بالصور والفيديو| الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بمركز شباب بشتيل    بالصور.. شلالات البالونات ترسم البسمة على وجوه الأطفال في بورسعيد    محافظ القليوبية يوزع الورود ويلتقط الصور التذكارية مع المواطنين احتفالًا بعيد الأضحى.. صور    الألاف يصلون صلاة عيد الأضحى في مجمع أبو العباس بالإسكندرية    القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وصربيا في كأس أمم أوروبا يورو 2024    ترتيب هدافي الدوري المصري قبل مباراة المقاولون العرب وطلائع الجيش    توافد آلاف المصلين على ساحة مسجد السلطان لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك    إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم على طريق بحيرة قارون السياحي بالفيوم    بالصور والفيديو.. توافد الآلاف من المصلين على مسجد خاتم المرسلين بالهرم لأداء صلاة العيد    عاجل - بث مباشر شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك 2024 من مسجد السيدة زينب    بسبب صلاة العيد، زحام مروري بمصر الجديدة (فيديو)    بدء توافد مواطني الأقصر على ساحة أبو الحجاج لأداء صلاة عيد الأضحى (بث مباشر)    محمد رمضان يحقق 80 ألف مشاهدة بأغنية العيد "مفيش كده" في ساعات    الاحتلال يمنع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى قبيل صلاة عيد الأضحى (فيديو)    الرئيس السيسي يشيد بحسن تنظيم السلطات السعودية لمناسك الحج    العليا للحج: جواز عدم المبيت في منى لكبار السن والمرضى دون فداء    الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى فى مشعر منى    حماس: نتنياهو يراكم كل يوم العجز والفشل.. والحقائق تؤكد انهيار جيش الاحتلال    قوات الاحتلال تمنع مئات الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر    أنغام تحيي أضخم حفلات عيد الأضحى بالكويت وتوجه تهنئة للجمهور    محافظ جنوب سيناء يشارك مواطني مدينة الطور فرحتهم بليلة عيد الأضحى    ريهام سعيد: «أنا عملت عملية وعينيا باظت ومش محتاجة حد يصدقني» (فيديو)    لإنقاذ فرنسا، هولاند "يفاجئ" الرأي العام بترشحه للانتخابات البرلمانية في سابقة تاريخية    الجمعية المصرية للحساسية والمناعة: مرضى الربو الأكثر تأثرا بالاحترار العالمي    ريهام سعيد: محمد هنيدي تقدم للزواج مني لكن ماما رفضت    ننشر موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 1445ه‍    تعرف على سنن وآداب صلاة عيد الأضحى المبارك    عيار 21 الآن وسعر الذهب اليوم في السعودية الاحد 16 يونيو 2024    متلازمة الصدمة السامة، ارتفاع مصابي بكتيريا آكلة اللحم في اليابان إلى 977 حالة    مع زيادة الطلب على الأضاحي.. تعرف على أسعار اللحوم اليوم الأحد    طقس أول أيام العيد.. أمطار وعواصف تضرب الوادي الجديد    دعاء لأمي المتوفاة في عيد الأضحى.. اللهم ارحم فقيدة قلبي وآنس وحشتها    موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القاهرة والمحافظات    93 دولة تدعم المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة جرائم إسرائيل    «الغرف التجارية»: زيادة الاحتياطى يزيد من