا الاتفاق- على فرض تحققه- ليس بديلاً عما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في إعداد الدستور، كما أنه لا يعبر إلا عن رغبة هذه القوى والأحزاب، التي لا تمثل الرغبة الشعبية بكافة طوائفها، ومختلف مشاربها، ويحرم السواد الأعظم من المواطنين- غير المنتمين إلى القوى والأحزاب- من حق كفلته لهم نتيجة الاستفتاء، بما يخل بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون".
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألزم نفسه- بما ألزمه به الشعب في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأن تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء".
وقالت إنه بذلك "يكون قد ألزم نفسه بطريق واحد لإعداد الدستور، بما يمنعه من التحلل من هذا الالتزام أمام الجماهير، وإلا عد ذلك اعتداء منه على موجبات شرعيته التي رسمها لنفسه".
ودفعت الدعوى أيضًا بأن إعلان المجلس العسكري بوضع المبادئ الحاكمة والضوابط المقررة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، "يعد خروجًا- غير مبرر- على طبيعة استثنائية صلاحياته، في غير حاجة تدعو لها إدارة البلاد أو تسيير أعمالها"، فضلاً عن أنه يتعارض مع ما نص عليه الإعلان الدستوري- صراحة- بشأن الجهة التي يناط بها إعداد مشروع الدستور الجديد.
وأشارت كذلك إلى افتقاد القرار المطعون للدوافع والأسباب التي تبرر إعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص عليه الإعلان الدستوري، الذي سبق له إصداره، واستفتى الشعب على بعض بنوده، و"من ثم يكون القرار باطلاً لفقدانه ركنًا أساسيًا هو سبب وجوده ومبرر إصداره"، بحسب الدعوى.
واستند رافع الدعوى في طعنه أيضًا على القرار، لكونه صدر بالمخالفة القانون من عدة أوجه، في مقدمتها تجاوز حدود الإرادة الشعبية، الخروج على مقتضيات النصوص الملزمة للإعلان الدستوري، وإهدار أهم مقتضيات الدولة القانونية، وانتفاء موجبات الضرورة، ونزع اختصاصات المجلس النيابي، والخروج على مبدأ الفصل بين السلطات، والخروج على مقتضيات الصالح العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.