وزير الأوقاف: عهد الرئيس السيسي عصر مثالي وذهبي للدعوة وعمارة المساجد    اطمأن على مستوى الأسئلة.. «نائب بنها» يتفقد الامتحانات بكلية العلوم    إسكان البرلمان توصي بتشكيل لجنة لمعاينة مشروع الصرف الصحي في الجيزة    وزير السياحة: الدولة خصصت إنفاقا عاما للمتحف المصري الكبير بأكثر من 1.5 مليار دولار    حزب الجيل يدين مجزرة مراكز النازحين في رفح الفلسطينية ويطالب بمحاسبة مجرمي الحرب    ملك إسبانيا يستقبل الرئيس الأوكراني في مطار باراخاس بمدريد    تشكيل بيراميدز لمواجهة الجونة بالدوري    محافظ القاهرة يتابع التقرير اليومي لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية    في ذكرى ميلاد فاتن حمامة.. سر خروج ابنها من المدرسة    غدا.. انطلاق عروض برنامج السينما الإيطالية في القاهرة    سلطنة عُمان: الأفعال الإسرائيلية الشنيعة في غزة تستوجب تدخلًا دوليًّا رادعًا    «السياحة»: بدء الترويج لافتتاح النسخة الرابعة لحملة «مانحي أمل» بمصر | فيديو    غزل المحلة يعلن رحيل محمود عبد العزيز    انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي ل«الأوقاف».. «حق الجار والإحسان إليه»    وزير الإعلام البحرينى: العلاقات بين مصر والبحرين تتميز بخصوصية فريدة    وزيرة التعاون الدولي تُشارك في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقي بكينيا    مياه الجيزة توضح أسباب الانقطاعات المتكررة عن هضبة الأهرام    سموحة يغلق ملف الدوري «مؤقتاً» ويستعد لمواجهة لافيينا فى كأس مصر غدًا    مجلس أمناء الحوار الوطني يجتمع السبت المقبل لمناقشة ملفات الأمن القومي    ضبط 6000 كيس مواد غذائية مجهول المصدر في العاشر من رمضان    متى عيد الأضحى ووقفة عرفات 2024؟.. إجازة طويلة تنتظر الموظفين والطلاب    ننشر التعليمات السعودية لتنقل الحجاج بين المساكن والمسجد الحرام    إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بطريق أسيوط الغربي    تأجيل محاكمة متهم بتقليد الأختام الحكومية لجلسة ل12 يونيو    العمل: انطلاق فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية لمنشآت الجيزة    سعر جرام الذهب الآن فى مصر يسجل 3100 جنيه    عائشة بن أحمد عن قصف مخيمات رفح الفلسطينية: «نحن آسفون»    بالصور: ياسر سليمان يطرب جمهوره بأغاني محمد رشدي على مسرح الجمهورية    نانسي عجرم عن مجزرة رفح: نحتاج معجزة لتتحرك ضمائر حكام العالم    «الشيوخ» يناقش سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته    «الداخلية»: تنظيم حملة للتبرع بالدم بقطاع الأمن المركزي    قافلة طبية جديدة لدعم المرضى غير القادرين بقرى ديرمواس    شريف العريان: لن أخوض انتخابات رئاسة اتحاد الخماسي الدورة المقبلة    فيلم «The Fall Guy» يحقق 132 مليون إيردات منذ طرحه    محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال وضع طبقة الأساس لرصف طريق بشلا في الرياض    وزير الدفاع الإيطالي: إسرائيل تزرع كراهية ستؤثر على الأجيال القادمة    أكثر من ألفي شخص دفنوا أحياء جراء الانهيار الأرضي في بابوا غينيا الجديدة    القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي مع تردداتها    الرقابة الصحية توقع بروتوكول تعاون مع جامعة طنطا لمنح شهادة الاعتماد    قرارات جمهورية جديدة.. تخصيص 41 فدانا لإقامة مشروعات عمرانية بدمياط الأبرز    وزير الإسكان يعلن تفاصيل مشروعات تجديد أحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية    السيطرة على حريق داخل هايبر ماركت في قنا    وزير الكهرباء ل"اليوم السابع": كل مليم سيتم تحصيله يساهم فى إنهاء تخفيف الأحمال    الأمين العام المساعد للبحوث الإسلامية يوضح حكم تصوير الجنازات    البورصة المصرية، ارتفاع جماعي للمؤشرات بمستهل التعاملات    جامعة بنها تحصد المراكز الأولى فى مهرجان ابداع (صور)    للتعاون في مجال التدريب.. تفاصيل توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التدريب الإقليمي وجامعة بنها -صور    وزير الصحة يدعو دول إقليم شرق المتوسط إلى دراسة أكثر تعمقا بشأن مفاوضات معاهدة الأوبئة    إسرائيل تأمر إسبانيا بوقف الخدمات القنصلية المقدّمة لفلسطينيي الضفة الغربية اعتبارا من 1 يونيو    موعد وقفة عرفات 2024 وأهمية صيام يوم عرفة    تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة صاحب محل في العمرانية    ما هي كمية الكافيين الآمنة في اليوم؟    سيد معوض ينصح الأهلي برفع جودة المحترفين قبل كأس العالم 2025    هل حج الزوج من مال زوجته جائز؟.. دار الإفتاء تجيب (فيديو)    موقف جوارديولا من الرحيل عن مانشستر سيتي في الصيف    لطفي لبيب عن عودته للتمثيل: مين بيجيب ممثل نصه طاير مبيتحركش    كولر: لم أستطع الفوز على صنداونز.. لا أحب لقب "جدي".. والجماهير تطالبني بال13    أستاذ اقتصاد ل قصواء الخلالي: عدم التصنيف القانوني للوافدين يمثل عبئا على الاقتصاد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهورى بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد تحرير سيناء
نشر في المصريون يوم 20 - 04 - 2014

أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً بالإعفاء عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء الموافق 25 أبريل 2014.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير إيهاب بدوي، بأن القرار نص على إعفاء الفئات التالية من باقي العقوبة السالبة للحرية:
أولاً: المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتي 25 أبريل 2014 (خمس عشرة سنة ميلادية). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً لقانون العقوبات.
ثانياً: المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 أبريل 2014 متي كان المحكوم عليه قد نفذ حتي هذا التاريخ نصف مدتها ميلادياً، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن ستة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن نصف مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل .
واوضح السفير ايهاب بدوي أن ما سبق لا يسري على المحكوم عليهم في عدد من الجرائم، من بينها: الجرائم الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني لقانون العقوبات، والجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، و جنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، والجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكرر أ من قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها في المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992المعدل بأمر رئيس الجمهورية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997، والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998، والجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر، والجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتحريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت.
وأضاف السفير ايهاب بدوي: انه واستثناءً مما سبق: يُعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة منها وعلي ألا يقل سنهم عن ستين عاماً في 25 أبريل 2014، فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد علي المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، يعفى عنهم متي نفذوا مدة عشرين عاماً متصلة عن إحدى عقوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عاماً أخري متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخري، وعلي ألا يقل سنهم عن ستين عاماً في 25 أبريل 2014. ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقاً للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
جدير بالذكر أنه يشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الاشتراطات التالية:
1. أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعياً علي الثقة في تقويم نفسه.
2. ألا يكون في العفو عنه خطراً علي الأمن العام.
3. سداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.