ثقة المستثمرين    «الموجة الحارة».. شوارع خالية من المارة وهروب جماعى ل«الشواطئ»    أثناء الدعاء.. وفاة سيدة من محافظة كفر الشيخ على صعيد جبل عرفات    مش هينفع أشتغل لراحة الأهلي فقط، عامر حسين يرد على انتقادات عدلي القيعي (فيديو)    استقبال تردد قناة السعودية لمشاهدة الحجاج على نايل سات وعرب سات    عاجل.. رد نهائي من زين الدين بلعيد يحسم جدل انتقاله للأهلي    «التعليم العالى»: تعزيز التعاون الأكاديمى والتكنولوجى مع الإمارات    تأسيس الشركات وصناديق استثمار خيرية.. تعرف علي أهداف عمل التحالف الوطني    دعاء النبي في عيد الأضحى مكتوب.. أفضل 10 أدعية مستجابة كان يرددها الأنبياء في صلاة العيد    غرامة 5 آلاف جنيه.. تعرف علي عقوبة بيع الأطعمة الغذائية بدون شهادة صحية    تشكيل غرفة عمليات.. بيان عاجل من "السياحة" بشأن الحج 2024 والسائحين    كرة سلة.. عبد الرحمن نادر على رأس قائمة مصر استعدادا للتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس    «المالية»: 20 مليون جنيه «فكة» لتلبية احتياجات المواطنين    إلغاء إجازات البيطريين وجاهزية 33 مجزر لاستقبال الأضاحي بالمجان في أسيوط    ملخص وأهداف مباراة إيطاليا ضد ألبانيا 2-1 في يورو 2024    خوفا من اندلاع حرب مع حزب الله.. «أوستن» يدعو «جالانت» لزيارة الولايات المتحدة    شيخ المنطقة الأزهرية بالغربية يترأس وفداً أزهرياً للعزاء في وكيل مطرانية طنطا| صور    عاجل.. عرض خليجي برقم لا يُصدق لضم إمام عاشور وهذا رد فعل الأهلي    عاجل.. الزمالك يحسم الجدل بشأن إمكانية رحيل حمزة المثلوثي إلى الترجي التونسي    تزامنا مع عيد الأضحى.. بهاء سلطان يطرح أغنية «تنزل فين»    للكشف والعلاج مجانا.. عيادة طبية متنقلة للتأمين الطبي بميدان الساعة في دمياط    حلو الكلام.. لم أعثر على صاحبْ!    بمناسبة العيد والعيدية.. أجواء احتفالية وطقوس روحانية بحي السيدة زينب    فحص 1374 مواطنا ضمن قافلة طبية بقرية جمصة غرب في دمياط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص مذكرة رد المحكمة في قضية الهروب من وادى النطرون
نشر في المصريون يوم 24 - 02 - 2014

تنشر نص مذكرة فريق الدفاع عن المتهمين في قضية الهروب الكبير المتهم فيها رئيس الجمهورية المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين لرد هيئة محكمة جنايات القاهرة عن نظر القضية.

واستند الدفاع في مذكرتها إلى ثلاثة أسباب رئيسية لرد هيئة المحكمة.
الأول: أن المحكمة تبنت رأيًا مسبقًا تجاه المتهمين مع إهدارها للضمانات المقررة لهم بموجب قانون الإجراءات الجنائية، حيث فوجئ المتهمان محمد البلتاجي وصفوت حجازي وغيرهما من المتهمين في القضية بحبسهم داخل أقفاص حديدية شديدة التأمين والأحكام مقسمة من داخلها إلى عدة أقفاص للفصل بين المتهمين تقييدًا لحريتهم في أن يتوصلوا فيما بينهم في شأن الدعوى التي تضمهم بأمر الإحالة ولم يكن هذا التحفظ من قبل الجهات الأمنية والذي جرى تحت بصر وسمع المحكمة، وتم بعد ذلك تغطية الأقفاص بزجاج سميك مانع للصوت مشوش للرؤية فاصل بين المتهمين والمحكمة وبين المتهمين ودفاعهم الحاضر عنهم.
