طالب عدد من خبراء وأساتذة القانون وممثلي الأحزاب السياسية ونشطاء حقوق الإنسان، الحكومة بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بغية تشكل لجنة قومية لاسترداد أموال مصر المنهوبة ومكافحة الفساد، على أن تضم اللجنة في عضويتها ممثلي من وزارة الخارجية وبعض الشخصيات القضائية وممثلي المجتمع المدني، وتتولى مسئولية إعداد خطة قومية مشتركة معنية بذلك. جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشيه التي عقدتها "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" الأربعاء الماضي تحت عنوان "قضايا الفساد وتهديد مستقبل ثورة 25 يناير". وأعلن الدكتور حسام عيسى الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة عين شمس، عضو المجموعة القانونية لاسترداد ثروات مصر المنهوبة، أن المجموعة وقفت وراء قرار النائب العام السويسري بتجميد أموال عائلة الرئيس السابق، بعدما قدمت أدلة تؤكد عدم شرعية هذه الأموال. وذكر أن المجموعة القانونية تتعاون الآن مع مجموعة من المحامين البريطانيين المتطوعين بهدف التحقق من ثروات غير شرعية لأسرة مبارك داخل المملكة المتحدة وتحويل أموال وذهب وبلاتين خاص بهذه الأسرة إلى الخارج. وأكد عيسى أن 90 % من المناقشات في الشارع المصري الآن تدور حول قضايا الفساد المختلفة وضرورة محاكمة ومحاسبة الفاسدين، والعمل على استردد الأموال المنهوبة، ويحسب للشارع أنه كان السبب الرئيسي في تحريك هذه الدعاوى ومحاكمة رموز الفساد في النظام السابق، فقد نزل فقراء مصر إلى ميدان التحرير وهتافهم الأساسي الحديث عن ثروة الرئيس السابق التي تبلغ 70 مليار دولار. وشدد على ضرورة توافر إرادة سياسية وشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة، ودعا الحكومة للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بذلك، على أن تعقد جلسات حوار مشتركة للتنسيق مع ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية المطروحة في هذا الصدد. من جهته، قال الدكتور حمدي عبد العظيم الرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن ما حدث الآن يثبت أن هناك فساد على نطاق واسع من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب والشورى السابقين، فضلا عن احتكارات وبيع الأراضي بين الوزراء بقيم زهيدة لا تتناسب مع الأسعار الحقيقية لها بأي حال من الأحوال، ولكن لم يكن هناك دليل مادي في ظل غياب المعلومات، علاوة على انتشار ظاهرة الرشاوى الوظيفية، مما أدى إلى خلق منظومة من الفساد على كافة المستويات أدت إلى ضياع ثراوت ومقدرات الشعب المصري. وأرجع عبد العظيم السبب في انتشار الفساد في مصر إلى دخول رجال الأعمال مجال السياسة، حيث اختلط النفوذ السياسي بالفساد الاقتصادي، وساعد نفوذ الرئيس السابق حسني مبارك وأبناؤه في تفشي الفساد الاقتصادي. وانتقد تباطؤ النظام السابق في إصدار قانون لمكافحة غسيل الأموال، مشيرًا إلى أن بعض أذنابه كانوا له بالمرصاد بزعم أن مثل هذا القانون سوف يقضي على فرص الاستثمار في البلاد، وإنما هم في حقيقة الأمر كانوا يخشون تطبيقه خوف من فضح ممارساتهم الفاسدة، واعتبر أن قضية وزير الداخلية السابق حبيب العادلي المتهم بغسيل الأموال خير دليل على ذلك. واكد أن هذا القانون يعتبر بمثابة آلية مهمة لمكافحة الفساد وهي جريمة تقوم على المعلومات وجمع البيانات إذا ما كانت هناك قرائن جادة يمكن كشف الحسابات المصرفية، فضلا عن ذلك فإنه يتيح التعاون الدولي لمحاصرة الأموال المهربة خارج البلاد التي أجري عليها عملية غسيل أموال وعمليات غير مشروعة. وأشار عبد العظيم إلى أن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد تلزم الدول بأن نتعاون معا في كل ما يتعلق بمكافحة الفساد وخاصة استرداد الأموال المنهوبة في الخارج، مؤكدًا أن هناك دولا تتعاون مع مصر بناء على إنابة قضائية أو النائب العام أو الانتربول الدولي، لأن هذه الأموال منهوبة ومختلسة من المال العام. بدوره، قال عصام الإسلامبولي المحامي بالنقض إن هناك قرارا صادرا من رئيس مجلس الوزراء قبل ثورة 25 يناير بشهرين يحمل رقم 2890 لسنة2010 لمكافحة الفساد، والذي ينص على إنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، مقترحًا إضافة بعض الصلاحيات لعمل هذا اللجنة وفقًا لطبيعة المرحلة الحالية على أن ترفع إلى رئاسة الوزراء. وأوضح الإسلامبولي أن قانون العقوبات يضم عقوبات خاصة لجريمة الخيانة العظمى والتزوير، في حين ما ارتكبه "ترزية القوانين" من مخالفات ليس لها عقوبات في قانون العقوبات الحالي، مطالبًا بتفعيل قوانين معينة، من بينها المرسوم 344 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم 173 لسنة 1953 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 9/4/1953 بشأن جريمة الغدر والذي تنص المادة الأولى منه على أنه يعد مرتكبا لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما وزيرا أو غيره وكل من كان عضوا في أحد مجلسي البرلمان أو أحد المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفًا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول سبتمبر سنة 1939 فعلاً من الأفعال الآتية (عمل ما من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها أو مخالفة القوانين، واستغلال النفوذ ولو بطريقة الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أية سلطة عامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة، استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لغيره على وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أية هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة أو للحصول على ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد السارية في هذه الهيئات، واستغلال النفوذ بإجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشرة في أثمان العقارات والبضائع ، كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاة أو في أعضاء أية هيئة خولها القانون اختصاصا في القضاء أو الإفتاء ، والتدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبول ذلك التدخل " ويعتبر التدخل من غير المذكورين في هذه المادة في حكم الغدر إذ كان المتدخل قد استغل صلته بأية سلطة عامة . وأوضح أن القانون المذكور يصلح للأبد، فهو مازال قائما ولم يتم إلغائه ويمكن إجراء تعديلاته عليه، فضلاً عن أن جريمة استغلال النفوذ واردة في قانون العقوبات، مؤكدًا أن الثورات لها قوانينها ولا بد أن تتخذ منها إجراءات التي تحمي مبادئها فإذا كان هناك إجراء مخالف للمواثيق الدولية لابد من تعديله، فالثورة إجراء استثنائي، فلابد من قيام الثورة بحماية مبادئها. من ناحيته، وصف أحمد مشالي عضو الجهاز المركزي للمحاسبات على الجهاز كهيئة رقابية بأنه أهم وأخطر جهاز رقابي يقوم بالرقابة على المال العام والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، فضلا عن معاونة مجلس الشعب في القيام بدوره الرقابي، مشيرًا إلى أن الجهاز يتبع رئيس الجمهورية بالقانون وليس بالدستور. وقال إن الجهاز لا يتمتع بالضبطية القضائية، فضلا عن تركز كافة سلطات الجهاز في يد رئيس الجهاز وحده وضعف أجور العاملين فيه، مؤكدًا أن تقارير الجهاز له صفة السرية في حين المخالفات التي تكشف للرأي العام عن طريق الإعلام، فدوره يقتصر على الإرسال لرئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الشعب فحسب، كما أنه لا يتقدم بالمخالفات المالية للنائب العام مباشرة، ويعتبر عدم الرد على تقارير الجهاز مخالفة إدارية مما يعني عدم تفعيل تقاريره وجعل رأيه رأيا استشاريا فقط، فضلا عن عدم وجود معايير محددة للرقابة على الحكومة والهيئات الخدمية، فضلا عن كون الجهاز يعاني من ضعف بعض النواحي الإدارية بما يخص كفاءة العاملين وإعداد التقارير نتيجة لعدم وجود تدريب للأعضاء . وطالب المشالي بتأسيس جمعية عمومية لانتخاب رئيس المجلس الأعلى للرقابة والمحاسبة، وأن يتمتع أعضاء المجلس بعدم القابلية للعزل ومنحهم سلطة الضبطية القضائية،مع جعل تقارير المجلس إلزامية، وليست استشارية، وجعل تقارير المجلس متاحة لكافة أفراد الشعب، ووضع أسس لاختيار العاملين وتدريبهم المستمر خلال العمل، ووضع أسس لقيام المجلس بمراجعة الموازنة العامة للدولة قبل إقرارها من مجلس الشعب،بما يتوافق مع الخطة الإستراتيجية للدولة " الخطة متوسطة الأجل" الخمس سنوات" والخطة السنوية "الموازنة العامة للدولة. في حين أكد حافظ أبو سعده، رئيس "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، أن الفساد كان أحد المحركات الأساسية وراء تفجر ثورة 25 يناير وأن الحالة المصرية تكاد تكون نموذجية في دراسة كيفية تحول الفساد في مجتمع ما من حالات "انحرافات فردية معزولة" إلى "ممارسة مجتمعية شاملة" بالمعنى الحقيقي لا المجازي للكلمة، بل يمكن القول إن مصر تحولت خلال السنوات العشر الأخيرة من "فساد في الإدارة" إلى "إدارة الفساد"، حيث تورط مسئولين كبار في الجهاز الحكومي والمحليات والهيئات الاقتصادية والقطاع العام والبنوك وبعض المؤسسات الإعلامية في قضايا وملفات الفساد المختلفة. وأوضح أن مصر حصلت على (3,1) من 7 درجات لقياس مكافحة الفساد على مؤشر التنافسية لعام 2010، ويظهر مقياس الحكم الجيد للبنك الدولي أن قدرة مصر على السيطرة على الفساد تتراوح بين 30% و48%، مشيرًا إلى أن إجمالي خسائر مصر من الفساد "التدفقات المالية غير المشروعة" بكل أشكاله يبلغ 6,357 مليار دولار سنويًا، بما يعادل 37,82 مليار جنيه، وذلك وفقًا لتقرير لمنظمة النزاهة المالية الدولية صادر عام 2010 بعنوان "الجريمة المالية العابرة للحدود في الدول النامية" . وشدد أبو سعده على أهمية التعاون بين الحكومة والأجهزة الرقابية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني في هذا الصدد في ضوء أحقية منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، بموجب اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد والتي صدقت الحكومة المصرية عليها عام 2005، بخلاف تصديقها على العديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد كاتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته لعام 2003، واتفاقية الأمم لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2003-فقد أقرت الاتفاقية حق المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والأفراد والمنظمات المحلية في المشاركة النشطة في منع الفساد ومحاربته والكشف عنه، وذلك وفقاً للمادة 13 من الاتفاقية.