أعلنت هيئة الدفاع عن أحمد دومة الناشط السياسى المسجون عن رفعها لدعوى قضائية أمام القضاء الادارى مطالبة بإزالة القفص الزجاجى المعتم الذى استحدث بقاعه المحاكمة ، وذلك بعد تقديم شكوى إلى مجلس القضاء الأعلى حملت رقم 1886 لعام 2014 وارد الأمانة العامة. و اوضحت الهيئة فى طعنها أن هذا القفص يحيل بين تواصل المتهم مع العالم الخارجي “قاعه المحاكمة”، حيث أن هذا القفص مجهز بدائرة صوت الكترونية تجعل التحكم في وصول الصوت من وإلي المتهم تحكما إليكترونيا بواسطة رئيس الدائرة التي تنظر القضية ، وهو ما يترتب عليه عدم تمكن المتهم من سماع كافة ما يدور بالجلسة والإحاطة علما بإجراءات محاكمته وإبداء دفاعه كحق أصيل له إذا تطلب الأمر ، كما أنه يحيل بين دومة و محاميوه ، مما يمثل انتهاكا صارخا لاحكام الدستور والقانون و اخلالا بالضمانات العامة لحماية المتهم والحق فى المحاكمة العادلة و المنصفة ، كما مثل هذا إخلالا بمحاميه فى حقه فى ابداء دفاعه طبقا لضمانات الواردة فى قانون المحاماة. و من جانبه وصف مالك عدلى المحامى الحقوقى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعضو هيئة الدفاع عن دومة القفص الزجاجى بالغير آدمى ، كاشفا عن انهم قدموا معلومات بخصوص أقفاص الاتهام فى العالم كله لعل القضاء الادارى ينصفهم ويحكم بحقهم فى المحاكمات الآدمية كبقية سكان العالم . وكشف عدلى خلال تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك عن بعض فقرات الطعن و هى " في نهايات القرن التاسع عشر في الولاياتالمتحدة تمت إزالة أقفاص الإتهام تدريجيا من داخل قاعات المحاكم وتم نقل مكان المتهمين إلي الطاولة المخصصة للدفاع وتم تأييد هذه التغيرات من خلال مجموعة من القرارات القضائية اعتمدت في البداية علي حق المتهم في الإستعانة بمحام ثم توسعت لتشمل كرامة المتهم وافتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة " . كما قدموا خلال الطعن مجموعة من الاحكام التى صدرت فى اوقات مختلفة و قررت مبادئ شديدة الاهمية فيما بتعلق بالضمانات التى يجب ان تكفل للمتهم أثناء محاكمته فيما بتعلق بحقه فى الدفاع عن نفسه وحقه فى متابعة إجراءات محاكمته وحقه في الاتصال بالمدافع عنه وهي الأحكام التي شكلت جزءا من التراث القضائي العالمي الذي تم استخدامه فيما بعد عند صياغة وإصدار المواثيق والعهود الدولية و جاءت كالتالى : - قفص الإتهام وحق المتهم في التشاور مع محاميه : في العام 1914 صدر حكم من محكمة ولاية بنسلفانيا بأن قفص الاتهام ينتهك الحق المقرر للمتهم بموجب القانون العام في إستشارة والتشاور مع محاميه ، بينما تقرر في ولاية كاليفورنيا في العام 1944 أن ترتيب جلوس الحضور في المحاكمة بحيث لا يجلس المتهم بجوار محاميه أو بعيدا عنه لهو خرق للضمانة الدستورية الممنوحة للمتهم في حقه في الإستعانة بمحام ، وتوالت احكام المحاكم العليا والدنيا في شأن ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الكرامة الإنسانية لتتناول حظر ممارسات من قبيل تقديم المتهم للمحاكمة مرتديا ملابس السجن باعتباره انتهاكا لإجراءات التقاضي السليمة - قفص الإتهام وقرينة البراءة وفي العام 1983 وجدت الدائرة الأولي بمحكمة الاستئناف الأمريكية أن وضع المتهم داخل قفص يرمز إلي سجنه أو إلي تقييد حريته علي نحو يضر بحقوقه يتعارض مع افتراض قرينة البراءة في المتهم بل إن المحكمة العليا قد أصدرت حكما في العام 2005 قررت فيه أن الكرامة المرتبطة بافتراض براءة المتهم يتنافي معها استخدام أي علامة من علامات الحبس سواء كانت ملابس السجن أو الأغلال أو وضعه داخل قفص ، وفي وقت مبكر من القرن العشرين تمت إزالة "قفص الإتهام" تماماً من قاعات المحاكمات التي شيدت فيما بعد عملا بالمبادئ التوجيهية للمحكمة الاتحادية علي أن تحتفظ المحاكم ذات الأبنية التاريخية بتلك الأقفاص فقط لأغراض أثرية