وأضافت أنه تبين للدفاع أن تغطية هذه الأقفاص الحديدية بمثل هذا الزجاج السميك المانع للصوت والمشوق للرؤية تمت بمعرفة المحكمة وبأمرها المسبق وتحت إشرافها ومعاينتها في اليوم السابق من أولى جلسات المحاكمة، وتم إثبات ذلك بمحضر الجلسة وأن تلك الأقفاص بحالاتها التي صممت عليها يستحيل أن يمر من خلالها صوت وبعدها باشرت المحكمة بتركيب دائرة كهربائية داخل الأقفاص تتحكم من خلالها. وبموجب زر في يدها وآخر في يد موظف فني في مرور صوت المحكمة والدفاع وغيرهم من خصوم الدعوة إلى المتهمين داخل الأقفاص أو مرور صوت المتهمين إلى خارج الأقفاص، ومن ثم تمنع سماع المتهمين لإجراءات المحاكمة وقتما تشاء كما تمنع صوت المتهمين الصادر بدافعهم وطلباتهم من المرور خارج هذه الأقفاص وقتما تشاء وعلى النحو الذى لم يملك المتهمون حال رغبتهم في إبداء دفاع مع المحكمة أو التواصل مع المتهمين الحاضرين إلا بإشارات بأيديهم أو يضربون بها على زجاج الأقفاص أملاً في لفت الانتباه لهم وأصبحوا في مركزهم الإجرائي بدعوة مركز الصم والبكم الذين لا يملكون حيلة للدفاع عن أنفسهم ودفع الاتهام عنهم بل إن الصم والبكم أفضل حال منهم حيث يستدعي لهم من يعبر عن إشاراتهم وينقلها إلى المحكمة وهو ما لم يجد معه دفاع المتهمين إلا أن يعترضوا على تلك الإجراءات العاصفة بحقوقهم والمهدرة لحرياتهم واصفينها بالبطلان على ما تم من تلك الإجراءات، حيث إن المحكمة ظلت على موقفها من متابعة إجراءات الدعوي في ظل هذا الإخلال الجسيم بحقوق الدفاع والمتهمين فهو ما لم يجد معه الدفاع إزاء عدم تمكنه من القيام بدوره في مباشرة دفاع حقيقي لا شكلي إلا أن يرد المحكمة لحماية حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة قانونية منصفة تراعي كل الضمانات وترسخ في نفوسهم الشعور بالطمأنينة أثناء مباشرة الدعوى، إذ أن وضع المتهمين داخل هذه الأقفاص الزجاجية قبل انعقاد أولى جلساتها وافتتاح إجراءاتها يثير في نفس المتهمين عدم الطمأنينة في أن المحكمة كونت رأياً مسبقاً تجاههم، الأمر الذي جعلها تضعها في مركز إجرائي متدنٍ حال بينهم وبين القدرة على ممارستهم حق الدفاع عن أنفسهم، وهو الأمر الذي أشعر المتهمين بأن الأصل فيهم هو الاتهام لا البراءة رغم تقديرهم للمحكمة وأن إجراءات الدعوى ستتحول إلى وثيقة اتهام مستمرة يقف المتهمون أمامها موقف الإذعان، مما يهدر أصل البراءة فيه ويعصف بمبدأ التوازن بين خصوم الدعوى، وهو ما يخالف نص المادة 96 من الدستور التي تنص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وأناط المشرع للمحكمة طبقًا لنص المادة 243 من قانون الإجراءات الجنائية بضبط الجلسة وإداراتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل وتمادي كان للمحكمة أن تحكم بحبسه 24 ساعة أو تغريمه عشرة جنيهات وحكمها يجوز الاستئناف عليه، كما يجوز لرئيس المحكمة طبقا للمادة 270 إجراءات إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إذا وقع منه تشويشًا يستدعي ذلك وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم من إجراءات في غيبته.
وأن مَن يبعد من المتهمين عن الجلسة للتشويش أفضل حالاً من المتهمين داخل القفص الزجاجي حيث له الحق في أن يطلب من المحكمة أن تعلمه ما تم في غيبته، وهو ما لا يتوافر للمتهمين في القضية حيث تعاملهم المحكمة معاملة من يحضر إجراءات المحاكمة على الرغم من أن حضورهم بأجسادهم فقط، حيث لا يسمعون ولا يرون ولا يقفون على ما يتم تداوله من وقائع وإجراءات في الجلسة، وعلى الرغم من تمسك الدفاع بإزالة القفص الزجاجي إلا أن المحكمة أعرضت عن طلب الدفاع، وأنه سبق وأن تقدم الدفاع بأسطوانة مدمجة تضمنت تسريبًا لحديث المتهمين ودفاعه داخل الجلسة، مما يقطع بأن حرمة المتهمين وحقوقهم قد عصف بها.
