أعلن المجلس العسكري عن تفاصيل الإعلان الدستوري الذي سينظم شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية القادمة. وتضمن الإعلان الدستوري 62 مادة، وفيه إقرار بنقل صلاحيات المجلس العسكري إلى رئيس الجمهورية فور انتخابه، ويحتفظ الإعلان الدستوري بنسبة ال50% للعمال والفلاحين في مجلس الشعب، مع تقليص صلاحيات مجلس الشورى، إضافة إلى أن المحلس العسكري يشترك مع مجلس الوزراء في رسم السياسات خلال الفترة القادمة، ورفع حالة الطوارئ قبل إجراء انتخابات مجلس الشعب، على أن تنص إحدى المواد على أن الإسلام دين الدولة، مع إلزام رئيس الجمهورية المنتخب على تعيين نائبا له خلال شهرين من توليه للسلطة. وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس في المؤتمر الصحفي الذي انعقد الأربعاء للكشف عن الإعلان الدستوري أن صلاحيات الرئيس ومجلس الشعب انتقلت إلى المجلس العسكري بموجب المادة 56 من الإعلان الدستوري فيما يتعلق بالتشريع وإقرار السياسة العامة والموازنة وتحديد أعضاء مجلس الشعب الذين سيتم تعيينهم وتمثيل الدولة، وأضاف أن صلاحيات المجلس العسكري سيعود نصفها إلى مجلس الشعب عقب انتخابه، فيما ستعود نصف الصلاحيات التي مع المجلس العسكري إلى رئيس الجمهورية حين يتم انتخابه. ونفى شاهين ان تكون لجنة إعداد الاعلان الدستوري اختلفت حول اي مادة من موادة ال62 وقال ان اللجنة بالتعاون مع رجال القضاء وفقهاء الدستور لم تتعرض للمادة الثانية وان المجلس الاعلي غير مسئول عن تصريحات د.يحيى نائب رئيس الوزراء التى لأشار فيها لضرورة تعديل المادة الثانية وقال: يسأل عن ذلك الدكتور يحيى الجمل اما نحن فلم نتعرض فى اللجنة لأي نقاش حولها.وأضاف انه في حال إلغاء مجلس الشورى فى الدستور الجديد توجد حلول عديدة لوضع المجلس تتيح عملة لفترة عامين أو ثلاثة أعوام.وقال ان انتخاب نائب للرئيس مطروح في الدستور الجديد لكن الاعلان الدستورى يلزم الرئيس المنتخب بتعيين نائب خلال 60 يوما،. وأضاف أن 80% من قوام الدستور القديم احتفظ به الاعلان الدستورى الي حين تغيير الدستور وبرر الحفاظ على مادة نسبة 50% عمال وفلاحين بأن المجتمع المصرى بة أمية 40% . وقال شاهين ان اختصاصات رئيس الجمهورية ستنتقل الية وفقا للاعلان الدستورى وانه سيحتفظ بمناصبه كرئيس للمجلس الاعلى للقوات المسلحة والقضاء والشرطة الى حين تغيير الدستور. ورفض شاهين تحديد ما إذا كان الاعلان الدستورى يمثل نهاية لدستور 1971 وأصر بأنه لم يشر إليه بأي اشارة وأن العمل في المرحلة القادمة بالإعلان الدستورى ولم يؤيد أو ينفى ما اذا كان دستور 1971 دفن اليوم بالاعلان الجديد. واشار شاهين إلى أن الاعلان الدستوري نص على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي وازال كل القيود المفروضة عدا زمن الطوارئ والحرب وشدد على ان الاعلام ينحرف لترويج الاشاعات وبلبلة الامن وتكدير المواطنين وهو مالا يجب حدوثه. واشار شاهين اكثر من مرة للدستور الأمريكى الذى لم يتغير منذ 1886 ومدى توافق الأعلان الدستورى في موادة مع اكثر نصوص الدستور الأمريكي وهى اكثر النظم تحررا ,وقال ان اللجنة جمعت بين انتخاب مجلس تأسيسي بواسطة بمجلس الشعب لتغيير الدستور ثم الاستفتاء علية شعبيا بدلا من انتخاب لجنة تاسيسية تقر التغييرات. وقال ان اللجنة التاسيسية ستعمل لوضع دستور جديد يتمنى ان تنهي اعدادة قبل انتخابات الرئاسة والا فان الرئيس الجديد سيعمل وفقا للاعلان الدستورى حتى تغيير الدستور.ووفقا للمادة 57 من الاعلان الدستورى فان مجلس الوزراء يشترك مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة فى وضع السياسة العامة والاشراف على تنفيذها واصدار القرارات الادارية والتنفيذية واعداد مشروعات القوانين واللوائح ومشروع الموازنة العامة والخطة العامة للدولة وعقد القروض ومنحها وفقا للمبادئ الدستورية.كما تحظر المادة 58 على اي وزير العمل باي مهنة حرة او عمل تجاري او مالي او صناعي او ان يشترى او يستأجر اي شيء من لاموال الدولة او يؤجرها او يبيعها شيئا من اموالة . كما تنص المادة 59 على ان رئيس الجمهورية يعلن اللطوارئ بعد اخذ رأي مجلس الوزراء ويعرض بعدها على مجلس الشعب ويجب موافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب.