تقدم النائب محمد خليل قويطة باقتراح بمشروع قانون لتجريم انتزاع الأعضاء من مرضى ما يسمى ب "موت جذع المخ " ، وتجريم الاتجار بالأعضاء البشرية وتنظيم نقلها . ويتكون مشروع القانون من16 مادة ، يأتي في مقدمتها النص على " حظر نقل الأعضاء البشرية أو أجزائها من إنسان حي أو من جثة ميت موتا شرعيا تاما إلا في حالات الضرورة القصوى وبعد فشل وسائل العلاج الأخرى على أن يكون ذلك على سبيل التبرع حال الحياة بين الأقارب فقط وحتى الدرجة الثانية أو الإيصاء بعد الموت موتا شرعيا ويحظر تماما نقل أو زرع أي من الأعضاء البشرية أو شراؤها بأية وسيلة أو تقاضي أي مقابل مادي بأية صورة من الصور ويحظر على الأطباء والمستشفيات إجراء عملية النقل إلا بعد التأكد من عدم وجود أية شبهة للاتجار تحت أي مسمى كان والتأكد من وجود صلة القرابة بين المتبرع والمتلقي ". ويشدد القانون على المنع التام لانتزاع الأعضاء من مصابي الحوادث ومرض الغيبوبة العميقة الذين لا تتحقق فيهم الوفاة الشرعية التامة أيا كان المسمى الذي يطلق عليه كالموت الإكلينيكي أو موت المخ أو موت جذع المخ أو موت الدماغ أو أي مسمى أخر . واعتبر القانون أن هذا الفعل يعد جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد ويعاقب مرتكبوه والمشاركون فيه بما فيهم المعطي له بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون أخر. وخصت مواد القانون المستشفيات الحكومية والجامعية دون غيرها بإجراء التحاليل الطبية المتعلقة بعملية نقل الأعضاء وإجراء الفحوصات ، وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال إجراء التحاليل في المعامل الخاصة أو إجراء عمليات نقل الأعضاء في المستشفيات الخاصة والاستثمارية. وأشارت مواد العقوبات في القانون إلى أنه يعاقب الأطباء وأعضاء الفريق الطبي المشاركين في عملية انتزاع الأعضاء من مصابي الحوادث أو مرضي الغيبوبة العميقة الذين لا تتحقق فيهم كافة علامات الوفاة الشرعية التامة بالعقوبة المقررة في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد كما يعاقب بالعقوبة ذاتها المعطي له باعتباره شريكا أصليا في الجريمة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية كل من باع أو أشترى أو تاجر في الأعضاء البشرية وكل من شارك في عملية نقل الأعضاء تمت على سبيل المتاجرة ويشمل ذلك أطباء التحاليل وأعضاء الفريق الطبي القائم بنزع الأعضاء وأعضاء الفريق الطبي القائم بزرع الأعضاء ، وأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنية مدير المنشأة الطبية التي أجريت فيها عملية نقل الأعضاء عن طرف البيع والشراء . وينص القانون على سحب ترخيص مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن 5 سنوات لكل طبيب شارك في عملية نقل الأعضاء عن طريق البيع أو الشراء ، وسحب تراخيص معامل التحاليل والمستشفيات التي تمت فيها التحاليل أو أجريت فيها هذه العملية لنفس المدة.