وأوضح الدفاع أن هذه الخطيئة لرئيس المحكمة إلا أنه أسرع في إجراءاته، وثانيًا: إهدار بالمحكمة لضمانة علانية الجلسات حيث فوجئ المتهمون بعقد جلسات الدعوي في أكاديمية الشرطة، وهو مكان شديد الحراسة غير مفتوح لعامة الناس ولا يملك كل مَن يريد حضور الجلسات الدعوى حضورها رغم سعة قاعة المحكمة، كما وقفت المحكمة بالحضور عند حد بعض الصحفيين ولمحامين صفاتهم بموجب بطاقات خاصة لا تمنح لكل من يطلبها بل يحصل عليها من استطاع الحصول عليها بشق الأنفس ودون حضور عامة الناس أو جزء من الشعب الذي يصدر الحكم باسمهم وهو ما يتعارض مع علانية الجلسات طبقا للقانون وعدم تحقيق تلك العلانية يبطل إجراءات المحاكم والحكم الذي سيصدر في الدعوى.
وعلى الرغم من حق رئيس المحكمة في عقد الجلسات سرية إنما تم فقط منع الجمهور وليس للخصوم في الدعوى وحضورهم المحاكمة مكملاً لمبدأ شفوية المرافعة، ومما لا شك أن المحاكمة في ظل حبس المتهمين داخل الأقفاص الزجاجية المانع للصوت والرؤية يحيل المحاكمة في مواجهة المتهمين إلى محاكمة سرية بسبب عدم قدرتهم على متابعة إجراءاتها.

وتابعت مذكرة الرد أن رئيس الهيئة فقد سبق له بتأييد التحفظ على أموال المتهم صفوت حجازي على الرغم من قيام النيابة باستبعاد المتهم منها وصدور قرارها الضمني بأنه لا وجه لإقامة الدعوى في الجناية رقم 6187 لسنة 2013 جنايات المقطم وهو ما يعد سببًا من أسباب الرد.
وثالثَا: بطلان تشكيل المحكمة بطلانًا متعلقًا بالنظام العام لمخالفته نص المادة 96 من الدستور التي تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للكل.
ولقد شكلت المحكمة المراد ردها بقرار من رئيس محكمة الاستئناف وحيث وزعت عليها بذاتها الدعوى محل طلب الرد وعدة دعاوى أخرى خاصة بالمتهمين، وذلك لنظرها بالمخالفة لقواعد توزيع الاختصاص المقررة بقانون الإجراءات الجنائية، وتم إسناد الدعوى للقاضي وفقًا لمعيار ذاتي خاص نال من حق المتهمين في محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي.
ومن المقرر أن اختيار محكمة بعينها أو قاضٍ بعينه لنطر الدعوى معينة لا تملكه الجمعيات العمومية للمحاكم ومن لا تملك التفويض فيه ما دام مخالفًا للقانون، ومن ثم فإنه لا يصح أن تشكل المحكمة بمناسبة قضية بعينها أو انتدب قاضٍ بذاته لنظر دعوى بعينها والمشرع لم يخول للجمعيات العمومية للمحاكم توزيع القضايا إلا بناءً وطبقًا لقاعدة عامة موضوعة مجردة لا تتصل بقضية بذاتها.
وتوزيع القضايا علي الدوائر الانتقائية التي شكلتها الجمعية العمومية قبل بداية العام القضائي لم يخوله المشرع للجمعية العمومية نفسها أو من تفوضه، وبالتالي فإن فاقد الشيء لا يعطيه ويجب توزيع القضايا وفقا لقواعد عامة مجردة تحددها الجمعية العمومية للمحاكم ومخالفة ذلك يهدر مبدأ المساواة بين المتقاضين في أن سيحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي ما يثير عدم الطمأنينة في نفس المتهم لمحاكمته في ظل تلك الظروف التي تنعدم فيها الضمانات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.