أقام المحامي محمد عتمان، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن إعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، بما يترتب على ذلك من آثار، أخصها: عدم أحقية المجلس في إصدار هذه الوثيقة عبر إعلان دستوري. وتطعن الدعوى- رقم 46991 لسنة 65 قضائية وتختصم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء- على القرار، لكونه صدر من جهة "غير مختصة"، بالإضافة إلى تنافيه مع "الإرادة الشعبية" للمصريين الذين صوتوا بأغلبية كبيرة على التعديلات الدستورية في 19 مارس الماضي، التي تفوض البرلمان القادم تشكيل جمعية تأسيسية تتولى صياغة دستور جديد للبلاد. وكان الإعلان عن إصدار تلك الوثيقة أثار موجة اعتراضات، وشكل أحد دوافع القوى الإسلامية إلى التظاهر في مليونية جمعة 29 يوليو الماضي، باعتباره التفافًا على الإرادة الشعبية وتجاوزًا للتفويض الممنوح للبرلمان المقررة انتخابه في نوفمبر، والذي ستوكل إليه مسألة اختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد. وجاء في الدعوى، أن "الإرادة الشعبية، التي عبرت عنها الجماهير في الاستفتاء الذي جرى يوم 19/3/2011، والتي تعد المصدر الأول للقواعد التي تحكم توزيع الاختصاص بين الهيئات العامة، قد أكدت على رغبتها في أن يتم وضع المبادئ الحاكمة والضوابط المقررة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، عبر وسيلة وحيدة، هي أن" يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم" (م 189 مكررًا من النصوص المستفتى عليها)". وأضافت "وهكذا: فإن إرادة الشعب المصري، التي لا يجوز تغييرها أو تعديلها، إلا بإرادة جديدة يعبر عنها بذات الطريقة، قد شرفت الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى- خلال مدة معينة- في اختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد، بما يكون من لزومه ومقتضاه، أن تكون هذه الهيئة المنتخبة، هي صاحبة الولاية الوحيدة، في وضع المبادئ الحاكمة والضوابط المقررة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، ويكون معه القرار الطعين صادرًا عن غير مختص، جديرًا بالإلغاء". ومع إعلان المجلس العسكري عزمه إصدار هذه المبادئ وتلك الضوابط، في صورة إعلان دستوري، قللت الدعوى التي حصلت "المصريون" على نسخة منها من جدوى هذا الأمر، ورأت أن هذا الإعلان "لا يجاوز كونه قرار إداري، صدر في فترة دمج للسلطات، عن سلطة واقع، غير منتخبة، لا يناط بها التشريع، ولا يجوز لها فرض إرادة- معينة- على السلطة الشعبية، التي سيتم انتخابها". وقالت إنه "لا يغير من ذلك- ما أعلنه المجلس- أنه لن يتم الإصدار إلا بعد اتفاق القوي والأحزاب السياسية، إذ أن هذا الاتفاق- على فرض تحققه- ليس بديلاً عما ارتأته الإرادة الشعبية أقوم لدعم مصالحها في إعداد الدستور، كما أنه لا يعبر إلا عن رغبة هذه القوى والأحزاب، التي لا تمثل الرغبة الشعبية بكافة طوائفها، ومختلف مشاربها، ويحرم السواد الأعظم من المواطنين- غير المنتمين إلى القوى والأحزاب- من حق كفلته لهم نتيجة الاستفتاء، بما يخل بمبدأي تكافؤ الفرص والمساواة لدى القانون". وأشارت إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ألزم نفسه- بما ألزمه به الشعب في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بأن تتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يومًا من إعداده، على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء". وقالت إنه بذلك "يكون قد ألزم نفسه بطريق واحد لإعداد الدستور، بما يمنعه من التحلل من هذا الالتزام أمام الجماهير، وإلا عد ذلك اعتداء منه على موجبات شرعيته التي رسمها لنفسه". ودفعت الدعوى أيضًا بأن إعلان المجلس العسكري بوضع المبادئ الحاكمة والضوابط المقررة لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد، "يعد خروجًا- غير مبرر- على طبيعة استثنائية صلاحياته، في غير حاجة تدعو لها إدارة البلاد أو تسيير أعمالها"، فضلاً عن أنه يتعارض مع ما نص عليه الإعلان الدستوري- صراحة- بشأن الجهة التي يناط بها إعداد مشروع الدستور الجديد. وأشارت كذلك إلى افتقاد القرار المطعون للدوافع والأسباب التي تبرر إعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، دون التقيد بالحدود والضوابط التي نص عليه الإعلان الدستوري، الذي سبق له إصداره، واستفتى الشعب على بعض بنوده، و"من ثم يكون القرار باطلاً لفقدانه ركنًا أساسيًا هو سبب وجوده ومبرر إصداره"، بحسب الدعوى. واستند رافع الدعوى في طعنه أيضًا على القرار، لكونه صدر بالمخالفة القانون من عدة أوجه، في مقدمتها تجاوز حدود الإرادة الشعبية، الخروج على مقتضيات النصوص الملزمة للإعلان الدستوري، وإهدار أهم مقتضيات الدولة القانونية، وانتفاء موجبات الضرورة، ونزع اختصاصات المجلس النيابي، والخروج على مبدأ الفصل بين السلطات، والخروج على مقتضيات الصالح العام.